عنوان التشريع: عدد (105) لسنة 1977 تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 12 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية:
1- تحذف عبارة (بالإجازة المرضية) الوارد في الفقرة /3 من تعليمات الخدمة المجانية عدد (12) لسنة 960 ويستمر الموظف على تقاضي أجور الخدمات الخاصة في حالة تمتعه بالإجازة المرضية.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1-1-1978.