رقم 1425 المصادقة على الخطة السنوية لعام 1978 والوثائق المرفقة بها

      التعليقات على رقم 1425 المصادقة على الخطة السنوية لعام 1978 والوثائق المرفقة بها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1425 المصادقة على الخطة السنوية لعام 1978 والوثائق المرفقة بها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1425
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-27 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 من قانون خطة التنمية القومية للسنوات (76 – 1980)رقم 89 لسنة 1977.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1977 ما يلي:

1- المصادقة على الخطة السنوية لعام 1978 والوثائق المرفقة بها والمتضمنة المذكرة التفسيرية المرفوعة من وزير التخطيط إلى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس مجلس التخطيط المؤرخة في 22-12-1977 والمذكرات القطاعية وجداولها والتوقيت الزمني والمؤشرات التوجيهية والتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الخطة والتي تعتبر بصورة مجتمعة جزئا لا يتجزأ من الخطة السنوية لعام 1978.
2- مناشدة أجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية والقومية التقدمية والمنظمات والاتحادات المهنية الجماهيرية وأجهزة الإعلام والصحافة الوطنية المباشرة في أداء دورها للقيام بتعبئة جماهير واسعة بغية إشراك الجماهير في تبني الخطة والحماس لتحقيق أهدافها ورصد الانحرافات بين المستهدف والمنجز وتشخيص معوقات التنفيذ ومواطن الهدر في موارد التنمية ومتابعة كفاءة الأداء في ضوء الأسس الموضوعية والعلمية ووفقا للأساليب الديمقراطية وتوفير النقاش الموضوعي لتصحيح الانحرافات واقتراح الوسائل البديلة للانجاز بما هو أفضل والكشف عن الطاقات والامكانيات المادية والبشرية الكامنة والمعطلة وتشجيع المبادرات الفردية وتطوير العمل الجماعي بإتباع الأساليب والصيغ الاستثنائية وكشف المعوقات التي تعترض تنفيذ أهداف الخطة بتوفير الظروف الموضوعية لتصحيح الانحرافات عن مسار الخطة.
3- على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي الالتزام بالتصاميم الأساسية للمدن وتحديد مواقع المشاريع حسب استخدامات الأراضي المثبتة في بلك التصاميم وإبلاغ أمانة العاصمة او دائرة بلك التصاميم وإبلاغ أمانة العاصمة او دائرة التخطيط والهندسة في وزارة التخطيط بذلك حسب مقتضى الحال.
4- على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي عند تحديد مواقع المشاريع خارج حدود أمانة العاصمة او البلديات مفاتحة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة التخطيط لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
5- في حالة وجود خلاف في اختيار مواقع المشاريع المشار إليها في الفقرتين (2) و (4) أعلاه فيعرض مثل هذا الخلاف على السيد رئيس مجلس التخطيط او من يخوله لاتخاذ القرار المناسب بعد استدعاء ذوي العلاقة للوقوف على وجهة نظرهم ويكون القرار المتخذ بهذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.
6- لوزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ما جاء في أعلاه.
7- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.