عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 103 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-31 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة ستة مديرين محل عبارة اربعة مديرين الواردة في الفقرتين 2 و3ب من ملحق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليها بالقانون رقم 103 لسنة 1968.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
الأسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الافتصادي والاجتماعي رقم 6 لسنة 1977 المتخذ باجتماعه السادس المنعقد في الكويت بتاريخ 16-17 نيسان 1977.
فقد شرع هذا القانون.