عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية رجال الاعمال العرب في العراق
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اسم الجمعية .
امر السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه بالاعتراض بجمعية رجال الاعمال العرب التي اسسها رجال الاعمال العرب الذين تشرفوا بلقاء سيادته حسب كتاب ديوان الرئاسة الموقر سري العدد ق / 11307 في 10 / جمادي الآخرة / 1422 هـ المصادف 29 / 8 / 2001 م .
مادة 2
اهدافها .
1 – نقل الخبرة والتقانة العربية والاجنبية الى العراق .
2 – تبادل الخبرة في المجالات الاقتصادية والخدمية بين الاقطار العربية .
3 – تشجيع استثمار رؤوس الاموال العربية في القطاعات المختلفة في العراق من خلال المساهمة مع الدول والقطاع الخاص العراقي .
4 – العمل على تأهيل وتشغيل المصانع والمنشآت الخدمية والانتاجية العراقية وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك بالطرق المتاحة .
5 – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة باقامة مشاريع جديدة في العراق واقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تعني بتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة وتبادل النشرات والدراسات والبحوث في هذه المجالات .
مادة 3
مركزها
مركز الجمعية الرئيسي الدائم في بغداد ولها ان تؤسس فروعاً لها في الدول العربية .
مادة 4
العضوية في الجمعية
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: –
1 – ان يكون رجل اعمال من مواطني الدول العربية .
2 – ان يكون اتم التاسعة والعشرين من العمر .
3 – ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
4 – ان يكون مالكاً لمؤسسة تجارية او لقسم منها او شريكاً متضامناً في شركة تضامن او شريكاً موصى له في شركة توصية او مديراً في شركة توصية او مديراً في شركة محدودة المسؤولية او عضواً في مجلس ادارة شركة مغفلة او مديراً عاماً مساعداً او مديراً لها .
5 – ان لا يكون له أي تعامل ظاهري او باطني مع اسرائيل .
مادة 5
آلية الانتساب لعضوية الجمعية
1 – يتم اقتراح انتساب عضو الجمعية من قبل عضوين منتسبين للجمعية منذ سنة واحدة على الاقل .
2 – يأخذ مجلس الادارة في مداولاته بعين الاعتبار ان يتمتع العضو المقترح انتسابه للجمعية بالاضافة الى الشروط المدرجة في مادة الرابعة من هذا النظام، بمزايا اخلاقية وثقافية ومهنية مشهودة له تؤهله في المساهمة في تطوير عمل وفعالية الجمعية .
3 – على العضو الذي قبل انتسابه الى الجمعية ان يقبل بهذا النظام وبمقررات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة وان يلتزم بدفع الاشتراكات التي يحددها مجلس الادارة .
4 – يمكن لمجلس الادارة ان يمنح لقب عضو فخري لأي شخص غير منتسب الى الجمعية على ان تتوفر فيه الشروط التالية: –
أ – ان يكون قد قدم مساعدات هامة للجمعية .
ب – ان يكون ذو مكنة معترف بها في المجال المالي، الاقتصادي، الثقافي او العلمي او شخصية عامة .
ج – يمنح هذا اللقب بموجب قرار يتخذ مجلس الادارة بغالبية ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل وبالاقتراع السري .
د – يعفى العضو الفخري من دفع رسوم الانتساب والاشتراك ولا يحق له التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
هـ – ينظر مجلس الادارة في منح العضوية الفخرية لكل عضو يصبح نائباً او وزيراً او يتبوا مركزاً في احدى الادارات العامة وبعكسه تعلق عضويته .
و – تجدد هذه العضوية سنوياً بقرار من مجلس الادارة .
مادة 6
دفع الاشتراكات
1 – يسدد العضو الجديد المقبول خلال شهر من قبول عضويته رسم الانتساب ورسم الاشتراك والتي تحدد قيمها وموعد تسديدها من قبل مجلس الادارة .
2 – يسدد كل عضو في الجمعية رسم اشتراك يحدد قيمته مجلس الادارة .
3 – على العضو المنتسب ان يسدد كامل مبلغ الانتساب والاشتراك العائد لسة ميلادية اياً كان تاريخ هذا الانتساب خلال السنة .
4 – تبلغ قيمة الاشتراكات ومواعيد استحقاقها بموجب تعميم يرسله رئيس الجمعية او امين الصندوق الى اعضاء الجمعية .
مادة 7
فقدان العضوية – تعلقيها
تنتهي العضوية: –
1 – بالاستقالة بموجب كتاب يوجهه العضو الى مجلس الادارة على ان يكون توقيع صاحب هذا الكتاب مصادقاً عليه من قبل احد اعضاء مجلس الادارة .
2 – بإلغاء العضوية بموجب قرار يتخذه مجلس الادارة بغالبية ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وبالاقتراع السري .
3 – يكون قرار مجلس الادارة بإلغاء العضوية قطعي لا يقبل المراجعة .
4 – بسقوط العضوية حكماً بمجرد امتناع العضو المنتسب عن دفع الاشتراكات المتوجبة عليه وانتهاء مهلة 90 يوماً من تاريخ الاعلام الخطي المرسل اليه من رئيس مجلس الادارة .
5 – في حالة الوفاة او انتفاء احد شروط العضوية عنه .
6 – لا يحق للعضو المستقيل او الذي انهيت عضويته ان يطالب بالاشتراكات التي يكون قد سددها كما لا يحق له مداعاة الجمعية او مطالبتها بأي عطل او ضرر وبأية حقوق متعلقة بالاموال العائدة لها .
7 – لمجلس الادارة تعليق عضوية العضو المنتسب بناء لطلب هذا الاخير الخطي وذلك لفترة محددة قابلة للتمديد وبموجب قرار يتخذه المجلس بغالبية اصوات ثلاثة ارباع اعضاءه، على ان يسدد العضو المعلقة عضويته نصف قيمة الاشتراك السنوية لفترة تعليق عضويته .
8 – في حال رفض مجلس الادارة طلب التعليق المتقدم له يجب على طالب التعليق العودة عن طلبه في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ رفض المجلس لطلبه والا اعتبر مستقيلاً حكماً من الجمعية .
9 – يحق للعضو المعلقة عضويته حضور الجمعيات العمومية والاشتراك بمداولاتها طوال فترة تعليق عضويته ولا يحق له التصويت .
المحتوى2
الفصل الثاني
ادارة الجمعية
مادة 8
مجلس الادارة – تأليفها
1 – الهيئة التأسيسة – تتكون من رجال الاعمال الذين تشرفوا بلقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله بتاريخ 18 / 8 / 2001 وهم السادة: جوزيف جورج غره / د . هاني رزق / يوسف نادر /د . محمد حمدان / فاضل الخوام / سليم خلفاوي / محمد حلمي محمد / توفيق ابراهيم مصطفى / عثمان العبسي / علي سيد حسنين غانم / ميشيل صليبا / نبيل اديب وهبة / ممدوح قسطور غبريال / معن شفيق صلاح / ناجي نجيب / زياد المبيضين .
ومنها انبثقت اللجنة التحضيرية للجمعية والمؤلفة من السادة:
جوظيف جورج غره / د . هاني رزق / يوسف نادر / د . محمد حمدان / فاضل الخوام / سليم خلفاوي / محمد حلمي محمد / توفيق ابراهيم مصطفى / عثمان العبسي .
2 – يدير الجمعية مجلس ادارة مؤلف من احدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية لمدة اربع سنوات من بين الاعضاء المنتسبين الذين سددوا جميع الاشتراكات المستحقة والمنتسبين للجمعية منذ اكثر من سنتين .
وتحسب الاربع سنوات على اساس ان السنة هي المدة الواقعة بين جمعيتين عموميتين عاديتين سنويتين ويتم اختيار مجلس الادارة الاول من بين السادة اعضاء الهيئة التأسيسية وتكون فترة هذا المجلس اربع سنوات .
3 – تسقط حكماً عضوية ستة / خمسة بالتعاقب من اعضاء مجلس الادارة كل سنتين ويصار الى انتخاب اعضاء جدد بدلاً عنهم من قبل الجمعية العمومية .
ان للاعضاء الستة / الخمسة الذين تسقط عضويتهم عند انقضاء سنتين على ولاية اول مجلس ادارة منتخبة وفق هذا النظام، يتم اختيارهم باجماع اعضاء مجلس الادارة الاحدى عشر واذا لم يتم هذا الاجتماع يلجأ الى القرعة التي يجريها امين سر المجلس على ان لا تشمل اعضاء هيئة المكتب، وعند انقضاء السنة الرابعة من ولاية اول مجلس ادارة منتخب وفق هذا النظام، تسقط عضوية الاعضاء الخمسة الباقون .
4 – على اثر انتخاب الاعضاء الستة / الخمسة الجدد وفقاً لما هو مبين في الفقرة ( 3 ) اعلاه، ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه هيئة المجلس كما مبين ادناه هو ذلك بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل وبالغالبية ( ستة اعضاء على الاقل ) في الدورة الاولى وغالبية الاعضاء الحاضرين في الدورة الثانية: –
– رئيس المجلس
– نائب رئيس المجلس
– امين الصندوق
– امين السر ( المقرر )
5 – تنتهي حكماً مهمة هيئة المكتب عند انقضاء سنتين على توليهم مهامهم .
مادة التاسعة – صلاحيات مجلس الادارة ومهامها
1 – العمل على تحقيق اهداف الجمعية .
2 – تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
3 – ممارسة السلطتين التقريرية والتنفيذية في كل ما لا يخالف احكام هذا النظام ولا يدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية ومهامها .
4 – لا يحق لعضو مجلس الادارة الذي استمرت عضويته ( ثمان سنوات ) اعادة ترشيح نفسه لعضوية اخرى في مجلس الادارة .
5 – ادارة شؤون الجمعية واوضاعها على مختلف الاصعدة المالية والادارية والاجتماعية والتقنية .
6 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين والمستخدمين في الجمعية وتحديد مهامهم واتعابهم واجورهم .
7 – اتخاذ التدابير المناسبة في حال تغيب احد اعضاء مجلس الادارة عن الحضور اجتماعاتها دونما عذر ام مبرر مشروع
8 – انشاء فروع للجمعية وتكون مهمة هذه الفروع تنفيذ قرارات المركز الرئيسي والعمل بتوجيهاته .
9 – تحديد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية ومواعيد تسديدها .
10 – تعيين مستشارا قانونياً للجمعية اذا رأي المجلس ذلك مناسباً .
11 – اقتراح تعديل النظام الداخلي على الجمعية العمومية العادية غير العادية .
12 – دعوة الجمعية العمومية لعقد جلسة سنوية عادية مرة كل سنة كما لها ان تدعي الجمعية العمومية لعقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة .
13 – تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العمومية في الجلسة السنوية العادية يبين الوضع المالي للجمعية وانجازات الجمعية واقتراح آفاقها المستقبلية .
14 – تعيين امين عام للجمعية وتحديد راتبه ومخصصاته ومدة تعاقده .
15 – يجوز لمجلس الادارة تعيين لجان فرعية لمباشرة أي عملية يعد بها اليها وان يحدد المجلس مدة عمل هذه اللجان وصلاحياتها ومسؤولياتها ويجوز ان يضم الى عضوية هذه اللجان اعضاء من خارج مجلس الادارة او من خارج الجمعية ممن تتوفر فيهم صفات تناسب طبيعة عمل كل لجنة .
16 – دراسة تقارير وتوصيات اللجان الفرعية وتتخذ القرارات والاجراءات المناسبة بصددها .
مادة 10
شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة
1 – يكون منتسباً الى الجمعية منذ اكثر من سنتين .
2 – يكون قد سدد كامل اشتراكاته المستحقة عليه .
3 – يقدم طلب الترشيح الى الامانة العامة التي تنظر في توفر الشروط المطلوبة وتنشر في مركز الجمعية قبل اسبوع من موعد الانتخابات لائحة بأسماء المرشحين، ولا يقبل أي ترشيح جديد بعد تاريخ نشر هذه اللائحة .
4 – تعلن النتائج الانتخابية فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين .
5 – اذا تساوى مرشحان او اكثر في المرتبة الاخيرة يعتبر فائزاً المرشح الاقدم في انتسابه الى الجمعية وفي حال التساوي في هذه الاقدمية المرشح الاكبر سناً .
6 – حتى اعلان نتائج الانتخابات يبقى مجلس الادارة وتعتبر اعماله قانونية .
