عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 137 الخاصة بالانعكاسات الاجتماعية للاساليب الجديدة المشبعة في معالجة الحمولة في ارصفة الموانىء
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-06 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم 137 الخاصة بالانعكاسات الاجتماعية للأساليب الجديدة المتبعة في معالجة الحمولة في ارصفة الموانئ التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين بتاريخ 25 حزيران 1973.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة إذا كانت لا تتعارض ومصلحتها وحيث ان الأحكام الواردة في الاتفاقية رقم 137 الخاصة بالانعكاسات الاجتماعية للأساليب الجديدة المتبعة في معالجة الحمولة في ارصفة الموانئ التي وافق عليها المؤتمر العام للمنظمة الدولية قد اخذت بها القوانين الوطنية وتضمنت نصوصا تضمن تطبيق هذه الأحكام.
وتنفيذا لأحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها.
عليه شرع هذا القانون.
الاتفاقية 137 الخاصة بالانعكاسات الاجتماعية
للأساليب الجديدة المتبعة في معلجة الحمولة في ارصفة الموانئ.
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في دورته الثامنة والخمسين بتاريخ 6 حزيران 1973 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وقد ادرك ان تغيرات مهمة طرأت وتطرأ على الأساليب المتبعة في معالجة الحمولة وطرق حركتها كاتخاذ وحدات التحميل وادخال أساليب الدحرجة من وعلى وزيادة المكنتة والآلية وان تغييرات كهذه يتوقع لها ان تكون واسعة الانتشار في المستقبل.
وقد اخذ بنظر الاعتبار ان مثل هذه التغييرات بتعجيلها لحركة الحمولة وتخفيض الوقت الذي تقضيه البواخر في الموانئ وتخفيف كلفة النقل قد تعود بالفائدة على اقتصاد البلد صاحب العلاقة باحمعه وبالتالي لتساهم في رقع مستوى المعيشة.
وقد اخذ بنظر الاعتبار ان مثل هذه التغييرات تتضمن ايضا انعكاسات كبيرة على مستوى الاستخدام في الموانئ وعلى ظروف العمل وحياة عمال الارصفة وانه ينبغي اتخاذ الإجراءات التي من شانها منع او تقليص المشاكل التي قد تنجم عن ذلك.
واخذ بنظر الاعتبار ان عمال ارصفة الموانئ يجب ان يشاركوا في المنافع التي تحققت نتيجة ادخال الأساليب الجديدة في معالجة الحمولة وينبغي تبعا لذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار تحسين وضع العمال وذلك بوسائل مثل تنظيم العمل وتثبيت الدخل وينبغي ان يخطط لإجراءات أخرى تتعلق بظروف عملهم وحياتهم وكذلك بجوانب الصحة والسلامة للعمال في ارصفة الموانئ وان يؤخذ بها في ان واحد مع تخطيط وادخال الأساليب الجديدة.
بما انه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشان الانعكاسات الاجتماعية للأساليب الجديدة المتبعة في معالجة الشحن في ارصفة الموانئ وهو الموضوع الذي يؤلف البند الخامس في جدول أعمال الدورة وبما انه قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
اقر هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران سنة 1973 الاتفاقية التالية التي يمكن ان يطلق عليها اتفاقية أعمال ارصفة الموانئ لسنة 1973.
المادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المتوفرين بصورة منتظمة للعمل كعمال ارصفة والذين يعتمدون على عملهم هذا كمصدر لدخلهم السنوي الرئيسي,
2- لغرض هذه الاتفاقية فان عبارتي عمال الارصفة وعمل الارصفة تعنيان الاشخاص المعرفين بهذه الصفة والفعاليات المعرفة بهذه الصفة في ظل القانون والعرف الوطني وتستشار منظمات العمل والعمال المعنية او تشارك بطرق أخرى في وضع وتعديل مثل هذه التعاريف وبهذا الصدد تؤخذ بعين الاعتبار الأساليب الجديدة المتبعة في معلجة الحمولة وتأثيراتها على المهن المختلفة لعمال ارصفة الموانئ.
المادة 2
1- تستهدف السياسة الوطنية تشجيع جميع المعنيين لتحقيق العمل الدائم او المنتظم او كليهما معا لعمال ارصفة الالموانئ قدر الامكان.
2- وفي اية حالة يؤمن لعمال ارصفة الالموانئ حدا أدنى من العمل او الدخل بطريقة وإلى مدى يعتمدان على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد والميناء المعنيين.
مادة 3
1- تمسك سجلات لجميع الفئات المهنية لعمال ارصفة الموانئ وتصان بطريقة تحددها القوانين او الأنظمة او العرف الوطني.
2- تعطى الافضلية في العمل على الارصفة للعمال المسجلين.
3- يشترط على العمال ان يكونوا مستعدين للعمل بالطريقة المنصوص عليها في القانون او العرف الوطني.
مادة 4
1- يعاد النظر في نفاذ السجلات من فترة إلى أخرى وذلك بغية الوصول إلى المستويات المكيفة لاحتياجات الميناء.
2- اي تخفيض ضروري في نفاذ سجل يجب ان يقترن بإجراءات من شانها منع التأثيرات الضارة على عمال الارصفة او التخفيف منها.
المحتوى 1
مادة 5
بغية ضمان الاستفادة التامة من الأساليب الجديدة المتبعة لمعالجة السحن يعتبر من أهداف السياسة الوطنية تشجيع التعاون بين أصحاب العمل ومنظماتهم من جهة وبين المنظمات العمالية من جهة أخرى في تحسين كفاءة العمل في الالموانئ بمساهمة الجهات المهتصة بالطرق الملائمة.
المادة 6
يضمن كل عضو تطبيق أحكام السلامة والصحة والترفيه والتدريب المهني على عملا الارصفة.
المادة 7
تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين والأنظمة الوطنيةما لم تكن قد نفذت بشكل ىخر بواسطة الاتفاقيات الجماعية او قرارات التحكيم او بطريقة أخرى تتماشى مع العرف الوطني.
المادة 8
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
مادة 9
1- تكون هذه الاتفاقيةملزمة فقط بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تم تسجيل تصديقها عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تارخ تسجيل تصديقه عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لاي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة 10
1- يجوز للعضو والذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ لأول مرة وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية عشرة سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
المادة 11
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووقائق النقض التي يتلقاها من أعضاء المنظمة.
2- على المدير العام عندما يخطر جميع الأعضاء في منظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه ان يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذيتدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
المادة 12
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 13
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الوقات التي يراها مناسبة برفع تقريرا إلى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث رغبة ادراج موضوع تعديليها كليا او جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 14
1- تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان:
أ- تصديق احد العضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه بشرط ان تطون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2- وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 15
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.