تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 14 / جمادي الثانية / 1421 هجرية الموافق 13 / ايلول / 2000 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تعزيز علاقات الاخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وايماناً منهما بأهمية التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والاوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق بينهما وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .