عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من مادة 13 من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974، أصادق على تعديل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية، إلى مادة 10 من النظام، وتعتبر الفقرة (2) لها، وتكون المادة المذكورة الفقرة (1) :
2- للمصرف التامين على حياة المستلفين منه لدى – شركة التامين العراقية على الحياة، او آية شركة أخرى تحل محلها، وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل المستلفين من المصرف قبل نفاذه.