بيان رقم (8) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على بيان رقم (8) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (8) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

لاحقا لبياننا 82/28612 في 21-11-1976. استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين على النحو التالي:
1- نائب المحافظ – رئيسا.
2- قائممقام قضاء تكريت – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ – عضوا.
4- مدير البلديات المحافظة – عضوا.
5- مدير التحرير – عضوا احتياطيا.
6- فخري عبد القادر حسين – رئيس ملاحظي في الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
7- حسون سعيد احمد – رئيس ملاحظي التحرير / الإدارة العامة – سكرتيرا.