تشكيل محكمة جنح المرور في جانب الرصافة

      التعليقات على تشكيل محكمة جنح المرور في جانب الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل محكمة جنح المرور في جانب الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

اولاً – استناداً لأحكام مادة ( 32 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979، تقرر تشكيل محكمة جنح المرور في جانب الرصافة، تختص بالنظر في الجرائم المرورية التي ترتكب ضمن الرقعة الجغرافية لمحكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة، ويكون مقرها مجمع دار العدالة في الكرادة .
ثانياً – تختص محكمة جنح المرور في الكرخ بالنظر في الجرائم المرورية التي ترتكب ضمن الرقعة الجغرافية لمحكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ .
ثالثاً – تستمر محكمة جنح المرور في جانب الكرخ بالنظر في الدعاوى المقامة المعروضة عليها حالياً وحسمها وفق القانون رابعاً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 1 / 12 / 2001 .

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل