عنوان التشريع: بيان رقم (8) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا 82/28612 في 21-11-1976. استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين على النحو التالي:
1- نائب المحافظ – رئيسا.
2- قائممقام قضاء تكريت – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ – عضوا.
4- مدير البلديات المحافظة – عضوا.
5- مدير التحرير – عضوا احتياطيا.
6- فخري عبد القادر حسين – رئيس ملاحظي في الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
7- حسون سعيد احمد – رئيس ملاحظي التحرير / الإدارة العامة – سكرتيرا.