تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 31 لسنة 1975

      التعليقات على تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 31 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 31 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

بناء على متطلبات العمل واستنادا إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب الفقرة (د) من تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد (31) لسنة 1975 قررنا ما يلي:
1- إضافة عبارة (ومواقع المشاريع النفطية والغاز) إلى أخر الفقرة (1-أ) من التعليمات أعلاه.
2- ينفذ ما تقدم اعتبارا من 1-1978.