عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1977 بشأن اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها.
1- القانون – قانون اتلاف الأوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
2- الوزارة – وزارة الداخلية,
3- الوزير – وزير الداخلية.
4- المديرية العامة – مديرية البلديات العامة.
5- المديريات – مديرية بلديات المحافظات ومديرية شؤون ماء البصرة.
6- البلديات – بلدية القطر كافة.
مادة 2
تصنف الأوراق الرسمية العائدة لمديرية البلديات العامة ومديريات البلديات لغرض تنفيذ هذه التعليمات إلى الاقسم التالية:
القسم الأول – السجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا تتلف وهي:
1- القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتشكيل مديرية البلديات العامة والدوائر التابعة لها كافة القوانين والأنظمة الأخرى المتوفرة لديها.
2- قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
3- التعليمات والمناشير.
4- الصلاحيات المالية والإدارية والفنية مع المخابرات المتعلقة بصلاحيات الدوائر والمؤسسات.
5- جريدة الوقائع العراقية.
6- المناهج والسجلات وما يتعلق بقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط والمناهج الاستثمارية.
7- المخابرات الخاصة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية وسجاتها.
8- المخابرات الخاصة بمساعدات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
9- المخابرات الخاصة بمركز التخطيط الحضري والإقليمي.
10- المخابرات الخاصة بمؤتمرات تخطيط المدن.
11- المخابرات الخاصة بالمساعدات الفنية للدول الأجنبية.
12- التصاميم الأساسية والقطاعية وتخطيط المدن والقصبات.
13- المخابرات الخاصة بالمجلس الأعلى للسياحة والاصطياف.
14- دراسة علم السكان.
15- دراسة البيئة البشرية.
16- دراسات عن ازمة السكن.
17- دراسات الخدمات الصحية.
18- دراسات تحليل المياة والتربة.
19- دراسات عن المشاريع الحيوية.
20- دراسات عن المجمعات الصناعية.
21- دراسات عن السدود.
22- دراسات عن الإسكان.
23- بيانات إحصاء النفوس العام.
24- المخابرات الخاصة بتمليك وتخصيص الأراضي للدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
25- المخابرات المتعلقة بتمليك الأراضي والمباني الاميرية إلى البلديات.
26- معاملات الاستملاك واستقامات الطرق.
27- معاملات بيع املاك البلديات وفضلات الطرق.
28- تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين.
29- الاضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين والعمال.
30- الاضابير الخاصة بالخبراء والأجانب.
31- دفاتر خدمة الموظفين.
32- سجلات الموظفين والمستخدمين والعمال.
33- سجلات ومعاملات الزمالات والبعثات والإجازات والمنح الدراسية.
34- سجلات ضمان الموظفين وما يتعلق بها من مخابرات.
35- سجلات لجان الانضباط وقراراتها.
36- الأوراق المتعلقة بمقولات الأعمال وتجهيز المواد وسجلاتها.
37- المخابرات المتعلقة بتنفيذ المشاريع عن طريق المقايضات.
38- سجلات الكفالات.
39- سجلات التعهدات.
40- سجلات واوراق حجز أموال الشركات والاشخاص.
41- الاضابير الخاصة بالدعاوى.
42- سجلات واوراق مقاطعة اسرائيل.
43- سجلات المقاولين العراقيين المصنفين وكافة المخابرات المتعلقة بهم.
44- سجلات ادخال المقاولين في القائمة السوداء.
45- سجلات دليل المهندسين والاستشاريين.
46- سجلات الأثاث (محاسبة /3).
47- المخبرات المتعلقة بأجهزة التدفئة والتبريد.
48- سجلات السيارات والمكائن والآلات وادواتها الاحتياطية الخاصة بها.
49- المخابرات المتعلقة بأجهزة الطبع والنشر ونسخ الخرائط.
50- سجلات المخازن والمواد المستهلكة ومستندات الادخال والإخراج والاستلام والطلب.
51- سجلات مواد العهدة.
52- السجلات والأوراق المتعلقة بالمختبرات.
53- قوائم دور التسليم والجرد وما يتعلق من مخابرات.
54- سجلات الممتلكات والاملاك والاضابير المتعلقة بها وسنداتها القانونية.
55- سجلات احداث والقاء البلديات والمخابرات المتعلقة بها.
56- سجل ومخابرات اصناف البلديات ودرجاتها.
57- سجلات قرارات المجالس البلدية والإدارية.
58- التقارير والمخابرات الصادرة من ديوان الرقابة المالية ومراقب الحسابات سابقا. وما يتعلق بها.
59- تقارير ومخابرات اللجان والهيئات التدقيقية والتفتيشية المالية والإدارية والفنية.
60- خرائط المسح الهولندية.
61- دراسات كهربة العراق.
62- مخابرات تأسيس مشاريع الماء والكهرباء وتطويرها.
63- تعرفة اجوز الماء والكهرباء.
64- عقود المشتركين بالماء والكهرباء وكافة الأوراق المتعلقة بها.
65- الاحصائيات السنوبة للواردات والمصروفات.
66- المخابرات المتعلقة بامانات البلديات المودعة لدى الخزائن والمصارف.
67- سجلات ومخابرات القروض والنمح.
68- سجلات اليومية العامة وسجلات الصندوق.
69- المخابرات المتعلقة بالصناديق الحديدية (القاصات).
70- سجلات الامانات والسلفات.
71- سجلات الاستاذ العام والفرعي.
72- سجل وسائط النقل محاسبة / 68.
73- المخابرات المتعلقة بمحتويات المكنبة.
74- سجلات فهارس الاضابير.
75- سجلات الواردة والصادرة.
76- سجلات توحيد الواردة والصادرة الكومبايل.
77- سجلات توثيق اعيان الخطة.
78- سجلات الرواتب والأجور.
79- مخابرات تشكيل المجالس البلدية وتعيين واعفاء أعضائها.
80- مخابرات تأسيس فرق الإطفاء.
81- التصاريح الكمركية للاليات والسيارات والمكائن.
82- الأوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الأوراق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال الشخصية.
83- خرائط ومواصفات وعقود ومقاولات والشروط الفنية لمشاريع الماء ومشاريع الكهرباء والبنايات الكبيرة والتصاميم النموذجية وشبكات الماء.
84- المستندات والأوراق في المعاملات المعلقة.
85- المواصفات الفنية الصادرة من وزارة البلديات.
86- قوائم مزايدة بيع الاملاك العائدة للبلدية ب/118 قوائم ومزايدة ايجارها ب/119.
87- استمارات عقود الإيجارة والاستئجار ب/121.
المحتوى 1
القسم الثانية – السجلات والأوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد تدقيقها ومرور المدة المبينة إزاءها.
المدة بالسنوات
1- سجلات الواردات والمصروفات 20.
2- سجلات الطوابع البريدية (محاسبة 11) 20.
3- سجلات التأديات التقاعدية 20.
4- سجلات الاستمارات ذات الثمن (محاسبة 16) 20.
5- سجلات السلف المستديمة (وبعد استحصال (كافة مبالغ السلف) 20.
6- سجلات الاستقطاعات ب/19 (وبعد تحويل كافة المبالغ). 20
7- سجلات ايجار املاك البلدية ب/105 20
8- سجلات الالتزمات وبعد استحصال كافة مبالغ التحققات ب/10 20.
9- سجلات رسوم الاعلان ب/68 20
10- سجلات ممارسة الأعمال والمهن 20.
11- نفقات التبليطب/34 20.
12- نفقات تحسينات العقارات ب/97 20.
13- نفقات تحققات الماء والكهرباء 20
14- نفقات انتاج معامل المشروبات المرطبة 20.
