نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977

      التعليقات على نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977 :
قررنا إصدار النظام الآتي :

مادة 1
أولا – الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة، والمسؤول الأول عن أعمالها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهامات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الدارية والفنية والمالية ضمن الحدود المبينة في قانون وزارة الإسكان والتعمير وقم (150) لسنة 1977، والقوانين النافذة الأخرى :
ثانيا – للوزير ان يخول بعض صلاحياته، أيا من وكيلي الوزارة، او أيا من رؤساء المؤسسات والمدراء العامين التابعين للوزارة.
ثالثا – يكون للوزير (مكتب خاص) يتألف من مدير مكتب من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين والكتبة قدر ما تدعو الحاجة، يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير او تصدر عنه، وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري، وتامين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير وسائر المهمات الأخرى التي يكلفه بها الوزير.

مادة 2
تتكون وزارة الإسكان والتعمير من التقسيمات الآتية :

1- المجلس الاستشاري : يجري تشكيله ويمارس مهامه وفقا لما ورد في المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
2- وكيلا الوزارة : يساعدان الوزير بتسيير امور الوزارة وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة أعلاه.
3- دائرة التخطيط والمتابعة.
4- قسم التنظيم والأساليب.
5- الدائرة الإدارية.

ثانيا – المرافق العامة المتابعة للوزارة وهي :
1- المؤسسة العامة للإسكان.
2- المؤسسة العامة للطرق والجسور.
3- المؤسسة العامة للمباني.
4- الشركة العامة لمقأولات مشاريع الماء والمجاري.
5- المصرف العقاري.
6- المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية.
7- المركز القومي للمختبرات الانشائية.
8- المرافق العامة الأخرى التي تلحق بالوزارة او تستحدث فيها بنص قانوني خاص وسري على المرافق العامة المشار إليها أعلاه أحكام قوانينها وانظمتها الخاصة وأحكام هذا القانون.

مادة 3
دائرة التخطيط والمتابعة :

يرأسها مدير عما من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية وترتبط بالوزير مباشرة وتمارس المهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 8 من القانون وتتكون من الأقسام الآتية :

أولا – قسم التخطيط – يديره مهندس من حملة الشهادات الجامعية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :

1- اقتراح الخطط العام لسياسة الإسكان والتعمير والمباني العامة والطرق والجسور في القطر.
2- اقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى اللازمة لتنفيذ السياسة المذكورة.
3- بيان الرأي والاستشارة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ونشاطات الوزارة الفنية.
4- إعداد المشروعات الأولية لمشاريع ونشاطات الوزارة استنادا إلى الدراسات التي تجريها الدوائر المعنية وإلى الخطط والمعلومات والمقترحات التي ترد إلى دائرة التخطيط والمتابعة من مختلف مرافق وتشكيلات الوزارة.
5- متابعة أعمال التصاميم التي تقوم بها مرافق الوزارة وتشكيلاتها وأعمال التصاميم المناط تنفيذها بالاستشاريين.
6- دراسة ورفع التوصيات بخصوص الاعلان واحالة المشاريع على المناقصين بناء على دراسات تقدم من قبل مرافق الوزارة وتشكيلاتها.
7- دراسة جميع القضايا الفنية التي ترد للوزارة والتي لا تخص مشروعا معينا.
8- دراسة اقتراحات أسعار تنفيذ الوحدات القياسية لأعمال الإسكان والتعمير.

المحتوى 1
ثانيا – قسم متابعة مشاريع المباني والإسكان – يديره مهندس من حملة الشهادات الجامعية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى ممارسة الاختصاصات التالية فيما يتعلق بمشاريع المباني والإسكان :
1- المتابعة الميدانية لمواقع المشاريع للوقوف على سير تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني معد للمتابعة والمساهمة موقعيا لوضع الحلول للمعوقات وتقديم التقارير عن نتائج المتابعة الميدانية.
2- متابعة ورقابة سير العمل للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص القسم وتقديم تقرير دوري للوزير لمجمل أنشطة الوزارة ومستوى أدائها والانجازات التي تمت والمعوقات التي حصلت وأسبابها والحلول المقترحة للمعالجة او التصحيح.
3- تنظيم التقارير الفصلية والسنوية واستخلاص النتائج للأعمال التي يجري تنفيذها من فيل مرافق الوزارة وتشكيلاتها وإرسالها إلى الجهات المعنية في وزارة التخطيط.
4- تدقيق الجداول الحسابية والميزانيات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية لمركز الوزارة والمرافق العامة.
5- تدقيق الجداول الحسابية والموازنات المالية وضبط التخصيص والانفاق وفقا لما يرد في المنهاج الاستثماري وتمشية المعاملات المتعلقة بالتنفيذ المالي للمشاريع وأجراء المناقصات الحسابية واستحصال الموافقات اللازمة لزيادة الكلف الكلية عند الضرورة واستخلاص نسب التنفيذ للمشاريع التي تنفذها مرافق الوزارة وتشكيلاتها.
6- تمشية المعاملات والمراسلات ذات الطابع الفني المتعلقة بالتنفيذ بما فيها بدقيق الكشوفات وطلبات تمديد مدد المقاولات واوأمر التغيير والنظر في ادعاءات المقاولين واعطاء المشورة بصددها.
ثالثا – قسم متابع مشاريع الطرق والجسور والماء والمجاري – يديره مهندس من حملة الشهادات الجامعية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى ممارسة اختصاصات المتابعة الواردة في الفقرة (ثانيا) أعلاه فيما يتعلق بمشاريع الطرق والجسور والماء والمجاري.
رابعا – قسم الحاسبة الالكترونية – يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية مع ممارسة في تطبيقات الحاسبة الالكترونية يساعده عدد من المبرمجين والمحللين والموظفين ومهندسي الصيانة والفنيين ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الآتية :

