النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (3) من مادة 10، والفقرة (1)من مادة 15 من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، وعملا بإصلاحية المخولة لنا.
أصدنا النظام الآتي :

مادة 1
التعاريف – يقصد لأغراض هذا النظام بالتعابير الآتية، المعاني المبينة إزاءها :

1- القانون – قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
2- النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني.
3- الوزارة – وزارة الإسكان والتعمير.
4- الوزير – وزير الإسكان والتعمير.
5- المؤسسة – المؤسسة العامة للمباني.
6- الرئيس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمباني.
7- المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للمباني.
8- العضو – عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمباني.

مادة 2
مجلس إدارة المؤسسة :

أولا – اختصاصات المجلس – المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يرسم سياستها، وفق الأهداف المبينة في المادة (10) من القانون وضمن السياسة العامة للدولة، وله ان يقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ أهداف المؤسسة، وهو الذي يشرف على جميع نشاطاتها الإدارية والمالية والفنية، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي :

1- رسم السياسة العامة للمؤسسة، ووضع الخطط والمناهج البعيدة والمتوسطة المدى والسنوية لتنفيذ مشاريعها، ورفع مستوى الأداء فيها.
2- إقرار الميزانية التخمينية للمؤسسة، والحسابات الختامية لها.
3- وضع الأسس المالية، والأصول الحسابية للمؤسسة.
4- لإبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بمهام المؤسسة، في حدود الإعتمادات المرصدة في ميزانيتها.
5- أجراء المناقلات في الميزانية المصدقة خلال السنة المالية، وفقا لمقتضيات العمل.
6- شطب ما يفقد او يتلف من أموال المؤسسة، بموجب القوانين الخاصة بذلك.
7- تعيين منتسبي المؤسسة وترفيعهم وانتدابهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفقا للفنون والقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة.
8- منح المكافآت لمن يقوم بمجهود يعود على المؤسسة بالنفع ووضع قواعد للحوافز المادية وربطها بالانتاج لدفع العاملين للتفني والإبداع وتطوير القابليات.
9- دراسة التقارير الفصلية والشهرية للمتابعة ووضع المعالجات الملائمة والناجعة لتلافي التعثر والبطء في التنفيذ.
10- إقرار برامج التدريب والتأهيل لكافة منتسبي المؤسسة.
11- الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب وأجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب وغيرها، وللمجلس التعاقد للأغراض المذكورة.
12- التعاقد والبيع والشراء والرهن والاقراض والاقتراض لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ أعمالها ضمن المناهج والإعتمادات المرصدة لها.
13- تحويل رئيس المؤسسة بعض صلاحيات المجلس والموافقة على تخويل تلك الصلاحيات لموظفي المؤسسة فيما له علاقة بوظائفهم وله ان يعيد النظر في تلك الصلاحيات.

ثانيا – تأليف المجلس – يتألف المجلس من :
1- رئيس المؤسسة – رئيسا.
2- المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة – أعضاء.
3- رؤساء الدوائر التابعة للمؤسسة – أعضاء.
4- ممثلين اثنين عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
5- ممثل عن الوزارة يسميه الوزير – عضوا.
6- ممثل عن دائرة المباني والخدمات في وزارة التخطيط – عضوا.
7- مدير عام المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية – عضوا.
8- عضو او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير – أعضاء.
ثالثا – انعقاد المجلس واجتماعاته :
1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر بدعوة من الرئيس او نائبه.
2- ينتخب المدلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول جلسة له في كل سنة ميلادية وينوب عن الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس عند غيابه.
3- لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه ونصف الأعضاء او من ينوب عنهم عند غيابهم.
4- ينوب عن العضو في اجتماعات المجلس وكيله الذي يقوم بذات أعماله ويتمتع بكافة حقوقه ويلتزم بواجباته.
5- تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه غيابه.
6- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة وتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة. اما إذا اعترض على اي قرار منها فيعاد عرضه على المجلس في أول جلسة له فإذا أصر المجلس على قراره السابق يعرض على الوزير ثانية ويكون قرار الوزير قطعيا.
7- للوزير دعوة المجلس للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تمون رئاسة الجلسة له وتعتبر القرارات التي يصوت إلى جانبها مصدقة وواجبة التنفيذ.
8- للوزير تخويل المجلس مسبقا تنفيذ بعض قراراته دون عرضها عليه للمصادقة.
9- للوزير تخويل الرئيس صلاحيات واختصاصات المجلس للفترة التي تسبق تشكيله.

المحتوى 1
مادة 3
رئيس المؤسسة – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ويكون هو الرئيس الأعلى لها وتصدر القرارات والأوامر باسمه وتنفذ تحت إشراف ه ومراقبته وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بإغراض المؤسسة وله توكيل الغير بذلك، كما له تخويل بعض صلاحياته بأمر تحريري إلى موظفي الموئسة، ويمارس المهام التالية على وجه الخصوص بالإضافة إلى ما يخوله إياه مجلس الإدارة :

1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومراقبة تنفيذها.
3- إعداد المناهج السنوية التي تنفذها المؤسسة والمنشآت التابعة لها ورفعها إلى الجهات المختصة.
4- تقديم تقارير دورية إلى المجلس تتضمن سير أعمال المؤسسة ونشاطاتها.
5- تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المؤسسة.

مادة 4
تشكيلات المؤسسة – تتألف المؤسسة من التشكيلات التالية :
أولا – مركز المؤسسة – ويتألف من :
1- سكرتارية مجلس الإدارة : يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ ويكون مسؤولا عن إعداد مناهج جلسات المجلس وتنظيم قراراته وتبليغها يعاونه عدد من الموظفين.
2- مكتب رئيس المؤسسة : يتولى أعماله موظف لا تقل درجته عن ملاحظ ويكون مسؤولا عن ملاحظ تكون مهمته تقديم المخابرات والمعاملات إلى الرئيس وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية ويرتبط به القلم السري.
3- قسم الشؤون القانونية : ويتولى دراسة المواضيع القانونية التي تبرز أثناء العمل وإبداء الرأي فيها وإعداد العقود والشروط العامة للمقأولات والتعهدات التي تخص أعمال المؤسسة وإعداد اللوائح القانونية وتمثيل المؤسسة امام المحاكم والمجالس.
4- قسم الشؤون الإدارية : ويتولى كافة الامور الإدارية وشؤون الأفراد لمنتسبي المؤسسة وترتبط به شعب العلاقات العامة والترجمة والمكتبة والأوراق والطابعة.
5- قسم الشؤون المالية : ويتولى كافة الامور والأعمال المالية والحسابية للمؤسسة وتقديم المشورة في حقل اختصاصه للمنشآت التابعة لها ومراقبة تطبيق القوانين والتعليمات المالية وتنظيم امور الميزانية والحسابات الختامية وإعداد السجلات الحسابية ومسكها بصورة صحيحة، كما يكون مسؤولا عن القيام بالدراسات التحليلية للميزانية وإعداد نظم حسابات الكلف.
6- قسم الشؤون التجارية : يتولى مهمة إعداد خطة الاستيراد الموحدة للمؤسسة وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمالها سواء من الأسواق المحلية او الخارجية والإشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب معاملات شحن وأخراج المواد ومسك السجلات الأصولية لكل ما يتعلق بمهامه.
7- قسم التخطيط والمتابعة : يرأسه مهندس له ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتوارى ممارسة الاختصاصات التالية :
أ‌- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة له.
ب‌- توحيد وتنسيق الخطط الفنية الأولية المعدة من قبل المنشآت والدوائر التابعة للمؤسسة وإعدادها بشكل خطة أولية لمجمل نشاطاتها ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
ج- إدارة نظام حديث للمعلومات التفصيلية والإحصائية يؤمن تزويد المؤسسة بمؤشرات ومعلومات عن العغاليات التي تمارسها بصورة مستمرة.
د- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في مشاريع المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة لها مع تشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط لعرضها على المجلس.
هـ- تقديم الاستشارات الفنية لرئيس المؤسسة.
8- قسم التنظيم والأساليب : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين للقيام بدراسة وتطوير أساليب العمل داخل المؤسسة واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها.
ثانيا – دائرة التصاميم والدراسات :
1- يرأسها رئيس مهندسين بدرجة مدير عام تتولى إعداد مقترحات المنهاج الاستثماري بالتنسيق مع الجهات المنتفعة وإعداد تصاميم مشاريع المنهاج الاستثماري التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وتدقيق التصاميم التي تقدمها المكاتب الاستشارية لمشاريع المؤسسة وإعداد جداول الكميات والمواصفات ووثائق المناقصات ومسح وتخطيط مواقع العمل ولها الحق بالتعاقد مع مكاتب استشارية محلية او أجنبية لتحقيق مهامها والقيام بالبحوث والدراسات التي من شانها تطوير أعمال التصاميم والبناء وتقديم المشورة الفنية لمنشآت المؤسسة وأقسامها.
2- تتألف الدائرة من الأقسام التالية :
أ‌- قسم التصاميم الانشائية.
ب‌- قسم التصاميم الميكانيكية.
ت‌- قسم التصاميم الكهربائية.
ث‌- قسم التصاميم المعمارية.
ج‌- قسم التصاميم الصحية.
ثالثا – المنشآت العامة التابعة للمؤسسة :

1- ترتبط بالمؤسسة المنشآت العامة التالية :
أ‌- المنشأة العامة للمباني الشمالية.
ب‌- المنشأة العامة للمباني الوسطى والجنوبية.
ت‌- المنشأة العامة لخدمات المباني.
2- المنشأة العامة : هي أي منشأة محدثة بموجب هذا النظام وتتولى تنفيذ جزء من أعمال المؤسسة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وميزانية مستقلة وأهلية بالقدر الذي يحقق أغراضها وتتصرف وتتعامل مع الغير على أسس اقتصادية.
3- تقوم كل من المنشأة العامة للمباني الشمالية والمنشأة العامة للمباني الوسطة والجنوبية بتنفيذ جميع أعمال المباني المعهودة إليها عن طريق التنفيذ المباشر او المشاركة مع الغير او إحالتها إلى المقاولين.
4- تقوم المنشأة العامة لخدمات المباني بتنفيذ أعمال الخدمات (الميكانيكية والكهربائية والصحية وأعمال المصاعد) للمشاريع الكبيرة التي تنفذها المنشأتين أعلاه او التي تتعاقد على تنفيذها مباشرة مع الغير عن طريق التنفيذ المباشر او بالمشاركة او إحالتها إلى المقاولين، ويتم تحديد أعمال الخدمات أعلاه وأساليب العمل من قبل رئيس المؤسسة.
5- يرأس كل منشأة مدير عام من حملة الشهادات الهندسية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات.
6- تتألف كل منشأة من عد من الأقسام والشعب الفنية والإدارية والمالية وفق مقتضى الحال وحسبما يقره المجلس.

المحتوى 2
مادة 5
1 –يكون مقر المنشأة العامة للمباني الشمالية في مدينة الموصل وتلحق بها مديريات المباني في المحافظات الآتية:

أ‌- محافظة نينوى.
ب‌- محافظة التاميم.
ت‌- محافظة صلاح الدين.

2- ترتبط بالمنشأة العامة للمباني الشمالية دوائر المهندسين المقيمين او مدراء المشاريع بالنسبة للمشاريع التي تزيد كلفتها عن (500) الف دينار والتي تقع ضمن منطقة الحكم الذاتي والخارجة عن صلاحيات الأمانة العامة الإدارة الاشغال والإسكان.

3- يكون مقر المنشأة العامة للمباني الوسطة والجنوبية في مدينة بغداد وتلحق بها مديريات المباني في المحافظات التالية :

أ‌- محافظة بغداد.
ب‌- محافظة ديإلى.
ت‌- محافظة الانبار.
ث‌- محافظة بابل.
ج‌- محافظة كربلاء.
ح‌- محافظة النجف.
خ‌- محافظة وأسط.
د‌- محافظة القادسية.
ذ‌- محافظة المثنى.
ر‌- محافظة ذي قار.
ز‌- محافظة ميسان.
س‌- محافظة البصرة.

4- يرأس كل مديرية من مديريات مباني المحافظات مهندس وتكون مسؤولة عن كافة أعمال المباني في محافظتها والتي تقع ضمن اختصاصات المؤسسة.

مادة 6
تكون لكل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة هيئة استشارية يتم تشكيلها بقرار من الرئيس وتتألف من :
1- مدير عام المنشأة – رئيسا.
2- مدراء الأقسام – أعضاء.
3- ممثلين عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
4- عضو او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من يسميهم الرئيس – أعضاء.

مادة 7
تتولى الهيئة الاستشارية في المنشآت دراسة القضايا الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية بما في ذلك خطة القوى العاملة والخطة المالية والفنية واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الأخرى، وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى رئيس المؤسسة للمصادقة او الاطلاع عليها حسب الصلاحيات المخولة، وإذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في سجل واردة المؤسسة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. اما إذا اعترض عليها او على قسم لها فيعاد عرضها على الهيئة الاستشارية في أول جلسة لها لمناقشتها فإذا أصرت الهيئة على قرارها الأول فعلى الرئيس عرض الأمر على المجلس ليصدر قراره القطعي بشأنها.

مادة 8
يرأس كل قسم من أقسام المؤسسة والمنشآت التابعة لها موظف لا تقل درجته عن مهندس او رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية الأولية مما له علاقة بأعمال لأقسم الذي يرأسه.

مادة 9
للمجلس إصدار التعليمات التي يراها لتسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 10
يعمل بالتعليمات والبيانات والأوامر الصادرة بموجب نظام وزارة الأشغال والإسكان رقم (1) لسنة 1971 بما لا يتعارض من أحكام القانون وهذا النظام ولحين تعديلها او إلغائها.

مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 17-12-1977.