عنوان التشريع: عدد (106) لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية باستحقاق الموظفة الحامل اجازة خاصة براتب تام لمدة شهر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)، وتسهيلا لتطبيق أحكام الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين منه المعدلة بالقانون رقم (94) لسنة 1977 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1154 في 25-10-1977.
أصدرنا التعليمات الآتية:
1- تستحق الموظفة الحامل إجازة خاصة براتب تام لمدة شهر واحد تتمتع بها قبل الوضع مباشرة، وأخرى لمدة ستة أسابيع تتمتع بتا بعد الوضع مباشرة، ويجوز تكرر هذا الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.
2- تعتبر الإجازتان المذكورتان خدمة كاملة لأغراض قانون الخدمة المدنية وقواعد وأنظمة الخدمة الخاصة عدا مدة التثبيت عند التعيين لأول مرة والتي اشترط القانون ان تكون خدمة فعلية.
3- على الموظفة الحامل ان تقدم تقريرا طبيا من طبيب مختص او قابلة مأدونة مصدقا من المراجع المختصة يؤيد حملها ويعين تاريخ الولادة بصورة تقريبية.
4- تمنح الموظفة الحامل الإجازة الخاصة الأولي البالغة شهرا واحدا قبل الوضع مباشرة بعد تقديمها التقرير الطبي المبين بالفقرة (3) المتقدمة.
5- إذا انفكت الموظفة الحامل متمتعة بالإجازة الخاصة الأولي البالغة شهرا واحدا وحدثت الولادة قبل انتهائها فتعتبر متمتعة بالإجازة الخاصة الثانية البالغة ستة أسابيع من اليوم التالي لحدوث الولادة، اما إذا لم تحدث الولادة بعد انتهاء الإجازة الخاصة الأول، فتمنح إجازة اعتيادية حسب استحقاقها بموجب قانون الخدمة المدنية او قواعد وأنظمة الخدمة الخاصة اعتبارا من تاريخ انتهائها ولحين حدوث الولادة.
6- يجوز صرف راتب الإجازتين المذكورتين سلفا بطلب من الموظف.
7- تسري هذه التعليمات على المؤسسات العامة والمصالح والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وأنظمة خدمة خاصة.
8- تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (6) لسنة 1960 و(25) لسنة 1961.
9- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم (94) لسنة 1977.