التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب المهني للغزل والنسيج والتكملة في الكوت (المنشور بجريدة الوقائع العراقية عدد 2387) في 14/8/1974

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب المهني للغزل والنسيج والتكملة في الكوت (المنشور بجريدة الوقائع العراقية عدد 2387) في 14/8/1974 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب المهني للغزل والنسيج والتكملة في الكوت (المنشور بجريدة الوقائع العراقية عدد 2387) في 14/8/1974
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة لمصانع الغزل والنسيج بقراره المرقم (18) من محضر الجلسة (124) المتخذ بتاريخ 11/8/1977 المقترن بمصادقة وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات بموجب كتابه المرقم 5802/م ح/125 والمؤرخ في 8/11/1977.

أجراء التعديل الآتي على النظام الداخلي لمركز التدريب المهني للغزل والنسيج والتكمله في الكوت :

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يلي :

ب- دورات رفع الكفاءة للعاملين في منشآت المؤسسة :

1- تحدد مدة الدراسة والتدريب في دورة رفع الكفاءة بالاتفاق مع المنشآت المعنية وفقا لامكانية المركز وحسب الحاجة على ان لا تتجاوز مدتها الستة أشهر.
2- يحدد برنامج الدورة من قبل المركز على ان يتم الاتفاق مع الشركات المعنية على مستوي التدريب والاختصاصات المطلوبة.
3- تحدد شروط القبول من قبل المركز.
4- يمنح المتدرب في هذه الدورة نفس الحقوق والمزايا التي تمنح لزملائه الموجودين في المنشآت من حيث الأجور والترفيعات والزيادات والإجازات.
5- تتحمل المنشأة التي يعمل لديها المتدرب كافة أجور ه ونفقات النقل والمخصصات الأخرى التي يستحقها أثناء الدورة.
6- لا يمنح المتدرب إجازة اعتيادية أثناء الدورة ويجوز منحه إجازة مرضية.
7- يخضع المتدرب خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام والقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها في المركز او التي يقررها ويعتبر المشرفين على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين.
8- إذا ارتكب المتدرب مخالفة ما خلال مدة التدريب فللمدير ان يفرض عليه إحدى العقوبات التي ينسبها والمنصوص عليها في النظام وتخطر شركته بذلك.
9- للمدير ان ينهي تدريب المتدرب في اي وقت يشاء خلال فترة الدورة إذا لم يكن لديه الكفاءة او الاستعداد للاستفادة من التدريب او إذا عوقب أكثر من مرة او تعيب ثلاثة أيام متتالية او خمسة أيام متفرقة خلال فترة الدورة بدون عذر مشروع.
10- يجوز فصل المتدرب إذا بلغت مجموع غياباته عشرة أيام مهما كانت الأسباب.
11- يمنح المتدرب بعد اكمال الدورة بنجاح شهادة تخرج تتضمن درجاته وتقييمه.
12- يؤخذ بنظر الاعتبار نجاح المتدرب في الدورة عند النظر في منحه العلاوة او الزيادات السنوية او الترقية من قبل منشأته.

مادة 2
تلغى الفقرة (ج) من مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يلي :

ج- الدورة الخاصة – يجوز لموافقة الرئيس تنظيم دورة خاصة لتدريب وإعداد خريجي الدراسة الإعدادية وتأهيلهم فنيا للعمل في المنشآت التابعة للمؤسسة ويكون مستوى الدراسة فيها بمستوى الدراسة الأساسية.

1- شروط القبول – يجب ان تتوفر في المتقدم للدورة الشروط التالية :

أ‌- كافة شروط القبول التي تتوفر في طالب الدراسة الأساسية بموجب هذا النظام.
ب‌- حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية الفرع العلمي او إعدادية الصناعة او ما يعادلها.
ت‌- قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفي منها.
ث‌- ان لا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين سنة.
ج‌- ان يقدم كافة الوثائق المطلوبة.

المحتوى 1
2- الدراسة :

أ‌. مدة الدراسة عام واحد (12 شهرا) ويحدد موعدها وتنظم بموجب تعليمات يصدرها المركز.
ب‌. منهاج الدراسة وبرامج التدريب في الدورة تحدد وتصار من قبل المركز بعد، عرضها على الهيئة الاستشارية.
ت‌. مدة التطبيق في الشركات لا تقل عن ثلاثة أشهر ويخضع لها الطالب في هذا النظام.
ث‌. يخضع المتدرب في الامتحانات إلى نفس الاسلوب المطبق على الطلاب وفق هذا النظام.

3- تسرى قواعد المواظبة والانضباط والإقامة والعقوبات الواردة في هذا النظام على المتدرب وعليه الالتزام بالتعليمات والأوامر والنظم المطبق في المركز او التي تصدر منه.
4- تكون الدراسة في هذه الدورة مجانية ويزود المتدرب بما يزود به طالب الدورة الأساسية وفق هذا النظام.
5- يمنح المتدرب مخصصات شهرية لا تقل عن (-/36 ستة وثلاثون دينار) خلال فترة الدراسة لتغطية نفقات المأكل والسكن في حالة عدم توفر أقسام داخلية، لما في حالة توفير المأكل والسكن من قبل المركز، فيمنح المتدرب مخصصات شهرية لا تقل عن (-/18 ثمانية عشر دينار).
6- يمنح المتدرب بعد تخرجه شهادة فنية معادلة للشهادة الممنوحة لخريجي الدراسة الأساسية من قبل المركز.
7- يعين خريج الدورة كعامل ماهر لمدة سنة في إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة ويعين بعد انقضاء المدة المذكورة بوظيفة معاون ملاحظ فني بعد اجتيازه الاختبارات الفنية والعملية التي تجرى له لهذا القرض مع احتساب الفترة التي قضاها كعامل ماهر لغرض تحديد الراتب.
8- يمنح خريج الدورة علاوة إضافية واحدة عند تعيينه كمعأول ملاحظ فني.
9- يقدم المتدرب تعهد او كفالة شخص ضامن بمبلغ (-/450 أربعمائة وخمسون دينارا) مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة المتدرب عند إخلاله بأي شرك من شروط العقد كما يتعهد المتدرب بالخدمة في المؤسسة او إحدى المنشآت التابعة لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 3 من النظام وتعتبر فقرة (د) لها :

1- تفتح دورات لتأهيل او تدريب العمال العراقيين او الدول العربية لغرض تعليمهم إحدى مهن الصناعات النسجية او تدريبهم عليها وتحدد مدة الدورة واختصاصها من قبل المركز بالاتفاق مع الشركات ذات العلاقة على ان تتراوح المدة بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وتمنح للمتدرب بعد نجاحه شهادة خبرة من قبل المركز.
2- تتحمل المنشآت التي يعمل لديها المتدرب كافة الرواتب والأجور والمخصصات والمصاريف الأخرى التي يستحقها العامل المتدرب.
3- يشترط في العامل المقبول في هذه الدورات :

أ‌- معرفة القراءة والكتابة.
ب‌- ان لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
ت‌- لائقا طبيا وبدنيا.

4- يجوز للمدير فصل العامل المتدرب من الدورة إذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها على ان يقترن قرار الفصل بموافقة المؤسسة واشعار المنشأة التي يعمل لديها بذلك.
5- إذا ارتكب العامل المتدرب جريمة او مخالفة او اساء التصرف بحق احد منتسبي المركز او الطلاب او المتدربين او الأساتذة فيجوز اما فصله من الدورة او ان بفرض عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام.
6- يحق العامل المتدرب إجازة اعتيادية عند الضرورة لمدة يوم واحد عن كل شهر من أشهر الدورة وتعتبر كسور الشهر شهرا لأغراض احتساب الإجازة.

مادة 4
تضاف فقرة جديدة إلى مادة 4 من النظام بتسلسل ج وبالصيغة التالية :

(ج- يكون للمدير معاون يسعده في إدارة شؤون المركز وفقا للصلاحيات التي تمنح له.)

مادة 5
تحل عبارة (وعضوين آخرين من الهيئة التدريسية في المركز) بدلا من عبارة (والعضو الأخر من الهيئة التدريسية بالمركز) الواردة في الفقرة (1) من مادة 5 من النظام.

مادة 6
إضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (أ) من مادة 6 من النظام وبالصيغة التالية ويصبح البند (6) برقم (7) من نفس الفقرة.
6- السيطرة والنوعية.

مادة 7
يلغى البند (2-1) من مادة 7 من النظام ويحل محله ما يلي :
2- ان لا يزيد عمر الطالب عن (19) سنة وعمر الطالبة عن (21) سنة.

المحتوى 2
مادة 8
يلغى البند (7-1) من مادة 7 من النظام ويحل محله ما يلي :
7-يقدم كفالة موقعة من شخص ضامن بمبلغ (-/750 سبعمائة وخمسون دينار) مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة الطالب نتيجة إخلاله بأي شرط من شروط العقد المرفق بهذا النظام وان تكون هذه الكفالة قابلة للزيادة في حالة زيادة النفقات.

مادة 9
تلغى الفقرتين (د،هـ) من مادة 12 من النظام ويحل محلها ما يلي :
د- يسكن طلاب الدورة الأساسية في الأقسام الداخلية الملحقة بالمركز على نفقة المؤسسة او تحدد لهم مخصصات شهرية في حالة عدم توفر الأقسام الداخلية لا تقل عن (-/24 أربعة وعشرون دينارا) شهريا بما فيها العطل الرسمية واالأعياد والإجازات وفترة التدريب في المعامل لتغطية نفقات السكن والمعيشة خلال مدة الدراسة وللمجلس زيادة هذه المخصصات حسبما يستجد من ظروف.
هـ- يتقاضى طلاب الدورة الأساسية خلال مدة الدراسة في المركز بما فيها العطل الرسمية واالأعياد والإجازات في حالة معيشتهم في الأقسام الداخلية على نفقة المؤسسة نفقات نقدية شهرية كمصاريف جيب مقدارها :
1- (500/7 سبعة دنانير ونصف الدينار) لطلاب الصف الأول.
2- (…/9 تسعة دنانير) لطلاب الصف الثاني.
3- (…/12 اثني عشر دينار) لطلاب الصف الثالث.

مادة 10
تلغى مادة 14 من النظام ويحل محلها ما يلي :

1- يعاقب الطالب بإحدى العقوبات التالية عند مخالفته تعليمات وأنظمة المركز وتعلن في لوحة الاعلانات ويعلم ولي أمر الطالب بها :

1- التنبيه.
2- الفات نظر ويخصم (5) علامات من سلوكه مع قطع المخصصات لمدة ثلاثة أيام.
3- التوبيخ ويخصم (10) علامات من سلوكه مع قطع المخصصات لمدة خمسة أيام.
4- الانذار ويخصم (15)علامة من سلوكه مع قطع المخصصات لمدة عشرة أيام.

2- يعاقب الطالب بالفصل لما تبقى من السنة الدراسية واعتباره راسبا في صفه ولا يعتبر الفصل نافذا الا بعد مصادقة الهيئة الاستشارية وتفرض هذه العقوبة في الحالات الآتية :

أ- ارتكاب الطالب عملا من شانه ان يحل بسير ونظام الدورة او تصرف تصرفا مضرا بسمعة المركز او المؤسسة.
ب- التطأول على أعضاء الهيئة التدريسية او التدريبية او اي موظف مسؤول في المركز أثناء تأديته واجبه او بسببه.
ج- الغياب لمدة خمسة عشر يوما متتالية او ثلاثون يوما متفرقة بدون عذر مشروع خلال السنة الدراسية الواحدة
د- حمل الاسلحة الناري او الآلات الجارحة او الراضة داخل المركز سواء كانت مجازة او غير مجازة رسميا.
هـ- إذا اصطحب او سهل دخول شخص غريب إلى الأقسام الداخلية بدون موافقة او سماح المدير او من ينوب عنه.
و- إذا ثبت تنأوله الخمر او المخدرات او وجد في حالة سكر بين او متأثر بما تعاطاه من مخدرات داخل الأقسام او المنشآت التابعة للمركز.

3- إذا ثبت ان الطالب قد غش في الامتحان تكون درجته صفرا في الموضوع وإذا وقع الغش في الامتحانات النهائية فيعتبر الطالب راسبا في صفه وتقطع عنه المخصصات إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي تنسبها الادراة.
ان فرض العقوبات الانضباطية أعلاه لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية.

مادة 11
أ – تلغى الفقرة (هـ) من مادة 18 من النظام.
ب- إضافة فقرات جديدة بتسلسل (هـ) و (و) و (ز) إلى مادة 8 عشر من النظام وبالصيغة التالية :

هـ- إذا كرر الطالب ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرة (2) من مادة 14 من النظام الداخلي.

و- إذا ثبت قيامه بعمل من شانه افساد الاخلاق فو الاخلال بالاداب العامة بأي شكل من الاشكال.

ز- لا تكون عقوبة الفصل النهائي الواردة في الفقرات (ب و د و و) أعلاه نافذة المفعول الا بعد مصادقة الرئيس عليها اما المخالفات الواردة في الفقرتين (أ و ج) فتكون نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ صدور قرار المدير بذلك.

مادة 12
– تلغى مادة 22 من النظام ويحل محلها ما يلي :
أ- يعين خريج الدورة الأساسية كعامل ماهر لمدة سنة واحدة في إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة ويعين بعد انقضاء المدة المذكورة بوظيفة معاون ملاحظ فني بعد اجتيازه الاختبارات الفنية والعملية التي تجري له لهذا الغرض مع احتساب الفترة التي قضاها كعامل ماهر لقرض تحديد الراتب.
ب- يمنح المتخرج بعد تعيينه كافة المخصصات الفنية التي يستحقها قانونا بعد انتمائه لنقابة ذوي المهن الهندسية والفنية.

مادة 13
تضاف عبارة (وان هذه الكفالة قابلة للزيادة في حالة زيادة النفقات)
إلى أخر الفقرة (ب) من مادة 23 من النظام.

مادة 14
تحذف الفقرة (2) من مادة 26 من النظام.

مادة 15
تعدل صيغة العقد الخاص بطلاب الدورة الأساسية في المركز المرفق نموذجه طي النظام بالصيغة الجديدة، وفقا للنموذج المرفق طيا.

مادة 16
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج

المحتوى 3
عقد خاص بطلاب الدراسة الأساسية في مركز التدريب المهني للغزل والنسيج والتكملة في الكوت.

أبرم هذا العقد في اليوم ( ) من شهر ( ) سنة ( 19) بين مدير المركز (السيد ) إضافة إلى وظيفته باعتباره فريقا أولا وبين الطالب
( ) باعتباره فريقا ثانيا ويتضامن معه ولي أمره (السيد ) ومهنته ( ) والمقيم في ( ) واتفقا على ما يلي :

مادة 1 – 1 – يلتحق الفريق الثاني بالدراسة الأساسية في المركز ومدتها ثلاث سنوات ويتعهد بان يواظب بانتظام طيلة مدة الدراسة والتدريب والتطبيق في المنشآت والمعامل التي يعينها الفريق الأول او من يمثله.

2- يلتزم الفريق الثاني بان يؤدي بنجاح كافة الامتحانات المقررة وفقا لنظام الامتحانات الخاصة بالمركز.

3- يلتزم الفريق الثاني بكافة الأنظمة والتعليمات والتوجيهات التحريرية او الشفوية الصادرة من الفريق الأول او من يمثله ومن أعضاء الهيئة التدريسية او التدريبية او الإدارة ويلتزم بحسن السيرة والسلوك وان لا يقوم بأي عمل من شانه الاساءة إلى سمعته او سمعة المركز.

4- يلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على ممتلكات المركز والمنشآت التي يتدرب او يطبق فيها ويغرم قيمة ما يتسبب في إتلافه او كسره إضافة إلى العقوبة التي تنسبها إدارة المركز المنشأة.
5- يلتزم الفريق الثاني بالخدمة في المنشآت او المعامل التي تحدده المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج لمدة تعادل ضعف مدة الدراسة عدا الغزل والنسيج لمدة تعادل ضعف مدة الدراسة عدا فترة الخدمة العسكرية ان وجدت.
6- إذا رفض الفريق الثاني العمل بالجهة التي تحددها المؤسسة للفترة الواردة في الفقرة الخامسة من مادة 1 أعلاه او اخل بأي شرط من شروط هذا العقد لانه يتعهد بان يدفع للفريق الأول كافة المصاريف (رواتب ونفقات سكن وتغذية) بموجب القوائم التي يقدمها الفريق الأول والتي تمثل ما صرف عليه أثناء الدراسة والتطبيق والتدريب.
7- يحق للفريق الثاني التمتع بإجازة مرضية مأجور ة لا تتجاوز الثلاثة اسابيع في العام الدراسي الواحد تمنح بموجب تقرير طبي صادر من طبيب معتمد من الفريق الأول.
8- تمنح المتدربة إجازة ولادة خاصة لمدة (40) أربعين يوما قبل وبعد الولادة.
9- يمنع الفريق الثاني من الدوام إذا أصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام إلا بناء على تقرير طبي مصدق من الجهات المختصة يؤيد شفائه ويفصل إذا تجاوزت مدة المرض (45) خمسة وأربعون يوما لما تبقى من السنة ولا تعتبر له سنة رسوب.
10- يتمتع الفريق الثاني بعطلة ربيعية لا تتجاوز (15) يوما، وعطلة صيفية لا تتجاوز الشهر.
11- للفريق الأول منح الفريق الثاني إجازة اعتيادية لمدة سبعة أيام عند الضرورة.
12- يتمتع الفريق الثاني بجميع الامتيازات المقررة للعاملين في المنشآت والمعامل التي يطبق فيها (طبابة، نقل، غذاء).
13- يخضع الفريق الثاني لكافة الأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في المنشآت والمعامل أثناء فترة التطبيق والتدريب، كما يخضع للعقوبات التي تنسبها الشركة في حالة المخالفة، مع مراعاة الفقرة (5) من مادة 14 من النظام الداخلي للمركز.

مادة 2 – 1 – تلتزم المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج بتهيئة العمل للفريق الثاني في المنشآت التي تحددها بصفة عامل ماهر خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعفائه او تأجيله او تسريحه او اكماله الخدمة العسكرية الالزامية بعد تخرجه من المركز ويعين بعد قضائه مدة سنة كعامل ماهر بوظيفة معاون ملاحظ فني بعد اجتيازه الاختبارات الفنية والعملية المقتضية مع الأخذ بنظر الاعتبار احتساب الفترة التي قضاها كعامل ماهر لغرض تحديد الراتب.

2- يلتزم الفريق الأول بدفع راتب شهري إلى الفريق الثاني لا يقل عن اربعة وعشرون دينارا شهريا في حالة عدم توفر الأقسام الداخلية وفي حالة تهيئة الأقسام الداخلية فيلتزم الفريق الأول بدفع راتب شهري إلى الفريق الثاني مقداره :

1- (500/7) سبعة دنانير ونصف دينار) لطلاب الصف الأول.
2- (500/9 تسعة دنانير) لطلاب الصف الثاني.
3- (000/12 اثني عشر دينارا) لطلاب الصف الثالث.

3- يقطع الراتب في حالة رسوب الفريق الثاني في صفه واعتبارا من تاريخ رسوبه وفي حالة فصله اعتبارا من تاريخ الفصل.

4- يقطع راتب الفريق الثاني في الحالات التالية :

1- يوم واحد عن كل يوم غياب.
2- يوم واحد عن غياب اربعة دروس متفرقة.
3- إذا عوقب يقطع راتب بعدد الأيام التي عوقب بها.

5- للفريق الأول فصل الفريق الثاني واعتباره راسبا في صفه إذا ارتكب مخالفة منصوص عليها في النظام الداخلي للمركز مادة 14 للفقرة (5))

6– للفريق الأول فصل الفريق الثاني نهائيا من المركز إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز (مادة 18).

7- للطالب الاعتراض على قرار فصله لدى رئيس المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار واعلانه في لوحة اعلان المركز، ويكون قرار رئيس المؤسسة قطعيا.

مادة 3 – 1 – يكون عنوان الفريق الثاني المثبت في هذا العقد هو العنوان الدائم له لغرض تبليغه ولا يعتمد بأي تغيير يطرأ عليه دون إخبار الفريق الأول بذلك تحريريا.

2- يعتبر النظام الداخلي للمركز مكملا لهذا العقد ويتعين تطبيق أحكامه فيما لم يرد به نص بهذا العقد ويكون النظام الداخلي هو الأساس والمعول عليه في حالة وجود تعارض في النصوص.

3- يمنح الفريق الثاني تهد إكماله الدورة بنجاح شهادة تبين تخرجه ن الدورة مع بيان مدة بيان مدة الدورة خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء الامتحانات العامة للصف الثالث.

4- إذا فشل الفريق الثاني في الامتحان او فصل واعتبر راسبا في صفه للأسباب الواردة في النظام الداخلي للمركز في إحدى سني الدراسة فيحق له الاستمرار في الدراسة على نفقة الفريق الأول على ان يقدم تعهدا بكفالة شخص ضامن مقدارها (250) دينار (مائتان وخمسون دينارا) مصدقة من كاتب العدل بتعهد فيها تسديد كافة المصاريف التي صرفت عليه خلال سنة الإعادة بموجب قائمة يقدمها الفريق الأول بعد تخرجه من الدراسة او فصله منها لأي سبب كان اما إذا كان الفصل بسبب المرض فلا يلزم الفريق الثاني بدفع أي مبلغ ملا تعتبر له بلك السنة سنة رسوب.

5- يقدم الفريق الثاني كفالة شخص ضامن بمبلغ (000/750 سبعمائة وخمسون دينارا) مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة الفريق الثاني نتيجة إخلاله بأي شرك من شروط العقد.

الفريق الثاني الفريق الأول.

“الكفالة”

اني ( ) اكفل بهذا الفريق الثاني ( ) بان يقوم بتنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد واتعهد بدفع جميع المبالغ التي ستترتب بذمنه نتيجة اخلاله بأي شرط من شروط هذا العقد لحد (-/750 سبعمائة وخمسون دينارا) فقط بدون حاجة إلى سابق انذار ولأجله وقعت.

الكفيل