عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز الثقافي الصناعي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها .
اولاً – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن .
ثانياً – الوزير: وزير الصناعة والمعادن .
ثالثاً – المركز: المركز الثقافي الصناعي .
رابعاً – المجلس: مجلس ادارة المركز الثقافي الصناعي .
( الفصل الثاني )
التأسيس والاهداف
مادة 2
يهدف المركز الى المساهمة في تطوير المعرفة العلمية والمستوى الثقافي لمنتسبي وزارة الصناعة والمعادن وتطوير العلاقات بينهم من خلال ممارسة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الانشطة المتنوعة وعن طريق: –
اولاً – تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية .
ثانياً – توفير مكتبة علمية وثقافية ومركز للانترنيت .
ثالثاً – اقامة المعارض النوعية المتخصصة واية انشطة اخرى ذات علاقة بالنشاط .
رابعاً – تنظيم الانشطة الاجتماعية والحفلات الفنية والموسيقية وتقديم العروض السينمائية .
خامساً – تنظيم الرحلات والسفرات داخل العراق وخارجه .
سادساً – توفير مستلزمات ممارسة الالعاب المختلفة .
سابعاً – اية امور اخرى ذات علاقة بالنشاط .
مادة 3
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغدد وله فتح فروع في بقية المحافظات .
( الفصل الثالث )
مجلس الادارة
مادة 4
اولاً – يدير المركز مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس ومن عضوين احتياط، يتم اختيارهم من تشكيلات الوزارة بقرار من الوزير .
ثانياً – يكون مدير المركز مقرراً للمجلس .
مادة 5
ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر .
مادة 6
للمجلس دعوة من يراه من اعضاء المركز لحضور جلساته للاستعانة بخبرته وتكليفه ببعض المهام لتحقيق اهداف المركز دون ان يكون له حق التصويت .
مادة 7
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – ادارة انشطة المركز الفنية والمالية والادارية واقتراح مشاريع التعليمات التي يراها مناسبة لتحقيق اهدافه .
ب – النظر في طلبات الانتماء وتحديد بدلات الانتساب والاشتراك للاعضاء .
ج – اعداد مشروع الموازنة التخطيطية ضمن التخصيصات الواردة فيها بعد المصادقة عليها من الوزير .
د – اقرار الحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي وتقديمها مع تقرير ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليها من الوزير .
هـ – تشكيل اللجان لتنظيم انشطة المركز المختلفة على ان تعرض توصيات اللجان على المجلس لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ .
و – ابرام العقود باسم المركز .
ز – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين ضمن الملاك المصدق وتحديد اجورهم وفقاً لقواعد الخدمة والتقاعد والانضباط المطبقة في الوزارة والتعليمات النافذة .
ح – اقتراح فتح فروع للمركز في المحافظات .
ط – منح المكافآت والمساعدات المالية لمنتسبي المركز وغيرهم ممن يقدمون خدمات للمركز .
ي – النظر في المقترحات والشكاوى التي تقدم الى المركز .
ك – مناقشة التقارير الشهرية ونشاطات المركز للوقوف على مستوى تحقيق اهداف في مختلف مجالات انشطته .
ل – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط المركز ضمن فترة يحددها المجلس .
م – المصادقة على شطب الموجودات التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على 50 .000 خمسين الف دينار على ان تقر لجنة فنية متخصصة بأن التلف كان لظروف وعوامل طبيعية او خارجة عن ارادة العاملين .
ن – المصادقة على استثمار الوفورات النقدية المتوفرة لدى المركز ضمن اهدافه .
س – اقتراح تعليمات حوافز العاملين .
ع – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة المركز حسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند طلب اضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيسه .
مادة 8
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة 9
اولاً – يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه، ويتم توجيه الدعوة من مدير المركز بكتاب يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه ويرفق فيه جدول الاعمال .
ثانياً – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري يقدم من عضوين من اعضائه .
ثالثاً – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المحتوى2
مادة 10
يعتبر العضو مستقيلاً اذا تخلف عن اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقتنع به المجلس .
مادة 11
اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس واذا شغر منصب الرئيس لأي سبب كان يمارس نائب الرئيس اختصاصات الرئيس على ان ينتخب مجلس الادارة رئيساً من بين اعضائه في اول اجتماع له .
مادة 12
ترفع قرارات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها وفي حالة عدم اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً تعتبر مصدقة فإذا اعترض الوزير على أي قرار يعاد عرضه على المجلس في اول اجتماع يعقده، فإذا اصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .
مادة 13
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية: –
اولاً – ترؤس جلسات المجلس .
ثانياً – تمثيل المركز امام القضاء والجهات الاخرى وله تخويل غيره بذلك .
ثالثاً – توقيع جميع العقود التي تبرم مع المركز بعد اقرارها من المجلس وله تخويل احد اعضاء المجلس بذلك .
رابعاً – التوقيع مع مدير المركز او مدير الحسابات على الصكوك واذونات الصرف .
خامساً – منح المكافآت والمساعدات المالية لمنتسبي المركز وغيرهم ممن يقدمون خدمات للمركز ضمن الحدود المقررة من المجلس .
مادة 14
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه .
مادة 15
يمارس امين السر المهام الآتية: –
اولاً – التوقيع على المراسلات ذات العلاقة بقرارات المجلس عدا المراسلات مع الوزارة او الوزارات الاخرى .
ثانياً – اعداد التقارير السنوية حسب الطلب من وضع المركز وسير العمل فيه .
ثالثاً – الاشراف على الامور الادارية والمالية في المركز ومتابعة تنفيذ قراراته .
( الفصل الرابع )
العضوية
مادة 16
اولاً – تمنح العضوية في المركز لموظفي وزارة الصناعة والمعادن والقطاع المختلط الصناعي المعينين على الملاك الدائم بموجب قواعد يصدرها المجلس .
ثانياً – للمجلس منح العضوية لمنتسبي القطاع الصناعي الاشتراكي بموجب قواعد يصدرها لهذا الغرض .
مادة 17
اولاً – يتمتع الزوج او الزوجة بكامل حقوق العضوية في حالة انتساب احدهما .
ثانياًَ – يستفيد اولاد الاعضاء من خدمات المركز لحين اكمالهم سن الحادية والعشرين .
مادة 18
تنتهي عضوية المنتسب في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – الاستقالة .
ثانياً – نقله الى خارج الوزارة او انتهاء خدمته لأي سبب كان ويستثنى من ذلك حالات الوفاة او الاحالة الى التقاعد .
ثالثاً – اذا تأخر عن تسديد بدل الاشتراك السنوي بموجب القواعد الخاصة بذلك .
رابعاً – اذا رأى المجلس في ذلك مصلحة للمركز وخدمة للاغراض التي اسس من اجلها .
مادة 19
يجوز بقرار من المجلس اعادة العضوية الى الاعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب عدم تسديد بدل الاشتراك في مواعيده المقررة في حالة تسديدهم المبالغ والغرامات المقرة من قبله وان يشفع ذلك بطلب جديد للانتماء .
مادة 20
للمجلس منح عضوية فخرية لمن لهم دور قيادي في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او قدموا خدمات متميزة خلال خدمتهم الوظيفية في القطاع .
مدة 21
لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب كان او لورثته في حالة الوفاة استرداد بدل الانتماء او الاشتراك او التبرعات او الهبات التي قدمها للمركز اثناء عضويته .
( الفصل الخامس )
تشكيلات المركز
مادة 22
يدير المركز موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس مهامه بتخويل من المجلس لتنفيذ الاعمال اللازمة ذات العلاقة بمهامه وتشكيلاته وسائر شؤونه لتسيير نشاط المركز وله تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الشعب او أي من موظفيها ويتولى ما يأتي: –
اولاً – التوقيع على مراسلات المركز .
ثانياً – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجتماعات مجلس الادارة او اية لجنة من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتدوينها بالسجلات المعدة لذلك والتوقيع مع رئيس واعضاء المجلس .
ثالثاً – اعداد جدول الاعمال واضافة المواضيع التي يروم رئيس المجلس ادراجها في جدول الاعمال .
رابعاً – متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
خامساً – عرض طلبات الانتماء على مجلس الادارة بعد بيان ملاحظاته بشأنها .
سادساً – حفظ المستندات والسجلات والاختام والعقود بعهدته في مقر المركز .
سابعاً – اعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها الى المجلس لاقرارها والاشتراك مع امين السر في وضع مشروع الموازنة للسنة المقبلة وتقديمها الى المجلس .
ثامناً – حفظ السجلات والدفاتر المالية اوالمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر المركز .
المحتوى3
مادة 23
شعبة الخدمات الفنية: –
يديرها موظف له خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال العمل ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الهندسية ويرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي: –
اولاً – صيانة الاجهزة العائدة للمركز .
ثانياً – متابعة تنفيذ العقود الفنية لصينة وخدمات المركز .
ثالثاً – أي مهام فنية اخرى تكلف بها الشعبة .
مادة 24
شعبة الشؤون الادارية والعلاقات: –
يديرها موظف له خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال العمل ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية ويرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي: –
اولاً – اقتراح ملاك المركز .
ثانياً – توفير احتياجات المركز من القوى العاملة وفق المتطلبات .
ثالثاً – تطبيق قواعد الخدمة واملاك المعمول بها في الوزارة .
رابعاً – تقديم الخدمات الادارية لشعب ومنتسبي المركز .
خامساً – تنظيم وحفظ مراسلات المركز وتأمين تسلم واصدار تلك المراسلات .
