الغاء الكفالة المأخوذة من قبل المؤسسة العامة للنقل البري

عنوان التشريع: الغاء الكفالة المأخوذة من قبل المؤسسة العامة للنقل البري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (142) من قانون الكمارك رقم (65) لسنة 1931 المعدل، وبناء على موافقة وزير المالية:
أصدرنا التعليمات التالية:

1- لغرض القاء الكفالة المأخوذة من قبل المؤسسة العامة للنقل البري، كناقل مرخص عن البضائع المارة عبر العراق بطريق الترانزيت، يكتفى بالتظهيرات المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 3 عشر من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل.
2- تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك