عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة صناعة الزجاج والسيراميك 43/ 1998
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة ( 8 ) من النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك رقم ( 43 ) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي: –
مادة – 8 –
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم / كيمياء او الادارة والاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – اعداد الخطط السنوية للشركة ( الانتاجية والتسويقية والقوى العاملة ) بالتنسيق مع مدراء المعامل واقسام مركز الشركة المختصة .
2 – المشاركة مع قسم الشؤون المالية في اعداد الموازنة التخطيطية للشركة .
3 – وضع برامج الانتاج التفصيلية لمعامل الشركة وتحديد كميات وانواع المواد الاولية اللازمة لعمليات التصنيع واو تعديلها بالتنسيق مع مدراء المعامل .
4 – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج بعد اقرارها .
5 – اعداد برامج الانتاج او التسويق وفقاً للتوجهات الطارئة التي ترد الى الشركة اثناء السنة بالتنسيق مع مدراء المعامل والشؤون التجارية ومتابعة تنفيذها .
6 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة والتوسعات فيها .
7 – المشاركة في احتساب كلف منتجات الشركة .
8 – الاشراف على مركز نظم المعلومات والحاسبة فنياً .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – التخطيط وتحديد المواد .
2 – المتابعة .
3 – نظم المعلومات والحاسبة .
ب – قسم الشؤون الفنية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم / الكيمياء وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – اعداد التصاميم لمنتوجات الشركة وتعديلها .
2 – اعداد المسالك التكنولوجية للانتاج او تعديلها .
3 – اعداد التعليمات اللازمة للاستخدام الامثل لمكائن ومعدات الشركة .
4 – العمل على تعميم الممارسات الفنية الجديدة .
5 – القيام بمهام الفحص والتفتيش الهندسي والسلامة الصناعية وحماية البيئة .
6 – متابعة التطورات التقنية والتصاميم التي تحدث في صناعة الزجاج والسيراميك .
7 – القيام بدراسة الجدوى الفنية لمشاريع الشركة او التوسعات فيها بالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة .
8 – اجراء البحوث والدراسات الفنية في حقل اختصاص الشركة .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – التصاميم .
2 – التكنولوجية .
3 – التفتيش الهندسي .
4 – السلامة الصناعية .
5 – البحث والتطوير .
6 – حماية البيئة .
ج – قسم السيطرة النوعية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم / كيمياء وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – اعداد الضوابط والتعليمات التي تستخدم في فحص النوعية لجميع منتوجات الشركة ومراقبة الجودة في الانتاج .
2 – فحص المواد الاولية والانتاج في جميع مراحله، وفرز المنتوجات غير المطابقة للمعايير والضوابط المقررة، وتأييد الصالح منها .
3 – تشخيص السلبيات في الانتاج وتحديد مسبباتها والتحذير من تكرارها في المستقبل .
4 – التعاون والتنسيق مع قسم الشؤون الفنية ومدراء المعامل في تذليل مشاكل العمل وانتاج النوعية الافضل وتقليل التلف .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – المختبر المركزي .
2 – السيطرة النوعية في معمل السيراميك .
3 – السيطرة النوعية للاواني .
4 – السيطرة النوعية للقناني .
5 – السيطرة النوعية للالواج الزجاجية .
6 – السيطرة النوعية للمواد الاولية للزجاج .
د – قسم الصيانة المركزية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة الميكانيكية او الكهربائية وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – وضع برامج الصيانة الوقائية للخطوط الانتاجي والمنظومات الخدمية بالتنسيق مع مدراء المعامل، وتنفيذها بالتعاون مع تشكيلات الصيانة في المعامل .
2 – اجراء عمليات الصيانة والتصليح للمكائن والمعدات والآليات التي لا تتمكن تشكيلات الصيانة في المعامل من تنفيذها وحسب الامكانيات المتوفرة لديها .
3 – الاشراف على عمليات الصيانة الثقيلة في الاسواق المحلية وتأييد سلامتها .
4 – الاشراف على نصب المكائن والخطوط الانتاجية الجديدة .
5 – القيام ببناء وصيانة الافران حسب امكانياتها .
6 – القيام بأعمال الترميمات والتوسعات المدنية البسيطة في الشركة .
7 – تحديد احتياجات المعامل من قطع الغيار والاشراف على استخدامها .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – الهندسة الميكانيكية .
2 – الهندسة الكهربائية .
3 – تخطيط الصيانة .
4 – الانشاءات .
5 – الافران .
6 – ورشة صيانة الآليات .
7 – ورشة القوالب .
هـ – قسم الشؤون التجارية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الادارة او الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – توفير المستلزمات الانتاجية وغير الانتاجية للشركة .
2 – خزن المواد في المخازن العائدة للشركة والمحافظة عليها وتنظم خزنها والسيطرة على ارصدتها .
3 – القيام بأعمال تسويق منتجات الشركة والترويج لها .
4 – تنظيم العقود التجارية التي تزمع الشركة ابرامها مع الغير .
5 – المشاركة في دراسة وتحليل العروض وتنظيم المزايدات والمناقصات .
6 – اعداد مناهج الاستيراد حسب احتياجات الشركة .
المحتوى2
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – المشتريات المحلية .
2 – المشتريات الخارجية .
3 – التسويق .
4 – المخازن .
5 – السيطرة على الخزين .
و – قسم الشؤون المالية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة او الادارة او الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – اعداد الموازنة التخطيطية للشركة وتنفيذها بعد اقرارها واجراء المناقلات فيها حسب الصلاحية المخولة .
2 – احتساب كلف منتجات الشركة .
3 – متابعة استحصال ديون الشركة .
4 – القيام بأعمال الصرف والقبض .
5 – اعداد الحسابات الختامية وموازين المراجعة والتقارير الاخرى .
6 – متابعة المركز المالي للشركة .
7 – مسك السجلات المحاسبية اللازمة .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – حسابات الكلفة .
2 – الحسابات المالية .
3 – الموازنة والتقارير المالية .
4 – الصرف والرواتب والاجور .
ز – قسم الرقابة الداخلية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة او الادارة او الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات ف يحقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – تدقيق جميع المعاملات المالية والمحاسبية والتجارية والادارية وابداء الملاحظات بشأنها .
2 – اعداد برامج الجرد المخزني والمشاركة في لجان الجرد وتدقيق تقاريرها .
3 – اعداد التقارير الشهرية والفصلية عن انشطة الشركة الانتاجية والتجارية والمالية والادارية ورفعها الى المدير العام ومجلس الادارة .
4 – متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية وقسم التدقيق في مركز الوزارة .
5 – دراسة الوضع المالي للشركة وتقديم الآراء والمقترحات بشأن تحسينه الى مجلس الادارة والمدير العام .
ح – قسم الشؤون الادارية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – انجاز شؤون الخدمة والانضباط والتقاعد لمنتسبي الشركة .
2 – اعداد ملاك الشركة وتنفيذه بعد اقراره .
3 – القيام بمهام الخدمات الادارية للشركة .
4 – التنسيق في حفظ الامن الصناعي للشركة .
5 – انجاز مهام التعبئة والاحصاء والدفاع المدني .
6 – تنظيم حركة نقل المنتسبين في الشركة .
ثالثاً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – الافراد .
2 – الخدمات الادارية .
3 – النقليات .
4 – الامن الصناعي ( ولها ارتباط مزدوج مع المدير العام ) .
5 – الطبابة .
ط – قسم الشؤون القانونية: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية: –
1 – تمثيل الشركة امام القضاء والجهات الاخرى والدفاع عن مصالحها .
2 – دراسة العقود والاتفاقيات التي تزمع الشركة ابرمها مع الغير وابداء الملاحظات بشأنها من الناحية القانونية .
3 – تنظيم عقود الايجار والاستئجار والتعيين والمتعاقدين مع الشركة ومتابعة تنفيذها .
4 – اعداد مشاريع الانظمة الادارية التي تزمع الشركة استحصال الموافقة على تشريعها او تعديلها .
5 – متابعة معاملات الشركة في مختلف الدوائر من الناحية القانونية .
6 – القيام بمهام كاتب عدل فيما يخص التعهدات والكفالات والعقود التي تخص الشركة .
7 – ادارة املاك وعقارات الشركة .
ي – معمل الزجاج: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او الكيمياء وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى المعمل المهام الآتية: –
1 – انتاج الزجاج بمختلف انواعه من الواحه واوان وجرار وغيرها من المنتوجات الزجاجية .
2 – انتاج سليكات الصوديوم والصمغ .
ثالثاً – يتكون المعمل من الشعب الآتية: –
1 – اداة الانتاج وتتكون من الوحدات الآتية: –
أ – الاواني .
ب – القناني .
ج – الالواح .
د – سليكات الصوديوم والصمغ والاصباغ .
هـ – المواد الاولية .
2 – الطاقة .
3 – تخطيط الانتاج والمتابعة .
4 – الخدمات الفنية .
5 – مخازن المواد الاولية والتغليف .
6 – الادارة .
ك – معمل السيراميك: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او الكيمياء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى المعمل انتاج الكاشي الفرفوري بجميع انواعه .
ثالثاً – يتكون المعمل من الشعب الآتية: –
1 – الانتاج .
2 – الصيانة .
3 – الادارة والمحاسبة .
4 – مخازن المواد الاولية والتغليف والاصباغ .
المحتوى3
ل – مركز التدريب المهني: –
اولاً – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سوات في حقل الاختصاص .
ثانياً – يتولى المركز المهام الآتية: –
1 – تأهيل الملاكات الفنية التي يتم تعيينها لأول مرة او المراد تغيير طبيعة عملها .
2 – اقامة الدورات التدريبية الفنية والمالية والتجارية والادارية المختلفة لمنتسبي الشركة .
ثالثاً – يتكون المركز من الشعب الآتية: –
1 – التأهيل ( وترتبط به ورشة التدريب المهني ) .
2 – التدريب .
3 – التخطيط والتوثيق والمتابعة .
4 – الادارة والمحاسبة .
م – شعبة العلاقات العامة والاعلام: –
مادة 2
تلغى مادة ( 9 ) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي: –
مادة – 9 –
أ – ترتبط التشكيلات المنصوص عليها في مادة ( 8 ) من هذا النظام بالمدير العام مباشرة .
ب – للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .
مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن