قانون العفو العام عن المتغيبين والمتخلفين رقم (4) لسنة 1978

      التعليقات على قانون العفو العام عن المتغيبين والمتخلفين رقم (4) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين والمتخلفين رقم (4) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-04 00:00:00

مادة 1
يعفى عفوا عاما:

1- العسكريون الذين ارتكبوا جرائم الغياب والتغيب المنصوص عليها في المادتين (75 و 69) من قانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل.
2- المكلفون الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الموال (40، 41، 42، 43/1، 44، 48، 49) من قانون الخدمة العسكري =ة رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
3- المكلفون الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و) من المادة (29)، والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني (الملغى) رقم (40) لسنة 1938.
4- المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (19)، والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياطي (الملغى) رقم (74) لسنة 1956.

مادة 2
1- تسري أحكام مادة 1 على:

أ‌- من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه، لذا كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما إذا كانوا خارج العراق، وذلك إذا لم تكن خدمتهم مؤجلة وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق لممثليات العراقية، او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم.
ب‌- الذين أجلت خدمتهم إذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانوا داخل العراق او راجعوا إحدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها إذا كانوا خارج العراق.

2- يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
أ‌- الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني (الملغى)والمادة (42) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
ب‌- خريجو الدراسة الإعدادية او ما يعادلها او أعلى منها الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من مادة 1 من هذا القانون.

مادة 3
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.

مادة 4
لا تحتسب فقرة التغيب والغياب المشمولة بأحكام هذا القانون لأغراض الخدمة.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
يتولى وزير الدفاع تنفيذ أحكام هذا القانون.

الأسباب الموجبة
لإتاحة الفرصة للغائبين والمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل، وللمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط للعودة إلى الخدمة الوطن وبمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الجيش العراقي.
فقد شرع هذا القانون.