7 – يجتمع مجلس الادارة الجديد المنتخب فور اعلان النتائج ويخصص اجتماعه الاول لانتخاب هيئة المكتب من بين اعضائها .
المحتوى3
مادة 11
اجتماعات مجلس الادارة – النصاب والغالبية
1 – يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية اربع مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة شخصية يوجهها رئيس المجلس الى جميع الاعضاء .
2 – تكون جلسات مجلس الادارة منعقدة بصورة قانونية بحضور ستة من اعضائها على الاقل تتخذ القرارات بغالبية اعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس المجلس .
3 – يمكن ان تعقد اجتماعات مجلس الادارة في أي مكان يختاره المجلس .
مادة 12
رئيس مجلس الادارة
1 – يتولى رئاسة مجلس الادارة ( رئيس الجمعية ) رئاسة جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويوجه الدعوات لحضور اجتماعات كل من مجلس الادارة والجمعيات العمومية .
2 – يمثل الجمعية امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية .
3 – يخول امين الصندوق للجمعية بإيداع جميع اموال الجمعية في مصارف تختاره مجلس الادارة ويخوله بالحق بتوقيع جميع السحوبات بمشاركة مع نائب الرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة .
4 – يقوم بكل ما من شأنه تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية .
مادة 13
نائب الرئيس
يتولى نائب رئيس الجمعية صلاحيات رئيس الجمعية او امين الصندوق في حال غيابهم او تعذرهم القيام بمهامهم .
مادة 14
الامين العام – صلاحياته ومهامه
1 – يرأس الامين العام الجهاز الاداري في الجمعية .
2 – يشترك باجتماعات مجلس الادارة وجميع اللجان الدائمة والمؤقتة المعينة من قبل مجلس الادارة او المنصوص عليها في النظام الداخلي دونه ان يكون له حق التصويت ويتولى تنفيذ القرارات الادارية .
3 – يشترك مع امين الصندوق في تحضير تقرير مالي للجمعية كل اربعة اشهر ومشروع الميزانية السنوية وتقرير الحسابات الختامية وموازنة السنوات المقبلة .
4 – يقوم باستلام الرسائل الواردة الى الجمعية والاجابة عليها بالتنسيق مع السادة رئيس وامين سر مجلس الادارة .
5 – يقوم الامين العام بمساعدة رئيس وامين سر مجلس الادارة في تحضير جدول اعمال اجتماعات مجلس الادارة وصياغة محاضر جلساتها، كما يقوم بمساعدة رؤساء اللجان لتحقيق اهداف اللجنة .
6 – يشرف على تنظيم الحسابات وتوثيق الدراسات والمراسلات والدعوات الموجهة الى اعضاء الجمعية او لمختلف هيئاتها او للغير .
7 – يقوم بتقديم تقارير دورية لمجلس الادارة من اعمال الادارة العامة واحتياجاتها والموظفين لديها المثبتين والمتعاقدين .
8 – يقوم عندما تقتضي الحاجة وبتكليف من مجلس الادارة باعداد الابحاث والدراسات والتحقيقات التي تفيد الجمعية وتقديم الاقتراحات بخصوص الانظمة الادارية والمالية للجمعية ويمكن انتدابه لحضور المؤتمرات والندوات والمناسبات الاجتماعية
9 – تأليف لجان الدراسات والبحوث ويشرف على اعمالها .
مادة 15
امين الصندوق
1 – يتولى امين الصندوق استيفاء الاشتراكات من الاعضاء بموجب ايصالات مرقمة كما يتولى قبض جميع المبالغ والاموال والسندات والحوالات الواردة باسم الجمعية .
2 – يضع في كل سنة ميزانية وحسابات السنة المنصرمة كما يقترح قبل انتهاء شهر كانون الاول من كل سنة موازنة السنة المقبلة ويعرضها جميعها على مجلس الادارة .
3 – يحفظ في صندوق الجمعية مبلغاً نقدياً يحدده مجلس الادارة سنوياً وذلك تأميناً للمصاريف العادية .
4 – يطلع مجلس الادارة على كل مبلغ يصرفه في اول جلسة يعقدها، ولا يحق له صرف أي مبلغ آخر مضاف على ما ورد في ( 3 ) اعلاه الا بموافقة مجلس الادارة او الامين العام .
5 – ويرفع الى مجلس الادارة كل ثلاثة اشهر تقريراً عن الوضع المالي للجمعية .
6 – ينظم جدول الحسابات الختامية للسنة المنصرفة ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة ثم يرسله الى الجهات الرسمية المعنية بتوقيع رئيس المجلس .
مادة 16
امين السر
1 – يتولى حفظ وتوثيق وملفات ومستندات الجمعية وعلى تدوين وقائع جلسات الجمعية العمومية مجلس الادارة وتنظيم المحاضر اللازمة بشأنها وحفظها في سجلات خاصة .
2 – اعداد اجابات مراسلات رئيس الجمعية ومجلس الادارة وبالتنسيق مع الامين العام .
3 – تنظيم امور اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية .
4 – تدقيق وكالات حضور جلسات الجمعية العمومية والتأكيد من اكتمال النصاب المفروض لعقدها على السجل المعد خصيصاً لتدوين الوكالات التي ينظمها الاعضاء المنتسبين لتوكيل آخرين بالحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة 17
شغور عضوية في مجلس الادارة
1 – اذا شغر منصب نائب الرئيس او امين السر او أي عضو آخر ( عدا رئيس مجلس الادارة ) بسبب الاستقالة او فقدان العضوية او تعليقها او التغيب . يعين مجلس الادارة بأغلبية الاصوات بديلاً عنه في اول اجتماع لاحق .
2 – اذا شغر منصب رئيس الجمعية لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس حكماً هذا المنصب للمدة المتبقية للمجلس ويصار الى انتخاب نائب رئيس جديد وفقاً للاصول المحددة في الفقرة ( 1 ) اعلاه .
3 – اذا شغر دفعة واحدة اكثر من خمسة مناصب لأعضاء مجلس الادارة خلال مدة ولايتها وجب عندئذ انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية لانتخاب بديلاً عنهم للمدة المتبقية للمناصب الشاغرة .
4 – تراعى بالنسبة لشروط الدعوة وقانونية الحضور واتخاذ القرارات القواعد ذاتها المطبقة على جلسات الجمعية العمومية السنوية العادية .
المحتوى4
الفصل الثالث
الجمعية العمومية
مادة 18
تأليفها
1 – تتألف الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المنتسبين الى الجمعية الذين سددوا جميع اشتراكاتهم والذين يتم تسميتهم في هذا النظام بالاعضاء المنتسبين .
2 – تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً واستثنائياً كلما دعت الحاجة الى ذلك ولجميع الاعضاء حق الحضور في هذه الاجتماعات .
3 – يجوز الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية على انواعها عن طريق وكالة يعطيها العضو المنتسب المتغيب الى عضو منتسب آخر، تنظم الوكالة حصراً بموجب كتاب بتوقيع يؤيده احد اعضاء مجلس الادارة او عن طريق البريد الالكتروني، ويدون في سجل معد خصيصاً لهذه الغاية في مركز الجمعية بعد التصديق عليه من قبل امين السر .
4 – ينبغي ان يكون الموكل اليه عضواً في الجمعية وان يكون قد سدد كامل اشتراكاته، ولا يجوز ان يكون التوكيل لأكثر من جمعية عمومية واحدة، ولا يحق للعضو الحاضر ان يمثل اكثر من عضو واحد متغيب .
5 – يمكن دعوة الاعضاء الفخريين الى اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت .
مادة 19
صلاحيتها
1 – للجمعية العمومية صلاحية توجيه ومراقبة اعمال مجلس الادارة واتخاذ القرارات المناسبة لحسن سير شؤون الجمعية وتحقيق اهدافها .
2 – انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
3 – التصديق على الميزانية العمومية وعلى تقرير مجلس الادارة وابراء ذمة المجلس .
4 – اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة للجمعية الى جهة مناسبة في حالة حل الجمعية .
الفصل الرابع
الجمعية العمومية العادية
مادة 20
جلساتها
1 – تجتمع الجمعية العمومية في جلسة سنوية عادية بعد اعداد الميزانية السنوية وقبل 30 نيسان من كل عام .
