عنوان التشريع: توزيع الحوافز بين منتسبي مديرية المرور العامة ومركز وزارة الداخلية من ايرادات تسجيل المركبات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة الـ ( 5٪ ) الخمس من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( أ / ج ) من البند ( خامساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 251 ) في 13 / 11 / 2001 حوافز بين منتسبي مديرية المرور العامة وتشكيلاتها وفق ما يأتي: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير المرور العام – ( 25 ) خمس وعشرون .
ب – معاون مدير المرور العام – ( 24 ) اربع وعشرون .
جـ – لواء او عميد او موظف في الدرجة الاولى – ( 23 ) ثلاث وعشرون .
د – عقيد او مقدم او موظف في الدرجة الثانية او الخامسة – ( 21 ) احدى وعشرون .
هـ – رائد او نقيب او موظف في الدرجة الرابعة او الخامسة – ( 19 ) تسع عشرة .
و – ملازم اول او ملازم او موظف في الدرجة السادسة او السابعة – ( 17 ) سبع عشرة .
ز – مفوض او موظف في الدرجة الثامنة – ( 15 ) خمس عشرة .
ح – رأس عرفاء او عريف او نائب عريف او شرطي اول او شرطي – ( 13 ) ثلاث عشرة .
ثانياً – التحصيل الدراسي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه – ( 20 ) عشرون .
ب – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادل اياً منهما – ( 18 ) ثماني عشرة .
ج – البكالوريوس – ( 16 ) ست عشرة .
د – الدبلوم ( سنتان بعد الدراسة الاعدادية ) – ( 14 ) اربع عشرة .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – ( 12 ) اثنتا عشرة .
و – دون الاعدادية – ( 10 ) عشر .
ثالثاً – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز: –
نوع التقويم – عدد النقاط ( الحد الاعلى )
أ – الشعور بالمسؤولية – ( 5 ) خمس .
ب – سرعة الانجاز – ( 5 ) خمس .
جـ – الالتزام بأوقات الدوام – ( 5 ) خمس .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – ( 5 ) خمس .
مادة 2
توزع الحوافز شهرياً وفق المعادلة الآتية: –
مجموع مبالغ حوافز المشمولين عدد نقاط
مجموع نقاط المشمولين
المشمول = مبلغ الحوافز للمشمول
مادة 3
تشكل بقرار من مدير المرور العام: –
اولاً – لجنة مركزية تتم تسمية اعضائها من ضباك مديرية المرور العامة، مهمتها تحديد اسماء المنتسبين المشاركين بصورة مباشرة في عمليات تبديل لوحات التسجيل .
ثانياً – لجان فرعية في مديريات المرور المختصة بتطبيق احكام القرار، مهمتها تحديد اسماء المنتسبين المشاركين بصورة مباشرة في عمليات تبديل لوحات التسجيل ورفع الاسماء الى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
مادة 4
اولاً – تضاف الى نقاط المشمولين بأحكام القرار الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات تبديل لوحات تسجيل الى المركبات نقاط اضافية بنسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من مجموع نقاط كل منهم
ثانياً – تتولى اللجان المشكلة بموجب احكام مادة ( 3 ) من هذه التعليمات تحديد اسماء المشمولين بأحكام البند ( اولاً ) من هذه مادة وتحديد عدد النقاط الاضافية لكل منهم وفق الاسلوب المقرر في مادة المذكورة .
مادة 5
أ – توزع نسبة الـ ( 2٪ ) الاثنتين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ا / د ) من البند ( خامساً ) من القرار حوافز بين العاملين في مركز وزارة الداخلية، وفق احكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه التعليمات .
ب – تخصص لكل من وكلاء الوزارة والمديرين العامين في مركزها، ومن بدرجتهم ( 25 ) خمس وعشرون نقطة .
مادة 6
يحرم المشمول المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية من النقاط المبين عددها في الجدول الآتي: –
العقوبة – عدد النقاط المحروم منها: –
أ – لفت النظر – ( 4 ) .
ب – الانذار – ( 6 ) ست .
جـ – قطع الراتب – ( 2 ) نقطتان عن كل يوم .
د – التوبيخ – ( 10 ) عشر .
هـ – انقاص الراتب – ( 12 ) اثنتا عشرة .
و – تنزيل الدرجة – ( 14 ) اربع عشرة .
مادة 7
اولاً – يحرم من الحوافز كلياً: –
أ – المحكوم عليه بعقوبة السجن او الحبس طيلة مدة تنفيذ العقوبة .ب – المنتدب او المنسب الى جهة خارج مديرية المرور العامة ومركز وزارة الداخلية .
جـ – الموظفة المتمتعة بإجازة لمصاحبة زوجها خارج العراق طيلة مدة الاجازة .
ثانياً – تحرم الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل او الولادة او الامومة من ( 50٪ ) خمسين من المئة من النقاط التي تستحقها طيلة مدة الاجازة .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 21 / 4 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ
(251 ) في 13 / 11 / 2001 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية