استيفا مبالغ عن التوقيفات التقاعدية من الموظف المعارة خدملته الى الحكومات العربية او الاجنبية

      التعليقات على استيفا مبالغ عن التوقيفات التقاعدية من الموظف المعارة خدملته الى الحكومات العربية او الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: استيفا مبالغ عن التوقيفات التقاعدية من الموظف المعارة خدملته الى الحكومات العربية او الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-29 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولً – يستوفى من الموظف المعارة خدماته الى الحكومات العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والشركات المشتركة داخل العراق او خارجه، عن التوقيفات التقاعدية، ما يأتي: –
1 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة شهرياً من الراتب الذي يتقاضاه بالعملة الاجنبية من الجهة المستعيرة وبالعملة التي تحددها الوزارة .
2 – ضعف النسبة المقررة قانوناً اذا كان يتقاضى راتبه بالدينار العراقي .
ثانياً – تلتزم الجهة المعيرة بما يأتي: –
1 – تثبيت ما نص عليه البند ( اولاً ) من هذا القرار في عقد الاعارة ومتابعة تحصيل المبلغ المستحق واشعار وزارة المالية به .
2 – عدم تزويد الموظف المعارة خدماته بوثيقة براءة الذمة او اية وثيقة اخرى في حالة مضي سنة على عدم تسديده المستحقات التقاعدية المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القرار، وتستحصل هذه المستحقات وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977 .
ثالثاً – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ ( 444 ) في 12 / 4 / 1983 و( 100 ) في 19 / 1 / 1984 و(23 ) في 5 / 6 / 1984 .
رابعاً – لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة