تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ 17 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 6 / آب / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية العراق واتحاد ماينمار، ولتعزيز اواصر الصداقة بين البلدية وتطوير المنفعة المتبادلة بينهما، ولأجل وضع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المبرمة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .