عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-01 00:00:00
مادة 1
يعدل الحد الأعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة 8 من قانون الحدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رث 67 لسنة 1971 المعدل إلى 150 دينارا.
مادة 2
يعتبر تنص مادة 13 المكررة 2 من هذا القانون الفقرة 1 للمادة ذاتها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة 2 لها:
2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه إلى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الأعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف.
مادة 3
تحذف عبارة الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مككرة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
الأسباب الموجبة
بالنظر لورود الحد الأعلى لراتب الامام والخطيب في مادة 8 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل ب (-/120) دينارا وحث ان ذلك يؤدي إلى عدم تريع الامام والخطيب إلى راتب الحد الادني للدرجة الأولي وهو (-/130) دينارا مع ورود ذلك في مادة 7 من القانون ولجعل الحد الأعلى لراتب هذه الوظيفة (-/150) دينارا بدلا من (-/120) دينارا ولغرض تعديل رواتب المستحقين منهم إلى (-/130) دينارا بموجب أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الأعلى يمنحهم الدرجة.
وبالنظر لصدور قانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976 الذي اعتبر وزير الاوقاف هو المسؤول عن شؤون وزارته.
فقد شرع هذا القانون.