2 – تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المركز الرئيسي في بغداد ويحدد مجلس الادارة موعد الاجتماع ويدعى اليه كل الاعضاء ويتم الاجتماع بالعدد الموجود ويتخذ القرار بأغلبية الحضور .
3 – يترأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية رئيس مجلس الادارة يعاونه امين سر المجلس، ويقوم بوظيفة مدققي الاصوات عضوان يسميهما الرئيس .
4 – اذا تضمن جدول الاعمال اتخاب اعضاء جدد لمجلس الادارة يتطلب مراعاة التالية: –
أ – ان يكون بند الانتخاب على جدول الاعمال .
ب – ابلاغ الجهات الرسمية المعنية عن موعد الانتخاب حسب القوانين والانظمة المرعية .
ج – لكل عضو في الجمعية حصة الترشيح والانتخاب شريطة ان يكون قد سدد كامل اشتراكاته المستحقة عليه .
الفصل الخامس
الجمعية العمومية غير العادية
مالدة 21
اختصاصها – جلساتها
1 – يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع لتعديل النظام الداخلي للجمعية و / او حالة طارئة وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة او بطلب ربع الاعضاء المنتسبي على الاقل .
2 – في حال الدعوة بطلب من اكثر من ربع الاعضاء المنتسبين ترسل العريضة الموقعة من هؤلاء الاعضاء الى مجلس الادارة الذي عليه لزاماً ان تجتمع بمهلة اسبوعين من تاريخ استلامه العريضة من اجل توجيه الدعوة الى الاعضاء لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
3 – يعين مجلس الادارة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ويوجه الرئيس الدعوة اليها بواسطة كتب خطية او بالبريد الالكتروني، على ان يتم التبليغ قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوعين على الاقل .
4 – تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول الاعمال .
5 – يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية منعقداً بصورة قانونية بحضور او تمثيل 60٪ من الاعضاء المنتسبين على الاقل . وتتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور او الممثلين .
6 – يترأس اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او اكبر الاعضاء سناً ويقوم بوظيفة مدققي الجلسة عضوان يختارهما من يكلف برئاسة الجلسة .
الفصل السادس
في مالية الجمعية
مادة 22
موارد الجمعية
تتألف موارد الجمعية من: –
1 – رسوم الانتساب والاشتراك السنوية التي يقوم مجلس الادارة بتحديد قيمتها في بدء كل عام .
2 – التبرعات والهبات على اختلاف انواعها على ان تدون في سجل خاص وتعلن عند اول اجتماع تعقده الجمعية العمومية 3 – ريع الحفلات والمعارض وسائر النشاطات الاجتماعية التي يتم تنظيمها بقرار من مجلس الادارة .
4 – ويحق للجمعية ان تتملك اموالاً منقولة وغير منقولة كما يحق لها بيعها وشراءها حسب القوانين المرعية .
مادة 23
صرف اموال الجمعية
1 – باستثناء الاموال المودعة في الصندوق والتي يحق لأمين الصندوق صرفها منفرداً عملاً بأحكام الفقرة ( 2 ) مادة (15) من هذا النظام لا يصرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا بتوقيع رئيس الجمعية بالمشاركة مع توقيع نائب الرئيس او امين الصندوق .
2 – لا يصرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا بموجب قرار يتخذه مجلس الادارة الا انه يحق لرئيس الجمعية في الحالات الاستثنائية ان يأمر بصرف مبلغ مقطوع سنوي يقرره مجلس الادارة كل سنة .
3 – يقوم رئيس الجمعية باطلاع مجلس الادارة على المبلغ الذي امر بصرفه وذلك في اول اجتماع يعقده .
مادة الرابعة والعشرون – السنة المالية
تبدأ السنة المالية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام .
استثناء لهذه القاعدة تبدأ السنة المالية الاولى اعتباراً من امر السيد الرئيس القائد بالاعتراف بالجمعية الوارد في كتاب ديوان الرئاسة الموقر بالرقم سري العدد ق / 11317 في 10 ج الآخرة / 1422 هـ المصادف 29 / 8 / 2001 م وتنتهي في 31 كانون الاول عام 2002 .
د . عبد القادر عبد الرحمن احمد
امين عام الجمعية