عدد (5) لسنة 1977 الخاصة بفرز وتقييم الاوراق وتشغيل وحدة المايكروفلم في وزارة الاشغال والاسكان

      التعليقات على عدد (5) لسنة 1977 الخاصة بفرز وتقييم الاوراق وتشغيل وحدة المايكروفلم في وزارة الاشغال والاسكان مغلقة

عنوان التشريع: عدد (5) لسنة 1977 الخاصة بفرز وتقييم الاوراق وتشغيل وحدة المايكروفلم في وزارة الاشغال والاسكان
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (2) من مادة 2 ومادة 7 من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، وبغية تسهيل تشغيل وجه التصوير الدقيق (الماكروفلم).
قررنا إصدار التعليمات التالية:

أولا: الأوراق والوثائق التي يحتفظ بها بعد تصويرها.
6- قرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس التخطيط والهيئة التوجيهية المتعلقة بأعمال هذه الوزارة، وتتلف بعد مرور عشر سنوات ان اوقف العمل بها.
7- الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها مما له علاقة بأعمال هذا الوزارة.
8- قرارات المحاكم في القضايا والامور التي تخص هذه الوزارة.
9- عقود المقاولات والعقود الأخرى الدولية والمحلية المبرمة مع هذه الوزارة، اما المخابرات المتعلقة بتلك العقود فتتلف بعد مرور (15) سنة على تاريخ تنفيذ العقد او انتهاء مدة الصيانة وذلك في حالة عدم وجود دعوى او قضايا متنازع عليها.
10- مخابرات القضايا المتنازع عليها وتتلف بعد مرور (5) سنوات من صدور قرار من المحاكم او لجان التحكيم بشأنها او فض النزاع بصورة تامة.
11- الأضابير الشخصية المتحركة، وتتلف بعد ان يشيع استعمال المايكرنوفلم في كافة دوائر الدولة.
ثانيا – الأوراق والوثائق التي تتألف حال الانتهاء من تصويرها.
9- كافة المخابرات الصادرة من هذه الوزارة والواردة إليها والتي لا تتطبق عليها الفقرات المذكورة في (أولا).
10- المناشير والتعليمات والصلاحيات.
11- الأضابير الشخصية المعلقة غير المتحركة.

ثالثا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
مبادئ لتيسير العمل في وحدة المايكروفلم.
بناء على البدء بتشغيل وحدة المايكروفلم ولتيسير عملية تصوير المخابرات المحفوظة في الأضابير، وعملا بأحكام مادة 4 من قانون أتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 قررنا ما يلي:
1- تطلب الأوليات المصورة من شعبة الأوراق (كما هو معمول به حاليا) وهي تحيلها بدورها إلى وحدة المايكروفلم بعد تسجيل رقم التبويب عليها.
2- يضاف الرقم الخاص بالمايكروفلم إلى ارقام الأضابير المعمول بها حاليا من قبل وحدة المايكورفلم.
3- ينظم فهرست في بداية كل اضبارة يتضمن محتوياتها، وذلك قبل تسليمها إلى وحدة المايكروفلم لتصويرها.
4- ينبغي ان يستعمل في كافة المخابرات والمذكرات ورق قياس (13 انج x 11 انج) ويمنع استعمال اي قياس أخر او ورق الرايز.
5- تغلق الاضبارة بعد حفظ (500) ورقة فيها.
6- يمنع تدأول الفلم الأصلي والجاكينات والكارت، وتحفظ هذه في خزانة حديدية ويكون العمل بالنسخ الثواني منها، وعند وجود ما يستوجب الرجوع إلى الفلم الأصلي او الجاكينات او الكارت يقوم مدير وحدة المايكروفلم بذلك بحضور السيد مدير الإدارة العام او من يخوله.
7- ترقم الأفلام وينظم لها سحل يتضمن محتويات كل قلم.
8- تغلف الاجهزة قبل نصف ساعة من نهاية الدوام الرسمي بعد قيام الموظف المختص بادامتها اليومية، ويقطع التيار الكهربائي عنها بعد الانتهاء من الدوام الاسبوعية للاجهزة.
9- يتحمل موظف المايكروفلم مسؤولية اي ضرر يلحق بالاجهزة المسؤول عنها نتيجة اهماله او تقصيره او مخالفته التعليمات ويضمن كلفة الضرر.
10- يمنع فك اي جهاز لغرض التصليح او التنظيف من قبل منتسبي الوحدة الا بموافقة مديرها اما أثناء مدة الصيانة فيتم ذلك بعد الحصول على موافقة خطية من مهندس الشركة المجهزة.