عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (650) والمؤرخ في 10-6-1970.
قررنا تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) النافذة المفعول في المؤسسات العمة التابعة لوزارة التجارة، على الوجه التالي :
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من مادة 15 من قواعد الخدمة في المؤسسات، ويحل محلها ما يأتي :
أ- لا يرفع إلى الدرجة الأولي، الا من كان حائزا على شهادة الدراسية الإعدادية، او ما يعادلها على الأقل.
ب- يجوز ترفيع من كان حائزا عل شهادة الدراسة المتوسطة، إلى الحد الأدنى للدرجة الثانية، إذا ما توفرت فيه الشروط الآتية :
أولا – ان يكون قد امضى سنتين على الأقل، يشغل وظيفة مدير، او رئيس ملاحظين او ما يعادلهما.
ثانيا – ان يكون خلال خدمته المذكورة في الفقرة (أولا) اثبت كفاءة وقدرة ادت إلى تطوير اسلوب العمل وتقليل النفقات الإدارية.
ثالثا – عدم وجود عقوبات خلال خدمته التي تتعلق بكفاءته بالعمل وسلوكه الوظيفي.
رابعا – عدم وجود منافس له للترفيع إلى الدرجة المذكورة من حملة الشهادات العالية من ذوي الكفاءات.
خامسا – اجتياز دورة تدريبية تتعلق بصميم عمله الاخير وبنجاح.
سادسا – مصادقة مجلس إدارة المؤسسة عل ترشيحه.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.