عنوان التشريع: نظام رموز وسائل النقل البرية التابعة للدوائر الحكومية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-28 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة العاشرة من قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع لنظام الآتي : –
مادة 1
لا يجوز سوق واسطة النقل العائدة الى الحكومة الا ممن توفرت فيه شروط المادة الثالثة من قانون وسائط النقل البرية وبعد ان تصدر له الدائرة التي تستخدمه هوية تنظمها مديرية الشرطة العامة تثبت عليها تصويره ويلزم بحملها وإبرازها الى السلطات المختصة عند الطلب وتقوم هذه الوثيقة مقام اجازة السوق .
مادة 2
أ – تخصص أرقام تسجيل وسائط النقل البرية العائدة لكل وزارة او دائرة رسمية .
ب – تكون لوحات التسجيل بيضاء وتكتب عليها الأرقام والدوائر التالية الرموز المبينة إزاءها وتكتب في يسار رقم التسلسل للوحة التسجيل .
1 – مجلس الوزراء مجلس الوزراء
2 – وزارة الخارجية الخارجية
3 – وزارة الداخلية الداخلية
4 – وزارة المالية المالية
5 – وزارة العدل العدل
6 – وزارة المعارف المعارف
7 – وزارة الشؤون الاجتماعية الشؤون
8 – وزارة الصحة الصحة
9 – وزارة الزراعة الزراعة
10 – وزارة النفط النفط
11 – وزارة الاصلاح الزراعي الاصلاح
12 – وزارة البلديات البلديات
13 – وزارة الارشاد الارشاد
14 – وزارة الارشاد والإسكان الاشغال
15 – وزارة التخطيط التخطيط
16 – وزارة المواصلات المواصلات
17 – وزارة التجارة التجارة
18 – وزارة الصناعة الصناعة
19 – جامعة بغداد جامعة
20 – مديرية الاوقاف العامة الاوقاف
21 – امانة العاصمة امانة
د – تكون أبعاد لوحات التسجيل عشرين سنتمترا طولا وسبعة سنتمترات ونصف عرضا للدراجات البخارية والعادية واربعة وثلاثين سنتمترا طولا في اربعة عشر سنتمترا عرضا لسائر وسائط النقل البرية .
ه – تستثنى وسائط النقل العائدة الى وزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة ومديرية الأمن العامة ومديرية الدفاع المدني العامة ومديرية مصلحة نقل الركاب العامة من الاحكام المتقدمة وتوضع عليها العلامة ولأرقام اللازمة من قبل الجهات المختصة فيها .
و – تستثنى السيارات العائدة لرئاسة الجمهورية ن حكم هذه المادة وتوضع عليها لوحات مرسوم عليها العلم العراقي وبجانبه رقم التسلسل الخاص .
ز – لمدير الشرطة العام تعيين رموز التسجيل للدوائر والمصالح المستقلة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 3
عند ارتكاب سائق واسطة النقل العائدة للحكومة مخالفة لأحكام قانون وسائط النقل البرية والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بمقتضاه تجري التعقيبات القانونية بحقه من قبل الشرطة المخولة بذلك وتخبر الدائرة التي ينتسب اليها . وتجري التعقيبات القانوني بحق سواق وسائط النقل العائدة للجيش والشرطة من قبل السلطة المخولة بذلك قانونا .
مادة 4
يلغى النظام رقم 60 لسنة 1955 .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1397 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير البلديات
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى على
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
وكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8 – 5 – 1960