قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 21 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقم (1) لسنة 1975 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
مادة 21 – تكون رتب المتطوعين ورواتبهم وفقا لما يأتي:

الرتبة الذين لا الذين الذين الذين خريجو خريجو
يحملون يحملون يحملون يحملون الثانويات مراكز
شهادة شهادة شهادة شهادة الصناعية التدريب
الدراسة الدراسة الدراسة الدراسة المهني
الابتدائية الابتدائية المتوسطة الإعدادية
ما يعادلها
نائب ضابط درجة ممتازة 82 94 97 100 100 100
نائب ضابط درجة أولي 78 89 92 95 95 95
نائب ضابط درجة ثانية 74 84 87 90 90 90
نائب ضابط درجة ثالثة 70 79 82 85 85 85
نائب ضابط درجة رابعة 66 74 77 80 80 80
نائب ضابط درجة خامسة 62 69 72 75 75 75
نائب ضابط درجة سادسة 58 64 67 70 70 70
نائب ضابط درجة سابعة 54 59 62 65 65 65
نائب ضابط درجة ثامنة 51 54 57 60 60 60
رأس عرقاء سرية 48 51 54 57 __ 57
عريف درجة أولي 45 48 51 54 __ __
عريف درجة ثانية 42 45 48 51 __ __
نائب عريف 39 42 45 48 __ __
جندي أول 37 40 43 46 __ __
جندي 36 39 42 45 __ __

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من مادة 2 والأربعين من القانون ويحل محلها ما يأتي:

1- يحسب الراتب التقاعدي للعسكرية على أساس أخر راتب تقاضاه (او راتب الرتبة التي أحيل بموجبها على التقاعد) مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية ومقسوما على (350) ثلاثمائة وخمسين وفقا للمعادلة الآتية:

الراتب التقاعدي = الراتب x عدد أشهر الخدمة التقاعدية
350

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1-1-1978.

أضف تعليقك