عنوان التشريع: بتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1977 بشأن اعفاء الرعايا البلغار من رسوم السمات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (د) من مادة 26 من قانون إقامة الأجانب رقم (36) لسنة 1961 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية:
1- تحذف الفقرة (1) من التعليمات رقم (2) لسنة 1977 بشان اعفاء الرعايا البلغار من رسوم السمات ويحل محلها ما يلي:
1- يعفى طاقم الطائرات التابعة إلى جمهورية بلغاريا الشعبية من رسوم السمات المنصوص عليها في مادة 4 والعشرين من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 المعجل بشرط المقابلة بالمثل.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.