15- نفقات سحبات اليانصيبات (وبعد استحصال كافة مبالغ التحققات) 20.
16- نفقات العمومي 20.
17- نفقات معاملات الخزائن محاسبة /4 20.
18- نفقات معاملات الرسوم الحكومية (لدى قسم الميزانية والامور المالية)والحسابات
في مديرية البلديات العامة) 20.
19- نفقات التخصصات محاسبة 2و3 وب/18 20.
20- نفقات المكلفين ب/11 20.
21- نفقات اوامر الحجز الصادرة ب/56 20.
22- نفقات يومية الجباة ب/63 20.
23- نفقات مراقبة المصرف ب/124 20.
24- نفقات سجلات قرارات مجلس التخطيط 15.
(مديرية البلديات العامة).
25- نفقات مراقبة الإيداعات النقدية 15.
(مديرية البلديات العامة).
26- وصولات الصندوق والجباية ب (4و5 ومحاسبة /28). 20
27- وصولات جباية وسائط النقل محاسبة/67 20.
28- وصولات البرقيات 10.
29- مذكرات اذن القبض محاسبة /34 و 35 و 37 20.
30- مذكرات اذن الدفع (ب/19) النسخ الأولي 20.
منها ومستنداتها الفرعية المعززة للصرف.
31- مذكرات اذن الدفع محاسبة 36 النسخ 20.
32- مذكرات اذن التسوية محاسبة /65 20.
(النسخ الثانية والثالثة (و المستندات المعززة لها).
33- مستندات الصرف والتسوية 20.
34- قسائم وسفالات الشيكات 20.
35- الاستمارات الدائنة والمدينة وسندات القيود الحسابية 20.
36- استمارات إرسالية الجباة ب/6 20.
37- استمارات إجازات البناء (السفالات) 20.
38- استمارات تجهيز المحروقات بالنسبة (النسخ الثانية) 20.
39- استمارات المصرفات النشرية محاسبة /110 20.
40- استمارات قراءة المقاييس ب/36 و 37 و 62 10.
41- استمارات جداول الاستقطاعات التقاعدية ب/98 (بعد تحويل كافة محتوياتها 20.
42- استمارات الخزينة المركزية محاسبة /24 20.
43- المخابرات المتعلقة بتجهيز المواد المخزنية 20.
44- المخابرات المتعلقة بتجهيزات المواد المائية والكهربائية للمشاريع 20.
45- المخابرات الصادرة بمعاملات الصرف والتسوية إلى مديرية الخزينة المركزية
وخزائن المحافظات 20.
46- مخابرات وارادات مشاريع تحسين مياه الشرب. 20.
47- مخابرات الضمان الاجتماعي للعمال.
48- مخابرات توزيع الأراضي العائدة للبلديات وإقرار الحصول على قطعة
ارض ب/120 20
49- مخابرات أجور الماء والكهرباء 10.
50- مخابرات المخصصات والاستمارات ذات الثمن والقرطاسية المجهزة للبلديات 10.
51- مخابرات وسجلات تنظيم وتطوير المرور 20.
52- مخابرات السفر والإيفاد والمضربيه 15.
53- مخابرات الرواتب والأجور – بعد تسجيلها في سجلات الرواتب 20.
54- تقارير تدقيق حسابات رسوم وسائط النقل البرية في مديريات شرطة المرور 20.
55- دفاتر طلب اللوازم المخزنية 10.
56- احصائيات الذبحيات في المجازر 10.
57- بطاقة عوائد كراجات النقليات والساحات والمجازر 10.
58- حسابات وكلاء التاج في لندن 20.
المحتوى 2
القسم الثالث – السجلات والأوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد مرور المدة المبينة إزاءها.
1- مخابرات شركة التامين الوطنية 20.
2- مخابرات المبيعات المخزنية 20.
3- مخابرات الاكتتاب ومساعدة الجمعيات والفقراء 20.
4- المخصصات 15.
