صادر من البنك المركزي العراقي باصدار ورقة نقدية جديدة

      التعليقات على صادر من البنك المركزي العراقي باصدار ورقة نقدية جديدة مغلقة

عنوان التشريع: صادر من البنك المركزي العراقي باصدار ورقة نقدية جديدة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

عملاً بما جاء بمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي لعراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهوري المرقم ( 438 ) سنة 2001 ميلادية .
اولاً – نعلن لاطلاع الجمهور ان البنك المركزي العراقي اصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة ( خمسة وعشرون ) ديناراً وفقاً للاوصاف المبينة فيما يأتي: –
1 – لون الورقة الغالب هو الاخضر بدرجات متفاوتة .
2 – تكون الورقة مستطيلة الشكل بأبعاد 144 ملم  68 ملم .
3 – يحتوي وجه الورقة الايمن على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية ( حفظه الله ورعاه )، وفي اعلى الورقة عبارة ( البنك المركزي العراقي ) وتحتها العبارات الآتية: –
خمسة وعشرون ديناراً
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
( توقيع )
المحافظ
سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي تتوسط الورقة زخارف عربية بألوان مختلفة وبثمانية رؤوس على كل جانب من جانبي دائرة يفصل بينهما هلالان، وفي الزوايا الثلاث ( عدا اعلى اليسار ) تذكر الفئة ( 25 ) بالارقام العربية . تحتوي الورقة على رقمين: افقي يمثل المراتب الاربع العليا وعمودي يمثل المراتب السبع لتسلسل الورقة .
4 – تتوسط ظهر الورقة صورة لبوابة عشتار واسد بابل، وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) باللغة الانكليزية، وفي الزوايا الثلاث ( عدا اعلى اليمين ) تذكر الفئة ( 25 ) بالارقام الانكليزية مع زخارف بألوانمختلفة تغطي كامل ظهر الورقة .
ثانياً – لا تؤثر الورقة النقدية الصادرة بموجب المرسوم اعلاه على مشروعية الورقة النقدية من الفئة ذاتها الموجودة حالياً في التداول والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم بـ ( 347 ) في 5 / 12 / 1990 . وتعتبر كل من الورقتين ذات قوة إبراء قانوني واحدة .

المحافظ
عصام رشيد حويش