سادساً – تنظيم الاعمال المتعلقة بالعلاقات العامة والانشطة التي ينفذها المركز المخططة والاستثنائية المطلوب تنفيذها من الجهات المستفيدة ومتابعة تلك الانشطة .
سابعاً – تنظيم الاعمال المتعلقة بالاعلام .
ثامناً – تأمين مستلزمات نقل العاملين في المركز وصيانة وسائل النقل والسيطرة على حركتها وصرفيات الوقود لها بموجب التعليمات .
تاسعاً – ادارة مخازن المركز .
عاشراً – أي مهام اخرى تكلف بها الشعبة .
مادة 25
شعبة الشؤون المالية: –
يديرها موظف له خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال العمل ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية ويرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي: –
اولاً – اعداد الميزانية التخطيطية وتنفيذها بعد المصادقة .
ثانياً – اعداد وتنظيم وقيد كافة العمليات المالية وفي المستندات والسجلات الرسمية المعتمدة لهذه الاغراض بعد التأكد من صحتها .
ثالثاً – اعداد موازنات المراجعة الشهرية .
رابعاً – اعداد مسودة الكشوفات والحسابات الختامية السنوية .
خامساً – اجراء المناقلات للمصروفات الجارية على المستويات كافة الواردة في دليل النظام المحاسبي الموحد وبموجب التعليمات .
سادساً – أي مهام اخرى يكلف بها .
مادة 26
شعبة الرقابة الداخلية: –
يديرها موظف له خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال العمل ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية ويرتبط برئيس مجلس الادارة ويتولى ما يأتي: –
اولاً – التدقيق والرقابة على اجراءات وعمليات المركز المالية والتجارية بكافة انواعها وتدقيق نتائجها .
ثانياً – المشاركة في اعداد خطط المركز المالية بكافة انواعها واعداد التقرير التدقيقية وفق القوانين والتعليمات النافذة .
ثالثاً – تدقيق انظمة الرقابة والضبط الداخلي للتأكد من كفاءتها وسلامتها .
رابعاً – التأكد من سلامة الاجراءات المتخذة لتنفيذ سياسات المركز .
خامساً – تدقيق الصلاحيات والسياسات والاجراءات التنفيذية المعتمد من الاقسام .
سادساً – الاجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الواردة في تلك التقارير سابعاً – اعداد تقارير شهرية عن نتائج تدقيق مختلف انشطة المركز وتقديمها الى مجلس الادارة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ثامناً – المطابقة الدورية للحسابات الجارية للمركز لدى المصارف للتحقق من سلامة الارصدة .
تاسعاً – اجراء الجرد المفاجئ والمستمر لمختلف ممتلكات واموال المركز وحسب برامج زمنية منظمة .
( الفصل السادس )
الاحكام المالية
مادة 27
تتكون موارد المركز من: –
اولاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من ارباح الشركات العامة التابعة للوزارة المنصوص عليه في الفقرة ( 4 ) من البند ( رابعاً ) من مادة ( 11 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
ثانياً – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي التي تحدد من مجلس الادارة .
ثالثاً – ريع الحفلات وبدلات ايجار القاعات ومرافق المركز واجور الدورات التطويرية والتدريبية وعوائد الدعاية والاعلان رابعاً – المنح والتبرعات والهبات والوصايا التي تقدم الى المركز من اية جهة داخل العراق او خارجه بموافقة المجلس .
خامساً – القروض التي يحصل عليها بموافقة مجلس الادارة .
سادساً – اية ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الادارة وفقاً للقانون .
مادة 28
تبدأ السنة المالية للمركز من الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .
مادة 29
على المركز ان يودع امواله النقدية باسمه في احد المصارف الحكومية بموجب قرار يتخذه مجلس الادارة .
مادة 30
لا يجوز للمركز ان ينفق امواله في غير الاغراض التي انشأ من اجلها .
مادة 31
تعتبر اموال المركز بما فيها بدلات الانتماء والاشتراك والاموال المنقولة وغير المنقولة والهبات والتبرعات والاعانات والمنح ملكاً للمركز وليس لأعضاء المركز حق فيها .
مادة 32
تخضع حسابات المركز الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المحتوى4
( الفصل السابع )
توزيع الارباح
مادة 33
يوزع الربح الصافي للمركز وفقاً لما يأتي: –
اولاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المائة حوافز للعاملين في المركز ومكافآت لرئيس واعضاء المجلس وفق تعليمات يقترحها المجلس ويصادق عليها الوزير تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
ثانياً – نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة لتطوير المركز وادامة او استبدال الموجودات .
ثالثاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
( الفصل الثامن )
احكام عامة
مادة 34
يضع المجلس قواعد لتنظيم الاعمال الفنية والادارية والمالية للمركز .
مادة 35
في حالة حل المركز قضائياً او اختيارياً فان جميع ممتلكاته وامواله المنقولة وغير المنقولة تؤول الى وزارة الصناعة والمعادن .
مادة 36
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن