عنوان التشريع: بيان رقم 21124 احداث بلدية في ناحية 30 تموز
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21124
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 40004 في 7-10-1976 المنشور في الوقائع العاقية ضمن محتويات العدد 2613 في 3-10-1977 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستنادا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية 30 تموز التابعة لمحافظة ديإلى بالحدود المبينة أدناه استنادا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور.
الحدود
شمالا – يبدأ من النقطة ب التي تقع شمال غرب القليعة وتتجه بمسافة إلى النقطة (ج) جنوب مرقد بنت الحسن والتي تبعد عن النقطة ب بمسافة 800م.
غربا – من النقطة (ج) وتتجه جنوبا إلى الطريق العام المنصورية / الخالص ومنها بمحاذاة بمسافة 500م ثم تتجه جنوبا إلى النقطة (د) القريبة من نهر ديالى.
جنوبا – من النقطة (د) وبمحاذاة نهر ديالى ضمن أراضي قلعة القصاب القطعة 1 مقاطعة 8 إلى النقطة (أ) التي تتقاطع مع حدود القطعة 49 وتبعد بمسافة 350م عن نهر ديالى.
شرقا – ويبدأ من النقطة ا متجها شمالا بمحاذاة طريق عرب القليعة إلى نقطة الابتداء (ب).