قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 103 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 103 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 103 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-31 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة ستة مديرين محل عبارة اربعة مديرين الواردة في الفقرتين 2 و3ب من ملحق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليها بالقانون رقم 103 لسنة 1968.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

الأسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الافتصادي والاجتماعي رقم 6 لسنة 1977 المتخذ باجتماعه السادس المنعقد في الكويت بتاريخ 16-17 نيسان 1977.
فقد شرع هذا القانون.