5- مخصصات اعفاء المساجد التي لا مورد لها من النفقات 15.
6- مخصصات مديرية الطرق والجسور العامة لانشاء وتعمير الجسور وفتح الشوارع
العامة وتبليطها 15.
7- مخابرات طبع وتجهيز خرائط المدن والقصبات 15.
8- مخابرات مسح المدن والقصبات ونفقات الهيئة الفنية وحصة الوزارة منها 15.
9- مخابرات توزيع الرسوم والمنح 15.
10- مخابرات شراء القرطاسية من شركات القطاع الاشتراكي 15.
11- مخابرات تعيين ونقل الموظفين والعمال وفصلهم 15.
12- مخابرات إدارة وتنظيم الخدمات البلدية 15.
13- مخابرات التوفيقات التقاعدية.
14- مكافحة الامية 10.
15- مخابرات الكسوة للموظفين والعمال 10.
16- مخابرات تجليد الاضابير 10.
17- مخابرات الدوام الرسمي وتنظيمه ومواعيد صرف الرواتب 10.
18- مخابرات تحديد أسعار الحاجيات 10.
19- مخابرات بقايا وأجور ورسوم البلديات واللجان (بعد استحصالها) 10.
20- مخابرات الجريدة الرسمية 10.
21- مخابرات المؤسسات الصحية 10.
22- مخابرات تطبيق الاسلوب اللامركزي 10.
23- مخابرات المنهاج المرحلي 10.
24- مخابرات مشاريع الادارات المحلية وقرارات الهيئة العليا لها 10.
25- مخابرات المنظمات الوطنية والمهنية والشعبية 10.
26- مخابرات تنظيم وإدارة الشؤون القروية 10.
27- مخابرات الدفاع المدني 10.
28- مخابرات احتياجات المديريات العامة التابعة لوزارة البلديات الملغاة 10.
29- مخابرات نصب ونقل الهواتف وأجور البرقيات وسجلاتها سابقا 10.
30- مخابرات صيانة اجهزة التصفية والتعقيم 10.
31- مخابرات الاحتفالات والمهرجانات 5.
32- مخابرات منح إجازات الأعمال والمهن ومزاولتها واستماراتها 5.
33- مخابرات المنهاج الوزاري الموحد 5.
34- مخابرات توزيع الفنيين على الوزارات 5.
35- مخابرات الوقوق السينمائية 5.
36- مخابرات مكتب مقاطعة اسرائيل 5.
37- مخابرات احصائيات الإيرادات والمصروفات الشهرية للبلديات 5.
38- نشرات البنط المركزي العراقي 20.
39- النشرات والتقارير الشهرية والسنوية بصورة عامة 10.
40- تقارير سير تنفيذ الأعمال الشهرية 20.
41- التقارير الفنية لكفاءة وانتاجية المشاريع وصيانتها. 15.
42- التقارير العملية للإحصاء الزراعي والحيواني والصناعي 10.
43- التقارير الشهرية عن حركة المواد المخزنية 10.
44- التقارير والمخابرات التي لا تتعلق بأعمال البلديات 5.
45- استمارة قطع وإعادة المجرى المائي للمشترك 15.
46- استمارة عطل وابدال ورفع وفحص ونصب المقياس 15.
47- استمارة الميزانية وجداول الحسابات الشهرية 10.
48- استمارة المواصفات الفائضة عن الحاجة 10.
49- استمارة الشروط العمومية للالتزامات ب/23 (بعد انتهاء مدة الالتزام) 10.
50- استمارة شروط الالتزام لرسوم المجازر ب/27 (بعد انتهاء مدة الالتزام). 10.
51- استمارة تحمين الأعمال ب/46 (بعد تسوية الحساب النهائي للعمل). 10.
52- استمارة مذكرة الأمر بالسجن ب/71 10.
53- استمارة جداول الدعاوي اليومية ب/73 10.
54- استمارة مذكرة التوقيف ب/74 10.
55- استمارة ورقة استقدام المتهم ب/93 10.
56- استمارة ورقة الضبط للدعاوي الموجزة ب/94 10.
57- استمارة جدول الذرعات ب/116 (بعد تسوية الحساب النهائي للعمل) 10.
58- استمارة العطاءات الفاشلة المقدمة من قبل المناقصين. 10.
59- استمارة انذار لهدم الابنية المخطرة ب/42 (بعد انتهاء الهدم) 5.
60- استمارة بحجز الأموال ب/43 (بعد تادية الدين او استحصاله) 5.
61- الإنذار بلزوم تأدية الدين المستحقة ب/47.
62- إنذار التبليط./61 5.
63- طلب أجور الماء من الدوائر الحكومية ب/70 (بعد تسديد الأجور ) 5.
64- استمارة الفحص البكتريولوجي لنماذج لماء ب/114 5.
65- استمارة طلب الإفراز ب/122.
66- سجلات مذكرات اذن الدفع والشيكات 10.
67- سجلات الملاكات الممسوكة لدى مديرية التفتيش والمتابعة العامة (الملغاة) 10.
68- سجلات الدعاوى اليومية ب/ 10.
69- سجلات الانذارات ب/55 10.
70- سجلات القيد الأساس للمحاكم الجزائية ب/72 10.
71- سجل مراقبة حركة السيارات ب/125 10.
72- سجل ملاك الموظفين 5.
73- سجل دوام الموظفين 5.
74- سجل الواردة والصادرة الممسوكة في الأقسام 5.
75- سجلات توزيع الرسائل (دفتر الذمة) 5.
76- تعرفه اجوز وسائط النقل 15.
77- مناهج جلسات مجلس الوزراء 15.
78- قروض الشركات ووكلائها 15.
79- اضابير معاملات المصروفات النشرية 10.
80- جداول مقترحات المنهاج الاستثماري 10.
81- محاضر الكشف على معامل المشروبات المرطبة والكبريت 10.
82- نسخ المعاملات الصادرة بالأقسام (والمنجزة) المحفوظة لديها 5.
83- الاستمارات والسجلات الملغاة الغير مستعملة في مخازن الوزارة 3.
المحتوى 3
مادة 3
تستثنى من أحكام هذه التعليمات الأوراق التي تقع عليها اعتراضات من قبل الجهات المكلفة بتدقيقها او تفتيشها او التي تنشأ عنها قضايا تزوير او اختلاس وتحايل إلى المحاكم المختصة او التي تقام الدعاوى بشأنها لدى المحاكم حيث يكون اتلافها بعد تنفيذ الاعتراضات او صدور قرارات الحكم بشأنها واكتسابها الدرجة القطعية وفوات الحد الأدنى للمدد المحددة إزاءها وحسب القسم المصنفة فيه بمادة 2 من هذه التعليمات.
مادة 4
1- تشكل في كل مديرية او بلدية لجنة دائمة برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير لغرض تحديد الأوراق الرسمية المراد اتلافها وتخضع قراراتها لمصادقة المحافظ.
2- تشكل لجنة فرعية في كل مديرية او بلدية لغرض تصنيف الأوراق الرسمية واتلافها مع مراعاة أحكام مادة 6 من هذه التعليمات.
مادة 5
يجوز الاستفادة من الأوراق المعدة للاتلاف للأغراض الصناعي بناء على طلب الجهات ذات العلاقة ويعتبر إرسال الأوراق الرسمية إلى معمل الورق اتلافها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها فعلا او استعمالها في الأغراض الصناعية.
مادة 6
يجوز اتلاف المخابرات والسجلات المبينة بمادة 2 أعلاه قبل انقضاء المدة المبينة إزاءها إذا ما تم تامين الاحتفاظ بصورة منها بإحدى الطرق الفنية المبينة بمادة 4 من القانون.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.