عنوان التشريع: رقم 56 فك ارتباط ناحية ميركة والحاقها بقضاء دوكان
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية:
رسمنا بما هو أت:
فك ارتباط ناحية (ميركه) من قضاء رانية بمحافظة السليمانية والحاقها بقضاء دوكان بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1398 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1978.