1- تشغيل الحاسبة الالكترونية وصيانتها.
2- تنسيق الأعمال مع مرافق الوزارة ودوائرها في تطبيق البرامج الخاصة بأعمال التصميم والتنفيذ والامور المخزنية والإحصائية والمالية.
3- وضع البرامج اللازمة لتحليل المعلومات واستخلاص النتائج.
خامسا – قسم الإحصاء – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية في الإحصاء يساعده عدد من الموظفين ويتولى القسم الاختصاصات الآتية :
1- تنظيم منهاج الاستيراد ومتابعته.
2- توحيد وبرمجة احتياجات مرافق الوزارة وتشكيلاتها من المواد الانشائية والمعدات الأخرى التي تتطلبها أعمال تنفيذ المشاريع.
3- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لوضعها في خدمة النشاط العام للوزارة.
4- متابعة تنفيذ قرارات المقاطعة للشركات الأجنبية.
5- انجاز كافة المراسلات المتعلقة بالجهاز المركزي للإحصاء والدوائر الأخرى المختصة.
سادسا – قسم تخطيط القوى العاملة – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاختصاصات الآتية :
1- أجراء المسوحات اللازمة للقوى العاملة في الوزارة بمختلف اختصاصاتها ومستوياتها.
2- وضع خطة للقوى العاملة واحتياجات الوزارة منها في المستقبل بما فيها الخبراء والمهندسون.
3- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة لتوفير الاختصاصات اللازمة مشاريع الوزارة.
4- وضع المناهج اللازمة لتدريب او تأهيل القوى العاملة للوزارة او إعادة تأهيلها ورفع مستواها المهني.
5- تقديم المقترحات بصدد إعادة توزيع القوى العاملة في الوزارة وفقا لاختصاصاتها والاحتياجات الفعلية لها.
6- الإشراف على مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
7- تخطيط وبرمجة الزمالات والإجازات الدراسية والبعثات والدورات والمؤتمرات والإيفادات الخاصة بالوزارة.

المحتوى 2
مادة 4
قسم التنظيم والأساليب – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية ويعاونه عدد من الموظفين ويرتبط بالوزير مبائة ويتولى الاختصاصات التالية :
أولا – جمع المعلومات وأجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية في ديوان الوزارة ومراجعة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ثانيا – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الإدارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
ثالثا – دراسة أساليب العمل وإجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وإزالة ما ينجم عن تكدس وزخم الأعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل.
رابعا – وضع (اوصاف أعمال) تبين أهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحية المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
خامسا – إصدار (دليل المعاملات) للوزارة يمكن موظفي الوزارة والوزارات الأخرى والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.

مادة 5
الدائرة الإدارية – يرأسها مدير عام يحمل شهادة جامعية ويكون مسؤولا عن إدارة وتصريف شؤونها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وتتكون من الأقسام الآتية :
أولا – قسم الأفراد – ويديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها بالنسبة للموظفين او العمال وأنظمة الخدمة الخاصة بالعاملين ووضع أنظمة للحوافز ومسك السجلات الخاصة بإدارة الأفراد.
ثانيا – قسم الشؤون الإدارية – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تقديم كافة الخدمات الإدارية لمركز الوزارة وانجاز المخابرات المتعلقة بها وترتبط به شعب المكتبة، والاستعلامات، التلكس، المايكروفلم، الأوراق والطابعة، كما يكون مسؤولا عن تنظيم خفارات الدفاع المدني وشؤون وسائط النقل.
ثالثا – قسم الشؤون المالية – يديره موظف بدرجة مدير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 يعاونه عدد من الموظفين ويتولى انجاز كافة الامور المالية والحسابية لتشكيلات مركز الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
رابعا – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين – حاصل على شهادة جامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تمثيل الوزارة امام المحاكم المختصة والمجالس وتقديم المشورة القانونية لمركز الوزارة والمرافق العامة التابعة لها وإعداد المراسلات القانونية لمركز الوزارة مع الجهات الأخرى.
خامسا – قسم العلاقات والإعلام – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الأعمال المتعلقة بالنشر والإعلام وتنظيم المؤتمرات والإعداد لها واستقبال الوفود التي تستضيفها الوزارة وتطوير النشاط الاجتماعي لمنتسبي الوزارة.

مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14-12-1977.