عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1970 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى المادتين (172، 173) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا إصدار التعليمات التالية:
1- تحل جملة (المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية) محل جملة (مصلحة الخطوط الجوية العراقية) الواردة في مادة 1 من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1970 المعدلة.
2- تلغى مادة 2 من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1970 – المعدلة ويحل محلها ما يلي:
مادة 2 – تنشأ سوق حرة في مطار بغداد الدولي في الموقع المعد للبيع في صالة الترانزيت الواقعة في الشمال الغربي من بناية المطار الدولي والبالغة مساحتها 113م2
3- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية.