عنوان التشريع: تعديل قرار 157 / 994 السكن في بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – قرر نص البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 157 ) في 12 / 9 / 1994 ويحل محله ما يأتي: اولاً – لا تسجل التصرفات العقارين الناقلة للملكية على انواع العقارات كافة المملوكة للدولة او للاشخاص الطبيعية او المعنوية الوقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد، بما في ذلك الاراضي الزراعية، ما لم يكن من تنتقل اليه الملكية مسجلاً في احصاء عام 1957 او أي احصاء سابق له في محافظة بغداد او في احدى المناطق التي كانت تابعة الى محافظة بغداد قبل استحداث محافظة صلاح الدين .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة