بيان رقم (10) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة الانبار

      التعليقات على بيان رقم (10) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (10) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

لاحقا لبياننا 68/23147 في 20-9-1976. استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة الانبار على الوجه التالي:

1- نائب محافظ الانبار – رئيسا.
2- قائممقام قضاء مركز الرماي– نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ الانبار – عضوا.
4- مدير بلديات المحافظة – عضوا.
5- مدير الإدارة والذاتية في الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
6- رئيس ملاحظي الحدود – عضوا احتياطيا.
7- نجم عبد الامير عليوي – (م. ملاحظ التحرير) – سكرتيرا.