عنوان التشريع: تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 4 / ربيع الثاني / 1422 هـ الموافق 25 / حزيران / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية التونسية وتشجيع انتقال العمل ورأس المال بينهما باعتباره احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتخفيف العبء الضريبي عن طريق منع تكرار فرض الضريبة فقد تم التوقيع بينهما على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .