قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

عنوان التشريع: قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-02 00:00:00

الباب الأول الإصلاحات

مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المبينة فيما يأتي، المعاني المحددة ازائها:
1- الوزير – وزير الداخلية.
2- الوزارة – وزارة الداخلية.
3- العراقي او العراقية – من كان مواطنا عراقيا بالولادة، ومن اوبوي عراقيين بالولادة، وغير متزوج من أجنبية. ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الأقطار العربية الشقيقة – وضمن ذات الشروط – في حكم العراقي.
4- الأجنبي او الأجنبية – من كان غير عراقي، وليس من مواطني احد الأقطار العربية (إذا كان مقصودا الشخص)، وغير العرق والأقطار العربية (إذا كان مقصودا البلد.
5- قوى الأمن الداخلي – الشرطة والأمن والجنسية والمرور.
6- رجل الشرطة – احد أفراد قوى الأمن الداخلي، سواء أكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطيا، ام طالبا في إحدى كليات او معاهد او مدارس قوى الأمن الداخلي. ونصف وصف (الشرطة)، إلى قوى الأمن الداخلي كافة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك.
7- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
8- المفوض – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ملازم، وأعلى من رتبة ضابط صف.
9- ضابط الصف – رجل الشرطة من رتبة شرطي أول او نائب عريف او عريف او رأس عرفاء.
10- الشرطي – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ضابط صف.
11- المنتسب – المفوض وضابط الصف والشرطي.
12- الضابط الاختصاصي – الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية او عليا في اختصاص علمي او ثقافي او فني معترفا بها رسميا ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي، كالضابط الطبيب، او المهندس او الصيدلي، او ما سوى ذلك.
13- الفني – رجل الشرطة الذي يمارس في قوى الأمن الداخلي حرفة او مهنة او اختصاص.
14- الخدمة – الخدمة الفعلية لرجل الشرطة، في قوى الأمن الداخلي.
15- الخدمة التقاعدية – الخدمة وكل خدمة تقاعدية أخرى، يجوز إضافتها إلى الخدمة لأغراض التقاعد، بموجب أحكام هذا القانون.
16- الراتب – الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة او المنصب المدني.
17- الراتب الكامل – الراتب مضافا إليه المخصصات.
18- الشهيد – رجل الشرطة الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب الو الحركات الفعلية، او المصادمات، او بسبب أي منها.
19- الجريح – رجل الشرطة الذي يطعن او يصاب بحادث او مرض، او عاهة، أثناء مشاركته في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات، او بسبب أي منها.
20- المفقود – رجل الشرطة الذي يفقد ولا يعلم مصيره أثناء قيامه بالواجب، او بسببه.
21- المحتجز رجل الشرطة الذي يحتجز لدي العدو او لدي أيه جهة غير عراقية أثناء قيامه بالواجب لو بسبب خدمته.
22- المتقاعد – رجل الشرطة الذي يحال على التقاعد ويستحق عن خدمته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية.
23- المستحق – من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف، بموجب أحكام هذا القانون.
24- الخلف – أفراد عائلة رجل الشرطة، او المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته، وفقا لما هو محدد في هذا القانون.
25- الراتب التقاعدي – الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.
26- الحصة التقاعدية – الحصة الشهرية التي تؤول إلى المستحق من الراتب التقاعدي.
27- المكافأة التقاعدية – المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال على التقاعد، عندما لا يستحق راتبا تقاعديا.
28- الحقوق التقاعدية – كل ما يستحق لرجل الشرطة او لخلفه بعد إحالته على التقاعد او بعد وفاته، بموجب أحكام هذا القانون.
29- اللجنة الطبية – اللجنة الطبية العسكرية.
30- التقرير الطبي – التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية.
31- العجز – العجز النسبي او الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض او الجريح بعد شفائه او بعد البأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته، وفق نظام خاص يصدر، بموجب هذا القانون.

الباب الثاني الخدمة في قوى الأمن الداخلي

الفصل الأول خدمة الضباط.

مادة 2
يعين الضابط في قوى الأمن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال على التقاعد وتقبل استقالته ويعاد إلى الخدمة، بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير.

مادة 3
يشترط فيمن يعين ضابطا، ان يكون:

1- عراقيا,
2- مكملا التاسعة عشرة من عمره.
3- قويم الأخلاق، وحسن السمعة والسلوك، ولا شائبة في إخلاصه وولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة.
4- متخرجا في إحدى:
أ- كليات قوى الأمن الداخلي.
ب- الكليات العسكرية العراقية.
ج- الكليات العربية والأجنبية المماثلة المعترف بها من الوزارة، شريطة ان يحسن اللغة العربية.
د- الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين شهادة الدراسية الإعدادية او ما يعادلها، او شهادة مدرسة إعدادية الشرطة
هـ- الكليات او المعاهد العالية التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن أربع سنوات، إذا كانت قوى الأمن الداخلي بحاجة إلى اختصاصه العلمي او الفني او الإداري او الثقافي.
5- مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
6- عير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف، او بجناية عير سياسية.

المحتوى 1
مادة 4
1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية، وفقا لما يأتي:

الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار
لواء 195 5
عميد 170 4 5
عقيد 150 4 5
مقدم 125 4 5
رائد 105 4 5
نقيب 90 4 4
ملازم أول 75 4 4
ملازم 60 4 4

2- إذا قضى ضابط الشرطة برتبة لواء مدة أربع سنوات برتبته هذه، يجوز منحه راتب (220) دينارا، على ان يبقى بنفس رتبته.

مادة 5
1 – يستحق خريجو كليات قوى الأمن الداخلي وراتبهم من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بتعيينهم ومنحهم الرتبة، ويستحق بقية الضباط وراتبهم من تاريخ مباشرتهم الخدمة، او من تاريخ استئنافهم لها عند إعادتهم إليها، ويستحق راتب الرتبة الأعلى – عند الترقية، من تاريخ مرسوم الترقية، او من التاريخ المحدد فيه للترقية,
2- تدفع للضابط العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون، عندما يكمل سنة في الخدمة الحسنة، ولمدة ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة.

مادة 6
1 – يجوز منح من تخرج في إحدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية وأكمل مدة الخدمة الإلزامية، او مازال مستمرا فيها، او إذا استثني منها، رتبة:
أ- ملازم – إذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج أربع سنوات، اما إذا زادت على ذلك، فتحتسب المدة الزائدة قدما لغرض التعيين.
ب- ملازم أول – إذا كان متحرجا في إحدى كليات الطب البشري، او إحدى الكليات الهندسية.
2- تحتسب مدة الخدمة الإلزامية التي يقضيها المعين، وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، قدما لغرض التعيين.
3- يجوز منح المشمول بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان حائزا شهادة جامعية عليا في اختصاصه، بعد الشهادة الجامعية الأولية، قدما لغرض التعيين لا تزيد مدته على المدة النظامية للحصول على تلك الشهادة.

الترقية:

مادة 7
1 – يشترط لترقية الضابط من رتبته، إلى الرتبة الأعلى منها ما يلي:
أ- ان يكون قد امضى في رتبته مدة الترقية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون.
ب- ان يكون مشهودا له بالإخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
ج- وجود شاغر في الملاك.
د- قد اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته.
2- للوزير ان يستثنى، بالإعفاء او التأجيل، الضابط من الشرط المذكور في البند (1/د) من هذه المادة، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

مادة 8
استثناء من أحكام مادة 4 من هذا القانونـ لا تجوز الترقية لا على من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي إلى رتبة ضابط.

مادة 9
1 – يستمر الضابط من رتبة وائد فما فوق الذي لم يرق إلى الرتبة الأعلى بسبب عدم وجود شاغر في الملاك، او بسبب ظروف خدمته، او بسبب ما ورد في مادة 8 من هذا القانون على تقاضي العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 منه عند توفر شروط تقاضيها راتبها أغرض منح المخصصات، وتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد.
2- إذا رقي الضابط للشمول بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر ترقيته سارية من تاريخ منحه هذه الرتبة، ولا يؤثر ذلك على استمرار تقاضيه العلاوة السنوية ما دامت شروط تقاضيها متوفرة فيه.

المحتوى 2
الترقية الاستثنائية والقدم الممتاز

مادة 10
1 – للوزير منح الضابط قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة في كل رتبة, إذا ابرز خدمة ممتازة في الحركات الفعلية، او أبدى شجاعة وتضحية فائقة في الحالات الاعتيادية.

2- يحسب القد الممتاز الممنوح، وفق الفقرة (1) من هذه المادة من مدة الترقية، ويحق لمن حازه ان يستفيد منه في رتبته، او التي تليها.

مادة 11
للوزير منح الضابط او المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، إذا كان المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، إذا كان قد حصل على شهادة جامعية بدرجة ماستر فما فوق.

الإحالة على قائمة نصف الراتب

مادة 12
1- يجوز للوزير إحالة الضابط على قائمة نصف الراتب، استنادا إلى التقارير المرفوعة بحقه من أمريه بالتسلسل، في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- العجز عن القيام بواجباته، لعدم كفاءته.
ب‌- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة.
ت‌- الرسوب في امتحان إحدى الدورات، او الرسوب للمرة الثانية في امتحان الترقية.
2- لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب أكثر من سنة، وتتحتم إحالته على التقاعد عند انتهاء هذه المدة، في حالة عدم إعادته للخدمة.
3- يتنأول الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، نصف راتبه في الخدمة.
4-إذا أحيل الضابط على قائمة نصف الراتب، تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الأولي، وضعفها في المرة الثانية، ويحال على التقاعد في المرة الثالثة.
5- يبقى الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، خاضعا للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بقوى الأمن الداخلي.

مادة 13
1- يجوز للوزير تأخير ترقية الضابط لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 12 من هذا القانون.
2- تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق، إذا عوقب بأكثر من ثلاث عقوبات انضباطية في الرتبة الواحدة، او اذ1 حكم عليه من أية محكمة مختصة بالحبس عن جريمة جنحة او جناية.

الفصل الثاني: خدمة المفوضين وضباط الصف والشرطة.

مادة 14 يعين المنتسب، ويرقى وينقل ويبدل صنفه بنفس رتبته، وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد إلى الخدمة وتطبق عليه سائر الأحكام المبينة في هذا القانون، بقرار من الوزير، او من يخوله، إلا فيما يرد فيه نص قانوني خاص.

مادة 15

1- يتم تعيين المنتسب، وفقا للشروط الآتية:
أ- ان يكون عراقيا.
ب- ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة، ولا يزيد على خمس وعشرين سنة، لمن يعين في الصنوف الفنية، وان لا يقل عن سبع عشرة سنة، و يزيد على خمس وثلاثين سنة، لمن يعين في الصنوف الأخرى.
ج- ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
د- ان يكون مستوفيا شروط الباقية البدنية والسلامة الصحية.
هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف، لو بجناية غير سياسية.
2- يمنح من يعين في قوى الأمن الداخلي، رتبة شرطي بعد نجاحه في دوري خاصة، ويجوز منحه رتبة او رتبتين أعلى من رتبة شرطي، بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الأمن الداخليـ وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، ويعتبر شرطيا لأغراض تطبيق هذا القانون حلال مدة الدورة.
3- للوزير استثناء من يعين برتبة شرطي من الدورة الخاصة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يجوز منح من يعين في قوى الأمن الداخلي، رتبة مفوض من الدرجة الثامنة، إذا كان حائزا شهادة الدارسة المتوسطة في الأقل، بعد اجتيازه دورة خاصة لا تقل مدتها عن سنة واحدة، رفق نظام خاص.

المحتوى 3
مادة 16
تكون رتب ورواتب المفوضين، وفقا لما بأتي:

الراتب الشهري بالدينار.

الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة
الابتدائية الابتدائية المتوسطة الإعدادية

مفوض درجة
أولي ___ 75 78 81

مفوض درجة
ثانية ___ 71 74 77

مفوض درجة
ثالثة ___ 67 70 73

مفوض درجة
رابعة 60_ 63 66 69

مفوض درجة
خامسة 65 95 62 65

مفوض درجة
سادسة 52 55 58 61

مفوض درجة
سابعة 48 51 54 57

مفوض درجة
ثامنة 44 47 50 53

مادة 17
بكون رتب ورواتب ضابط الصف والشرطة وفقا لما يأتي:

الراتب الشهري بالدينار

الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة
الابتدائية الابتدائية المتوسطة الإعدادية

رأس عرفاء 41 46 48 50
عريف 38 42 44 47
نائب عريف 35 39 41 44
شرطي أول 33 36 39 42
شرطي 32 35 38 41

مادة 18
يعدل راتب المنتسب عند حصوله على شهادة دراسية أعلى وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون

مادة 19
1- يمنح المفوض علاوة سنوية مقدارها دينار واحد.
2- يمنح ضابط الصف والشرطي الحائز شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق علاوة سنوية مقدارها دينار واحد.
3- تمنح العلاوة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة، شريطة ان تمنح في نهاية كل سنة يقضيها المنتسب في الخدمة الحسنة.

المحتوى 4
مادة 20

1- يجوز إعادة المنتسب الذي لم يمض على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات وتوفرت فيه شروط التعيين، إلى الخدمة بنفس رتبته ودرجة تصنيفه إذا كانت خدمته مفيدة لقوى الأمن الداخلي.
2- الوزير ان يستثنى من يعاد إلى الخدمة من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من مادة 15 من هذا القانون، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

مادة 21

1- يشترط في ترقية المنتسب ما يأتي:
ث‌- ان يكون قد امضى في الخدمة سنة واحدة إذا كان شرطيا أولا، وثلاث سنوات لكل رتبة أعلى.
ج‌- ان يكون مشهودا له بالإخلاص والكفاءة من أمريه بالتسلسل.
ج- وجود شاغر في الملاك.
د- قد اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية، إلى الرتبة الأعلى من رتبته.
هـ-ان يكون حائز شهادة الدراسة المتوسطة (او ما يعادلها) إذا كان من رتبة رأس عرفاء، فما فوق.

2- عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة – فإذا تساووا – فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التعيين.

مادة 22

1- يجوز ترقية المنتسب إلى رتبة أعلى من رتبته او منحه قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنتين إذا أبدى أثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة، او قام بعمل بطولي مشرف أثناء أدائه الواجب.
2- يجوز منح المنتسب الذي يجتاز إحدى الدورات الخاصة بقوى الأمن الداخلي بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة.
3- في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها.

مادة 23
تؤجل ترقية المنتسب إلى جدول الترقية اللاحق، في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بعقوبة الحبس.
2- إذا عوقب انضباطيا لأكثر من أربع مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون، او عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق.

الفصل الثالث الإجازات الاعتيادية والمرضية:

مادة 24
1- يستحق الضابط او المفوض إجازة اعتيادية بمعدل 36 يوما عن كل سنة خدمة ويجوز تراكم هذه الإجازات لمدة أقصاها (180) يوما.
2- تعتبر الإجازات المتراكمة للضابط او المفوض قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة.
3- إذا أحيل الضابط او المفوض على التقاعد او أعيد إليه او توفي يدفع له او لخلفه الراتب الكامل عما يستحقه عن مدة إجازاته المتراكمة فيما لا يزيد على (180) يوما وتحتسب هذه الإجازات خدمة لغرض التقاعد.
4- تدور لحساب الضابط او المفوض المنقول إلى خدمة حكومية خارج قوى الأمن الداخلي الادارات التي يستحقها حسب أحكام هذا القانون عند نقله.
5- تسترد من الضابط او المفوض المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الإجازة وتستقطع جملة او أقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة.
6- إذا لم يستحق الضابط او المفوض إجازة اعتيادية يجوز منحه إجازة بلا راتب لغاية ثلاثين يوما.
7- للضابط او المفوض الحق في اخذ الإجازة التي يستحقها على ان لا تزيد في كل مرة على أربعة أشهر وبعد مراعاة المصلحة العامة.

مادة 25
1- يستحق ضابط الصف او الشرطي في قوى الأمن الداخلي إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة خدمته، ويجوز تراكم هذه الإجازات لمدة (120) يوما، على ان لا يمنح ضابط الصف او الشرطي لكل مرة أكثر من (30) يوما.
2- إذا لم يستحق ضابط الصف او الشرطي إجازة اعتيادية وتقتضي الضرورة منحه إياها فيجوز منحه إجازة لمدة ثلاثين يوما بلا راتب.
3- إذا أحيل ضابط الصف او الشرطي على التقاعد او أعيد إليه او توفي يدفع له او لخلفه الراتب الكامل عما يستحقه من مدة إجازاته المتراكمة فيما لا يزيد على (120) يوما وتحتسب هذه المدة خدمة لأغراض التقاعد.
4- تسترد من ضابط الصف او الشرطي المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإدارة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الإجازات وتستقطع جملة او أقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة.
5- تدور لحساب ضابط الصف او الشرطي الإجازات الاعتيادية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون.

المحتوى 5
مادة 26
1- يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى إذا كان مرضه ناشئا عن الخدمة.
2- يستحق الضابط او المفوض رواتبه كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى لمدة أقصاها (120) يوما إذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة.
3- إذا أصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر او عطل ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه إجازة مرضية لا تتجاوز السنة براتب تام علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى.
4- إذا أصيب الضابط او المفوض بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه لكل مرة إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما براتب تام وتسعين يوما أخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
5- أ- يستحق ضابط الصف او الشرطي إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما براتب تام وتسعين يوما بنصف راتب علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى.
ب- يجوز منح ضابط الصف او الشرطي الذي منح كل الإجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها، إجازة أخرى بدون رواتب لمدة أقصاها تسعون يوما.
6- إذا لم يشف المريض بعد أخذه الإجازات المرضية والاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون، يحال على التقاعد.

مادة 27
1- يعالج رجل الشرطة داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الحكومة، وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الحكومة أيضا عند تعذر معالجته في العراق بقرار من اللجنة الطبية، وموافقة رئيس الجمهورية.
2- يستثنى رجل الشرطة المصاب بمرض سار او عضال غير ناشئ عن الخدمة من أحكام مادة 6 والعشرين من هذا القانون، وتعتبر إجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان بضمنها مدة مكوثه في المستشفى وإذا لم يشف من مرضه يحال على التقاعد.

الباب الثالث أحكام التقاعد

الفصل الأول الإحالة على التقاعد:

مادة 28
1- يحال الضابط والمفوض على التقاعد عند إكماله سن الستين من العمر.
2- يحال ضابط الصف والشرطي على التقاعد عند إكماله سن الخامسة والخمسين من العمر.

مادة 29
يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لقرض إحالته على التقاعد، تاريخ ميلاده المثبت في سجلات قوى الأمن الداخلي تهد ابتداء خدمته او المصحح من مرجع رسمي قبل 1-4-1964.

مادة 30
تجوز إحالة رجل الشرطة على التقاعد في إحدى الحالات الآتية.

1- بناء على طلبه، إذا كانت خدمته لا تقل عن عشرين سنة.
2- عند ثبوت عدم كفاءته.
3- إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة.
4- بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

الفصل الثاني الحقوق التقاعدية:

مادة 31
يستحق رجل الشركة المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا”إذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها حمس عشرة سنة فأكثر اما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح “مكافأة تقاعدية” إلا فيما يرد به نص خاص في القانون.

مادة 32
يحتسب لرجل الشرطة “خدمة تقاعدية”:
1- مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي.
2- مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب، او في منطقة الحركات الفعلية، التي تحدد المقرات والقطاعات المشتركة فيها بأمر من وزير الدفاع.
3- المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته في قوى الأمن الداخلي التي انتهي بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف مدة خدمته.
4- مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الأمن الداخلي.
5- مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) يوما للضابط والمفوض وما لا يزيد على (120) يوما لضابط الصف والشرطي.

المحتوى 6
مادة 33
1 – لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة:
أ‌- مدة القدم الممتاز.
ب‌- مدة خدمته التي أداها وهو دون السادسة عشرة من عمره.
ج- مدة إجازته بدون راتب.
د- مدة إحالته على قائمة نصف الراتب.
هـ- مدة التوقيف او الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم قطعي.
2- لا تضاف الخدمة للمنتسب الذي انهيت خدمته يطلب منه، إلى خدماته التقاعدية الأخرى، إلا إذا كانت خدمته لا تقل عن عشرين سنة، على انه يجوز للوزير، في بعض الحالات الخاصة استثناء المنتسب من أحكام هذه الفقرة، إذا وجدت أسباب معقولة تبرر ذلك.

احتساب الحقوق التقاعدية.

مادة 34 – 1 – يحسب “الراتب التقاعدي” لرجل الشرطة، على أساس أخر راتب تقاضاه (او راتب الرتبة التي أحيل بموجبها على التقاعد) مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية، مقسوما على (400) أربعمائة، وفقا للمعادلة الآتية:

الراتب التقاعدي = الراتب x عدد أشهر الخدمة التقاعدية
400

2- تحسب المطفأة التقاعدية لرجل الشرطة على أساس:
أ- (150%) من راتبه الكامل الأخير عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي من خدمته التقاعدية.
ب- (200%) من راتبه الكامل الأخير، عن كل سنة خدمة تقاعدية تزيد على السنوات الخمس الأولي منها.

2- يعتبر كسر الشهر كالشهر الكامل لأغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة. ويعتبر كسر السنة بمقدار نسبته لأغراض تطبيق الفقرة (2) منها.

مادة 35:

1- إذا كلف رجل الشرطة او المتقاعد بمنصب وزاري او بعضوية المجلس الوطني، او بأية خدمة تقاعدية أخرى، وكانت له خدمة في قوى الأمن الداخلي قدرها خمس عشرة سنة فأكثر تجمع خدمته هذه مع خدمته اللاحقة، ويعطى له الخيار بين احتساب حقوقه التقاعدية، وفقا لأحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة عند إحالته الأخيرة على التقاعد وبين احتسابها وفقا لأحكام هذا القانون، على انه لا يجوز احتساب الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1/1975)، إلا إذا توفرت في المحال الشروط المنصوص عليها في القانون انف الذكر.
2- إذا اختار المحال على التقاعد هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على أساس إحدى الحالتين الآتيتين:

أ‌- راتب الرتبة التي كان فيها عند الإحالة، إذا كانت خدمته اللاحقة لا تزيد على خمس سنوات.
ب‌- راتب رتبة أعلى من الرتبة التي كان فيها عند الإحالة إذا كانت خدمته اللاحقة تزيد على خمس سنوات.

3- يتم الخيار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند طلب الحقوق التقاعدية بمذكرة خطية، من المحال على التقاعد، او من خلفه في حالة وفاته، ويكون الخيار لمرة واحدة، لا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك.
4- إذا كانت خدمته في قوى الأمن الداخلي اقل من خمس عشرة سنة تضاف إليها مدد خدماته التقاعدية الأخرى، وتحتسب حقوقه التقاعدية كما يلي:

أ‌- إذا كان مستحقا الراتب التقاعدي، وكانت خدمته اللاحقة للإحالة، لا تزيد على مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي تصفى حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرة لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرة (2/ب) من هذه المادة، اما إذا كانت تزيد على مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي فتصفى حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة الذي أحيل بموجبه على التقاعد لأخر مرة.
ب‌- إذا كان غير مستحق الراتب التقاعدي، تحتسب له المكافأة التقاعدية عن مدة خدمته في قوى الأمن الداخلي رفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يكن قد تقاضاها، وتحتسب عن مدة خدمته اللاحقة للإحالة، وفقا لأحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته التي أحيل منها على التقاعد لأخر مرة.

مكافأة الخدمة:

مادة 36 – إذا عين رجل الشرطة بوظيفة مدنية بعد إحالته على التقاعد او قبلها او أحيل على التقاعد او أعيد إليه وتوافرت فيه الشروط التالية، فيمنح مكافأة تعادل راتبه الكامل لمدة ستة أشهر حسب أخر راتب تنأوله علاوة على ما يستحقه من راتب التقاعد وفق هذا القانون.

1- ان يكون قد أكمل عشرين سنة خدمة تقاعدية ما عدا المدد المضافة إليها بسبب الحركات الفعلية.
2- ان يكون قد امضى منها خمس عشرة سنة في الأقل في قوى الأمن الداخلي.

مادة 37 – للوزير، إضافة مدة لا تزيد على ستة أشهر إلى خدمة رجل الشرطة لغرض استحقاق الراتب التقاعدي، او مكافأة الخدمة، المنصوص عليها في مادة 6 والثلاثين من هذا القانون.

المحتوى 7
الإحالة على التقاعد لأسباب صحية.

مادة 38 – إذا أحيل رجل الشرطة على التقاعد لأسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة ولا بسببيها، ولم تكن له يد بحدوثها يمنح راتبا تقاعديا وفقا لأحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون، وإذا كانت خدمته التقاعدية اقل من خمس عشرة سنة يراعى في احتساب راتبه التقاعدي ما يلي:

1- إذا كان عاجزا كليا عن العمل، تحتسب مدة خدمته التقاعدية خمس عشرة سنة.
2- إذا كان عجزه جزئيا تضاف إلى مدة خدمته التقاعدية نسبة من الفرق بينها وبين خمس عشرة سنة، تعادل نسبة عجزه الجزئي.

مادة 39
تحدد شروط الإحالة على التقاعد لأسباب صحية، وأسلوب التحقق من العجز، وأسبابه وزمن حدوثه، ومقدار نسبته بنظام خاص، تقترحه وزارتا الداخلية والدفاع، وتعتمد في وضع أسس ه، أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تقررها المصادر والمؤسسة الطبية العالمية الموثوقة.

الفصل الثالث الحقوق التقاعدية للخلف.

مادة 40
1- إذا توفى، رجل الشرطة او المتقاعد، تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية، وما يكون مستحقا له عن خدمته وفقا لما هو مبين في هذا القانون.
2- إذا توفي رجل الشرطة أثناء الخدمة، لسبب غير ناجم عنها، يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لأحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لأغراض التقاعد، خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك، مع مرعاه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3- لا تعتبر الوفاة حاصلة أثناء الخدمة، لأغراض تطبيق هذه المادة، إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب.

مادة 41
1- يقسم الخلف لأغراض هذا القانون إلى فئتين:

أ‌- الفئة الأولي: الأب، والام والزوج والأولاد.
ب‌- الفئة الثانية: الأخ والأخت والجد لأب او الجدة لأب عند فقدان الأب، والحفيد لابن والحفيدة لابن، عند فقدان الابن.

2- يشترط لاعتبار أي من الخلف مستحقا ان لا يتقاضى راتب خدمة او تقاعد من الدولة وان لا يكون منتميا لإحدى نقابات المهن الحرة ويشترط علاوة على ذلك:

أ‌- بالنسبة للأب او الام او الزوج – ان لا يكون للواحد منهم مورد خاص يكفيه.
ب‌- بالنسبة للزوجة او البنت – ان لا تكون الواحدة منهما في عصمة زوج.
ج- بالنسبة للابن – ان يكون قاصرا، او دون الثانية عشرة من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية، او دون الثامنة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية والعليا.
د- بالنسبة للأخ او الحفيد لابن – ان يكون قاصرا، وليس له مورد خاص يكفيه، ويعتمد في إعالته على المتوقي الذي يستحق عنه.
هـ- بالنسبة للأخت او الحفيدة لابن – ان لا تكون الواحدة منهما في عصمة زوج، وليس لها مورد خاص يكفيها.
و- بالنسبة للجد لأب والجدة لأب – ان لا يكون لأي منهما مورد خاص يكفيه، ويعتبران في حالة توفر شروط الاستحقاق في كليهما، بحكم المستحق الواحد

3- يقصد لأغراض هذا القانون في كل ما لم يرد به تخصيص او تدل القرينة على خلافه:

أ‌- بالزوج – الزوج او الزوجة – وتعتبر الزوجات في حالة التعدد في حكم الشخص الواحد.
ب‌- بالولد – الابن او البنت.
ج- بالمتوفى – الموفى او المتوفاة.

4- يعتبر المورد الخاص كافيا، لأغراض تطبيق أحكام البنود ؟(أ،د،هـ،و) من الفقرة (2) من هذه المادة كل مورد ثابت لا يقل عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة(1/أ) من مادة 4 والأربعين من هذا القانون.
5- يعتبر في حكم القاصر لأغراض تطبيق البندين (ج، د) من الفقرة (2) من هذه المادة من كان او من أصبح، عاجزا عن العمل.
6- تمنح الحصة التقاعدية كلما توفر شرط الاستحقاق في الخلف وتحجب كلما فقد الشرط، اما المكافآت والحقوق التقاعدية الأخرى فيجري توزيعها لمرة واحدة على من يستحقها في تاريخ التوزيع، ولا يعاد توزيعها مرة أخرى، إلا إذا ثبت ان حرمان البعض من التوزيع كان من خطأ او سوء نية.

المحتوى 8
مادة 42

1- يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا للقواعد التالية:

أ‌- إذا كان جميع الموجودين من الخلف من مستحقي الفئة الأولي فقط، يقسم الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي، وعندما لا يوجد من هؤلاء غير مستحق واحد، فيمنح (75%) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة إلى الخزينة.
ب‌- إذا كان جميع الموجودين من الخلف من مستحقي الفئة الثانية فقط يقسم الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي، على ان لا تزيد حصة المستحق الواحد على (50%) من الراتب التقاعدي وتؤول الزيادة (ان وجدت) إلى الخزينة.
ج- إذا وجد مستحقون من الفئتين في وقت واحد، يقسم الراتب التقاعدي بينهم جميعا على أساس حصتين لكل مستحق من الفئة الأولي، وحصة واحد لكل مستحق من الفئة الثانية.
د- إذا انقطع استحقاق احد المستحقين لأي سبب كان، تؤول حصته بكاملها إلى مستحقي الفئة الأولي (ان وجدوا) ويعاد التقسيم بينهم بالتساوي. فإذا لم يكن من هذه الفئة غير مستحق واحد، لا يجوز ان تزيد حصته على (75%) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة (ان وجدت) إلى مستحقي الفئة الثانية، ويعاد التقسيم بينهم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- إذا ظهر مستحق جديد او أعيد إلى الاستحقاق من قطع استحقاقه بعد التوزيع يعاد توزيع الراتب في الفقرات السابقة من هذه المادة.

ويشمل التوزيع المجدد، حصص المستحقين والزيادات التي سبق ان آلت إلى الخزينة.

2- توزع المكافأة التقاعدية بكاملها وما يكون مستحقا للمتوفى عن خدمته بالتساوي بين المستحقين، إذا كانوا جميعا من مستحقي الفئة الأولي، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفئة الثانية. اما إذا لم يوجد أي مستحق من الفئتين فيؤول المال إلى الخزينة.
3- توزع الحقوق والمكافآت الأخرى غير المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بكاملها على جميع أفراد الخلف بنسبة اربع حصص للمستحق من أفراد الفئة الأولي وحصتين للمستحق من أفراد الفئة الثانية، وحصة واحدة لكل من أفراد الخلف الآخرين، ويشترط في تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا يقل مجموع حصص مستحقي الفئة الأولي عن (50%) من مبلغ التوزيع سواء وجد واحد منهم او أكثر ولا يؤول إلى الخزينة شيء من الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة الا عند عدم وجود احد من الخلف.
4- إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا، وكان من الفئة الأولي. او من الفئة الثاني عند عدم وجود احد من الفئة الأولي فله ان يختار بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي او التخلي عنه واخذ الحصة التقاعدية التي كان يستحقها فيما لو لم يكن متقاعدا.

الفصل الرابع أحكام عامة الحد الأعلى والأدنى :

مادة 43:

1- لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي لرجل الشرطة على الراتب الكامل الاخير الذي أحيل بموجبه على التقاعد، الا فيما يرد به نص قانون خاص.
2- لا يجوز ان يريد مجموع الحصص الشهرية للخلف على الراتب الكامل الأخير الذي صفيت بموجبه الحقوق التقاعدية للمنوفي الذي استحقوا عنه، الا فيما يرد به نص قانوني خاص.

مادة 44

1- لا يجوز في مطلق الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ان يقل:

أ‌- الراتب التقاعدي عن خمسة عشر دينارا.
ب‌- الحصة التقاعدية عن أربعة دنانير.

2- تري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على المتقاعدسن وأفراد العيال المستحقين قبل صدوره.

الجمع بين الاستحقاقات التقاعدية.

مادة 45

1- لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية واي راتب أخر من خزينة الدولة الا فيما يرد به نص قانوني خاص.
2- لا يجوز للمستحق ان يتقاضى أكثر من حصة تقاعدية واحد. ولكن يجوز له اختيار الحصة الافضل، إذا كانت قد آلت إليه ممن هو أكثر قرابة له من المتوفى الذي سبق ان استحق عنه. او في مستوى تلك القرابة في الأقل.
3- استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يجوز للولد المستحق ان يجمع بين حصتين تقاعديتين، إذا كانتا قد آلتا إليه من ابويه.

المحتوى 9
مادة 46
على رجل الشرطة والمتقاعد والخلف (كل فيما يتعلق به) ان يخبر خطيا الدائرة التي ينتسب إليها او التي يتقاضى منها راتبه او حصته عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي او المهني او العائلي في كل ماله تأثير على حقوقه في الخدمة او التقاعد، وذلك خلال مدة شهر في الأكثر من حصول التغيير.

حصانة الحقوق التقاعدية:

مادة 47
1- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر باطلا.
2- لا يجوز في مطلق الأحوال الحجز على الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية تسديدا لدين بما يزيد على (25%) من الراتب او الحصة، عدا النفقة الشرعية. وتطبق في الحجز على النسبة المسموح بحجزها ودرجات امتياز الديون المتعلقة بها، وطرق توزيعها، أحكام القوانين العامة, وكل انفاق مخالف يعتبر باطلا.

التقادم والسريان:

مادة 48
1- لا تقادم على الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
2- يستحق دفع الحقوق التقاعدية من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من الوظيفة او من تاريخ وفاة رجل الشرطة او المتقاعد إذا حصلت المطالبة بها هلال ثلاث سنوات في الأكثر من تاريخ الانفكاك او الوفاة. اما إذا حصلت بعد المدة المذكورة فلا تصرف الا من تاريخ الطلب. ما لم يكن تأخير المطالبة لعذر شرعي.
3- إذا انقطع المتقاعد او المستحق عن تقاضي راتبه او حصته مدة ثلاث سنوات فأكثر، يسقط حقه عن تلك المدة الا إذا اثبت ان انقطاعه كان لعذر شرعي.
4- لا تسري أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على القاصر ومن هو في حكمه الا بعد بلوغ سن الرشد او استكمال الاهلية القانونية.

الباب الرابع تكريم التضحية والفداء والاستشهاد.

الفصل الأول تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب.

مادة 49
1- إذا أحيل رجل الشرطة على التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بحدوثها وكان عجزه كلياـ يمنح راتبا تقاعديا وفقا لأحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

أ‌- تحتسب مدة خدمته التقاعدية حمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك.
ب‌- يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام هذه الفقرة نسبة (25%) من الراتب الاخير الذي أحيل بموجبه على التقاعد.

2- إذا أحيل رجل الشرطة على التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بحدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لأحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:
أ‌- إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من خمس عشرة سنة تضاف إليها مدة بمقدار نسبة من الفرق بين مدة خدمته التقاعدية وخمس عشرة سنة تعادل نسبة عجزه.
ب‌- يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام هذه الفقرة نسبة من الإضافة المنصوص عليها في البند (1/ب) من هذه المادة، تعادل نسبة عجزه.

مادة 50
يمنح رجل الشرطة المشمول بأحكام مادة 9 والأربعين من هذا القانون مكافأة تقديرية بمقدار وراتبه عن ستة أشهر إذا كان عجزه كليا على ان لا تقل عن مائتي دينار ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه إذا كان عجزه جزئيا,

مادة 51
1- إذا قتل رجل الشرطة او توفى بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك يحتسب الراتب التقاعدي لخلفه وفق الأسس المبينة في الفقرة (1) من مادة 9 والأربعين من هذا القانون على ان تكون نسبة الإضافة الواردة في (ب) من الفقرة المذكورة (50%).
2- إذا جرح رجل الشرطة عند تعقيبه الجناة ولم تكن له يد بذلك يمنح قدما ممتازا لمدة ستة أشهر.

مادة 52
يمنح خلف رجل الشرطة المشمول بأحكام المادة الحادية والخمسين من هذا القانون مكافأة تقديرية بمقدار رواتب المتوفى عن سنة كاملة، على ان لا تقل في جميع الحالات عن مائتي دينار.

المحتوى 10
الفصل الثاني تكريم الجرحى والشهداء.

مادة 53
1- إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزا جزئيا عن العمل وأحيل على التقاعد بسبب ذلك يستحق راتبا تقاعديا وفقا لأحكام هذا القانون على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية حمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك.
2- يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.

مادة 54
إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه كليا عن العمل وأحيل على القاعد بسبب ذلك. يمنح راتبا تقاعديا وفقا لأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد المنصوص عليها في مادة 5 والخمسين من هذا القانون.

مادة 55
1- يمنح خلف الشهيد رابتا تقاعديا وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي:
أ‌- يحتس الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبة أعلى من رتبته الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافا إليه الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى.
ب‌- تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته.
ج- إذا ظهر ان مجموع الخدمة التقاعدية المحتسبة للشهيد وفق أحكام هذا القانون اقل من خمس عشرة سنة ترفع إلى خمس عشرة سنة لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.

2- يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة نسبة (75%) من الراتب الذي احتسب لهم بموجب الراتب التقاعدي.

مادة 56
1- يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة كاملة من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه التقاعدي.
2- يمنح الجريح المحال على التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة تقديرية بمقدار رواتب سنة كاملة من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه التقاعدي.
3- يمنح الجريح المحال على التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة التقديرية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي.

مادة 57
1- يتقاضى خلف الشهيد كل ما يستحق لهم وفق أحكام هذا القانون ويستثنون من الحد الأعلى المنصوص عليه فيه او في القوانين النافذة الأخرى.
2- لا يجوز ان يقل الاستحقاق الشهري للواحد من خلف الشهيد عن خمسة دنانير في جميع الحالات.

مادة 58
استثناء من أحكام الفقرة (1) من مادة 5 والأربعين من هذا القانون يجوز لخلف الشهيد الجمع:

1- بين استحقاقه عن الشهيد وبين راتبه التقاعدي إذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه.
2- بين استحقاقه عن الشهيد وبين اية حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد.

مادة 59
يستثنى أبناء واخوة الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.

مادة 60
استثناء من أحكام القوانين النافذة وما قد يحل محلها تكون لأولاد الشهيد ولإخوته وإخوانه عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي:

1- القبول في المدارس والمعاهد والجامعات.
2- الإجازات الدراسية والزمالات والبعثات.
3- الدراسة على نفقة وزارة الداخلية.
4- التوظيف في جميع دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومرافق القطاع الاشتراكي.

مادة 61
لرئيس الجمهورية منح الشهداء وخلفهم اوسمة وانواطا خاصة (تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا) بما قدموه للوطن والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام.

مادة 62
إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي فذ او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا للوطن والشعب فخرا واعتزازا، فلرئيس الجمهورية ان بأمر علاوة على الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في المواد المتقدمة من هذا القانون بكل او ببعض مما يأتي:

1- زيادة مدة خدمة الشهيد في حدود (50%) من خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.
2- زيادة مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 6 والخمسين من هذا القانون في حدود ما يعادل مبلغ المكافأة المذكورة.

المحتوى 11
مادة 63
1- لرئيس الجمهورية حسب ما يقدره من مقتضيات المصلحة القومية والوطنية ان يمنح الجريح او المحال على التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة او خلفهما او خلف المتوفى أثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد او لخلفه.
2- للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لا يستدعي احالته على التقاعد مكافأة تقديرية لا تزيد على رواتبه الكاملة عن ثلاثة أشهر.

مادة 64
1- تطبق أحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والاستشهاد) من هذا القانون على المنتسب المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط وعلى طلاب الكليات الخاصة بقوى الأمن الداخلي وعلى خلف كل منهم عندما تتحقق فيهم ذات الشروط.
2- يعتبر المشمولون بالفقرة (1) من هذه المادة في حكم من يماثلهم في الرتبة من المنتسبين كما يعتبر طالب الكلية برتبه ملازم.
3- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تحتسب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل صدوره للمتقاعدين والخلف الذين تنطبق عليهم أحكام الباب الرابع من هذا القانون وفقا لما يلي:

أ‌- وفقا لأحكام الفقرة (1) من مادة 9 والأربعين من هذا القانون، بالنسبة لخلف من استشهد ومنتقل او توفى بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك ولمن أحيل على التقاعد بسبب عجزه الكلي الناجم عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بذلك.
ب‌- وفقا لأحكام الفقرة (2) من مادة 9 والأربعين من هذا القانون بالنسبة لمن أحيل على التقاعد بسبب عجزه الجزئي الناجم عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بذلك.

الباب الخامس المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة.

مادة 65
1- يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية بنسبة (5%) من راتبه عن كل من زوجته (او زوجاته) وكل واحد من أولاده فيما لا يزيد على (20%) من راتبه التقاعدي شريطة ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن دينارين لكل شخص مهما كان عددهم.
2- يمنح من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون مخصصات عائلية بنسبة (5%) من راتبه التقاعدي عن كل من زوجته (او زوجاته) وكل واحد من أولاده فيما لا يزيد على (30%) من رواتبه التقاعدية شريطة ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن دينارين لكل شخص مهما كان عددهم.
3- يشترط لاستحقاق رجل الشرطة او المتقاعد المخصصات المبينة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة:
أ‌- بالنسبة للزوجة: ان لا يكون لها راتب من خزينة الدولة وان لا تكون منتمية إلى إحدى نقابات المهن الحرة.
ب‌- بالنسبة للولد: ان يكون الابن مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2/ج) من المادة الحادية والأربعين من هذا القانون وان تكون البنت مستوفيه الشروط المبينة في الفقرة (2/ب) من المادة ذاتها وان لا يتقاضى أي منهما راتبا من خزينة الدولة وان لا يكون منتميا إلى إحدى نقابات المهن الحرة.

مادة 66
1- يستحق رجل الشرطة والمتقاعد الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل الزواج كما يستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة.
2- لا يعتد بعد سنة من نفاذ هذا القانون بالزوجية او البنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية إلا إذا كان الزواج والأولاد مسجلين في دوائر الأحوال المدنية.

مادة 67
1- تقطع عن رجل الشرطة والمتقاعد المخصصات العائلية عن زوجته او أي من أولاده في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ‌- إذا فقد أي منهم شرط الاستحقاق المبين في الفقرة (3) من مادة 5 والستين من هذا القانون.
ب‌- إذا طلقت الزوجة او توفيت او إذا توفى الولد.

2- يسري قطع المخصصات وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة حسب الحال وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع.

مادة 68
1- يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لأول مرة سلفه زواج تعادل أربعة امثال راتبه ونسترد منه بأربعة أقساط سنوية منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط.
2- يعفى رجل الشرطة كلما انجب ولدا من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد ويعفى من تسديد السلفة إذا انجب ولدين قبل استحقاق القسم السنوي الأول منها.

المحتوى 12
مادة 69
1- باستثناء المخصصات العائلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5 والستين من هذا القانون. تسمى جميع انواع المخصصات الأخرى التي تمنح لرجل الشرطة أثناء الخدمة (مخصصات خدمة).
2- يمنح رجل الشرطة المخصصات خدمة تحدد أنواعها ومقاديرها وشروط استحقاقها بنظام.
3- لا يجوز ان يزيد مجموع مخصصات الخدمة التي تمنح لرجل الشرطة على(75%) من راتبه إلا في الحالات التي يصدر بها قرار خاص من رئيس الجمهورية.

الباب السادس طرق المراجعة والطعن.

مادة 70
1- على رجل الشرطة المحال على التقاعد، وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقد بطلب حقوقه التقاعدية من مديرية التقاعد العامة اما مباشرة او عن طريق الدائرة التي ينتسب إليها. وتتولى هذه المديرية عند تلقيها الطلب. احتساب الحقوق التقاعدية لصاحبه وتصدر قرارا بذلك تبين فيه بالتفصيل استحقاقاته وتبلغه رسميا بصورة منه موثقة بختم المديرية وتوقيع الموظف المختص كما تزوده بالدفتر التقاعدي الذي سيتنأول بموجبه الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية.
2- تصرف الحقوق التقاعدية عند صدور القرار ووفقا له مع مراعاة أحكام مادة 8 والأربعين من هذا القانون.
3- يجوز منع سلف المتقاعد او المستحق بعد تاريخ الإحالة على التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بنظام.

المادة 71
1- تؤلف بمرسوم جمهوري لجنة في وزارة المالية للنظر في الاعتراضات التي تقد على كل ما ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون من خلافات تتعلق بالحقوق التقاعدية وتسمى (لجنة تدقيق تقاعد قوى الأمن الداخلي) وتتألف من:

أ‌- الحاكم او موظف من الصنف الأول او من الدرجة الأولي يرشحه وزير العدل رئيسا.
ب‌- احد كبار الضباط الحقوقيين يرشحه الوزير عضوا.
ج- احد كبار موظفي وزارة المالية يرشحه وزير المالية عضوا.

2- لكل ذي مصلحة او من يمثله قانونا ان يعترض لدى اللجنة في كل ما يرى انه يمس بحقوقه التقاعدية، المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة (120) يوما من تاريخ تبليغه بقرار مديرية التقاعد العامة او من تاريخ ثبوت علمه به ويشترط لقبول الاعتراض:

أ‌- ان لا يكون المعترض قد قبض ما تقرر له من حقوق او ان يكون قد رد ما قبض قبل الاعتراض ولا يشمل ذلك السلف المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السبعين من هذا القانون.
ب‌- ان يدفع تامينات قدرها خمسة دنانير.

3- تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم إليها. ولها ان تستوضح من أية جهة كانت عن كل ما تجده ضروريا للتوصل إلى الحقيقة وتصدر قرارها بالأكثرية او بالإجماع.
4- يخضع قرار اللجنة للتمييز خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه في النظر تمييزا بقرار اللجنة نقس الأصول المتبعة في النظر تمييزا بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف باستثناء حق الطعن بطريق تصحيح القرار.
5- إذا ظهر ان المعترض او المميز محق ترد له التامينات التي دفعها وبخلاف ذلك تحتسب إيرادا للخزينة.
6- فيما خلا التامينات المنصوص عليها في الفقرة (2/ب) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.

مادة 72
1- تسري أحكام قانون المرافعات المدنية على إجراءات لجنة تدقيق تقاعد قوة الأمن الداخلي والقرارات التي تصدرها والطعن بها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- تعتبر القضايا التي تنظرها اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حكم الدعاوى المستعجلة.

مادة 73
يفصل في قضايا التقاعد المنظورة امام مجلس التدقيق او محكمة تمييز العراق قبل صدور هذا القانون وفق الأحكام القانونية التي كانت نافذة عند تقديمها.

المحتوى 13
الباب السابع العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية.

مادة 74
يعاقب رجل الشرطة او المتقاعد او الخلف الذي يخالف أحكام مادة 6 والأربعين من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالعقوبتين معا على انه إذا كان الفعل معقبا عليه بعقوبة اشد في القوانين الأخرى فتطبق العقوبة الأشد.

مادة 75
1- يحال رجل الشرطة على التقاعد برتبه او برتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم إخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها منجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية ويجوز حرمان المحال على التقاعد للأسباب المبينة في هذه الفقرة من كل او من بعض الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا اقتضت أسباب إحالته ذلك:
2- يحرم رجل الشرطة او المتقاعد او الخلف من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في إحدى الحالات الآتية:

أ‌- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير ان يكون مأذونا له بذلك من مرجع رسمي مختص.
ب‌- إذا التحق إلى جانب العدو.
ج- إذا تحلى عن جنسيته العراقية او إذا أسقطت عنه بحكم القانون.
د- إذا حكم عليه بالسجن المؤقت او المؤبد او بالإعدام في إحدى الجرائم الماسة بامن الدولة.
هـ- إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة في جريمة عسكرية او جريمة مخلة بالشرف.

3- في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب لأحد الأسباب المبينة في البندين (د) و (هـ) من الفقرة (2) من هذه المادة يصرف راتبه لمن يعليهم شرعا أثناء وجوده في الحبس او السجن او رهن الإعدام ويقطع عنهم عند إطلاق سراحه ويعاد الراتب له او لخلفه عندما يرد اعتباره او تسقط عنه الجريمة قانون.
4- يحرم رجل الشرطة نهائيا من مكافأة الخدمة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا كان مشمولا بأحكام احد البندين (د) و (هـ) من الفقرة (2) من هذه المادة.
ب‌- إذا أحيل على التقاعد لعدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة.
5- يوقف دفع كل ما يستحق للمتقاعد او الخلف من حقوق تقاعدية في حالة مغادرته العراق بشكل غير مشروع او في حالة دعوته للحضور امام الجهة التي يتقاضى منها حقوقه وعدم استجابته ولا يعد الصرف له من جديد إلا إذا تبين لمديرية التقاعد العامة ان تخلفه عن الحضور كالأسباب مبررة.

الباب الثامن أحكام متفرقة وختامية

الفصل الأول أحكام متفرقة.

مادة 76
1- يجوز بمرسوم جمهوري انتداب (او انهاء انتداب) الضابط إلى خدمة خارج قوى الأمن الداخلي. كما يجوز انتداب المنتسب بقرار من الوزير.
2- يعاد رجل الشرطة المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة إليه.
3- تعتبر مدة خدمة المنتدب خارج قوى الأمن الداخلي خدمة فيها.
4- تسري على رجل الشرطة المنتدب – أثناء انتدابه – الأحكام العامة للانتداب.

مادة 77
تحتسب مدة القدم الممتاز الممنوحة لرجل الشرطة بكاملها لغرض الترقية.

مادة 78
1- إذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بعضوية المجلس الوطني او بأية خدمة مدينة يعتبر محالا على التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بمرسوم جمهوري.
2- تعتبر خدمة المستثنى بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة خدمة في قوى الأمن الداخلي.

مادة 9 والسبعون – إذا أعيد المحال على التقاعد إلى الخدمة تسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة للوظيفة بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري وفق تعليمات يصدرها الوزير. اما إذا توفى المعاد إلى الخدمة قبل تسديده كامل مبلغ المكافأة التقاعدية فيفي خلفه مما تبقى منها.

مادة 80
1- تستقطع من راتب الضابط لأغراض التقاعد نسبة (5%) إذا كان من رتبة رائد فما دون. ونسبة (6%) لمن كان من رتبة مقدم فما فوق.
2- لا تعاد الاستقطاعات التقاعدية المستوفاة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يعفى المنتسبون من الاستقطاعات التقاعدية.

مادة 81
1- عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود او تثبت وفاته.
2- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز وتصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- عند ثبوت وفاته واعتبارا من تاريخ ثبوتها.
ب‌- بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
3- يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة. وتجدد معاملته وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضاه.
4- إذا عاد المفقود او المحتجز بعد أكثر من سنتين يتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه ما زال صالحا لها. وبخلاف ذلك يحال على التقاعد.
5- إذا ثبت ان فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته يحال على التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه.
6- تعتبر مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الأمن الداخلي مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة. ويجوز ترقيته إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى.

مادة 82
تعتبر خدمة رجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة لأغراض هذا القانون.

مادة 83
1- يجوز بنظام منح رتب وقتية للعراقيين ولغيرهم دون التقيد بأحكام مادة 3 ومادة 15 من هذا القانون.
2- تسري لأغراض التقاعد أحكام هذا القانون على الذين يمنحون رتبا وقتية إذا كانت لهم خدمة في قوى الأمن الداخلي لا تقل عن عشر سنوات.

المحتوى 14
مادة 84
يجوز للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او إجازات دراسية لأغراض الخدمة في قوى الأمن الداخلي. كما يجوز لها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في العراق او في الخارج للخدمة فيها.

وتعيين بنظام شروط الإيفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات التي تترتب في كل من هذه الحالات.

مادة 85
للوزير منح رجل الشرطة ما يعوضه عما يثبت بلفه او فقدانه من أمواله الشخصية بدون تقصي منه، أثناء قيامه بالواجب وبسببه.

مادة 86
1- تعفى من ضريبة الدخل:
أ‌- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافآت التي تمنح لرجل الشرطة أثناء الخدمة او بسببها.
ب‌- الحقوق التقاعدية والمخصصات العائلية للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
2- تسري أحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من العيال قبل صدور هذا القانون واعتبارا من تاريخ نفاذه.

الفصل الثاني أحكام ختامية.

مادة 87
إذا رقي رجل الشرطة إلى رتبة أعلى وكان الراتب الذي وصل إليه في رتبته السابقة أكثر من راتب رتبته الجديدة يحتفظ براتبه السابق، ريثما يبلغ مستوى هذا الراتب او يتجاوزه في رتبته التي رقي إليها.

مادة 88
1- يثبت المفوضون الموجودون في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون حسب شهاداتهم ووفقا لما يأتي:

أ‌- يثبت المفوض الأول برتبه مفوض درجة رابعة.
ب‌- يثبت المقوض الثاني برتبة مفوض درجة خامسة.
ج- يثبت المفوض الثالث برتبة مفوض درجة سادسة.
د- يثبت المفوض الرابع برتبة مفوض درجة سابعة.
هـ- يثبت المفوض الخامس برتبة مفوض درجة ثامنة.
2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يثبت المقوض الأول الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق ممن يتقاضى راتبا اسميا مقداره (38) دينارا برتبة مفوض درجة (ثالثة) اما من كان راتبه (39) دينارا فيثبت بالرتبة ذاتها على ان يحتسب له الفرق بين الراتبين لأغراض علاوة الخدمة الحسنى المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 19 من هذا القانون وان تحتسب المدة التي قضاها للحصول على الراتب المذكور في حكم المادة القضية بهذه الرتبة.

مادة 89
إذا أحيل ضابط الصف او الشرطي الموجود في الخدمة على التقاعد عند نفاذ هذا القانون بدون طلب منه او إذا توفي عند نفاذه وكانت خدمته التقاعدية لا تزيد على خمس عشرة سنة يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق له او لخلفه مبلغ مقطوع قدره ثمانية دنانير وتكون هذه الإضافة داخلة في احتساب الراتب عند تطبيق الحد الأدنى.
المادة التسعون – يستحق رجل الشرطة مخصصات سفر ونفقات ومخصصات إيفاد ومخصصات محلية ومخصصات تدريب في الخارج وفقا لأنظمة خاصة تصدر بهذا الشأن.

مادة 90
1- تصرف بأمر من الوزير لضابط الصف والشرطي في قوى الأمن الداخلي.أرزاق بالمعدل الذي تصرف به للجندي في الجيش ويجوز له ان بأمر بصرف ما يعادل قيمتها نقدا إذا تعذرت الاستفادة منها عينا.
2- للوزير صلاحية منح مخصصات خاصة لمن يحمل شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق من ضابط الصف والشرطة بما لا يتجاوز خمسة دنانير شهريا.

مادة 2 والتسعون:
1- يستمر العمل بالمخصصات (مخصصات الخدمة) النافذة ريثما يصدر بها نظام خاص وفقا لأحكام الفقرة (2) من مادة 9 والستين من هذا القانون.
2- تلغى مخصصات علاء المعيشة ومخصصات الزوجة والأولاد النافذة قبل صدور هذا القانون بالنسبة للمشمولين بأحكامه.

مادة 93
للوزير ان يخول بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من الضباط.

مادة 94
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 95
1- يلغى قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وتعديلاته ويستمر العمل بأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة منه ريثما يصدر نظام خاص بها مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من مادة 92 من هذا القانون.
2- يلغى قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم (14) لسنة 1964وتعديلاته وذيوله وتعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او استحقت بموجبه نهائية بالنسبة لمن أحيل على التقاعد وانفك من الوظيفة قبل إلغائه إلا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
3- يلغى قانون خدمة الشركة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 وتعديله. وستمر العمل بنظام دورات الشرطة الممتازة الصادر بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
4- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة وفق قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 الملغى وقانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية وقم (149) لسنة 1968 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ريثما يصدر ما يحل محلها.

مادة 96
يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني او أي قانون يحل محلهما في جميع الأحكام التي لم يرد بها نص خاص في هذا القانون.

مادة 97
1- ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1-1-1978.
2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

الأسباب الموجبة
انطلاقا من المبادئ التي تضمنها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتحقيقا لما ورد في قرارات السابع من شباط التاريخية لعام 1974 الصادر عن مجلس قيادة الثورة التي ترمي إلى إلغاء مخصصات علاء المعيشة ودمجها بالراتب الاسمي ورفع المستوى العام لرواتب الخدمة والتقاعد وتأكيدا لما ورد في الأسباب الموجبة لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 من ان ذلك القانون (ليس أكثر من حلقة أولي في سلسة مترابطة من التغيير الثوري لابد ان تتلاحق تباعا حتى تشمل – وطبقا لنقس المبادئ والأسس – جميع العاملين في الخدمة العامة ومختلف قوانين وأنظمة الخدمة والتقاعد في الجمهورية العراقية)
ونظرا لان قوى الأمن الداخلي هي جزء من القوات المسلحة وتقع على عتقها مسؤوليات ضخمة تتعلق بامن البلاد الداخلي ورعاية حقوق المواطنين وحفظ سلامتهم مما يستدعي تطوير اوضاع أجهزتها وقياداتها ومنتسبيها وفق المبادئ والأسس التي اقرها مجلس قيادة الثورة لتطوير قواعد الخدمة والتقاعد كافة في الجمهورية العراقية والتي كان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 قد صدر بموجبها
وسعيا وراء انجاز عملية التطوير الكلية لقواعد الخدمة والتقاعد في الدولة كافة.

أضف تعليقك