عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة كربلاء
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1780
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
لاحقا ببياننا 56/19353 في 2-7-1977. استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 – المعدل.
قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة كربلاء على النحو التالي:
1- نائب محافظ كربلاء – رئيسا.
2- قائممقام قضاء مركز كربلاء – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ كربلاء – عضوا.
4- مدير بلديات المحافظة – عضوا.
5- مدير املاك الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
6- رئيس ملاحظي الحدود – عضوا احتياطيا.
7- قاسم عبد المحسن خلف – (ملاحظ ذاتية الإدارة العامة – سكرتيرا.