عنوان التشريع: نظام دور الحضانة رقم (42) لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-04 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958.
صدر النظام آلاتي :
مادة 1
تقوم دور الحضانة بقبول الأطفال ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتعمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئتهم، بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما يقيهم الانحرافات النفسية والاجتماعية. كما تقوم بتنظيم عاداتهم وتقويم اتجاهات سلوكهم، وذلك عن طريق تطبيق البرامج التربوية والاجتماعية الحديثة المناسبة في مجالات الترويح والعلاج والثقافة.
مادة 2
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يلي :
أولا – فتح وإدارة دور الحضانة في كافة انحاء القطر.
ثانيا – فتح وإدارة دور الحضانة الخاصة بالأطفال اللقطاء والأيتام ، وأطفال السجناء.
ثالثا – منح الإجازة لفتح جور الحضانة للمؤسسات الرسمية وشيه الرسمية والنقابات والمنظمات والأفراد. طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وصلاحية منح الإجازة منوطة بالوزير، او من يخوله.
رابعاً – الإشراف المباشر على جميع دور الحضانة الواردة ذكرها في الفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من هذه المادة، بما يضمن تطبيق أحكام هذا النظام.
خامسا – تحديد أجور القبول في دور الحضانة، التي يكون القبول فيها بأجور والمشار إليها في الفقرتين (الأولي والثالثة) من هذه المادة، بتعليمات تصدر من قبل الوزير.
سادسا – استيفاء رسم منح إجازة دار الحضانة، بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
مادة 3
تشكل الوزارة لجنة في مركز كل محافظة، يشارك فيها ممثل عنها، وعن كل من وزارات التربية والصحة والداخلية، وعضو من ذوي الاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية، او من يخوله. وتناط بها المهام التالية :
أولا – وضع القواعد والأسس والخطط لدور الحضانة ضمن الإطار الخاصة بمهام الوزارات ذات العلاقة.
ثانيا – دراسة طلبات منح الإجازة لفتح وإجارة دور الحضانة، وتقديم التوصيات بشأنها.
ثالثا – الإشراف التربوي والصحي والاجتماعي على دور الحضانة، وتقييم سير العمل فيها، وتقديم التوصيات والاقتراحات لرفع مستواها، عن طريق التفتيش التربوي.
رابعا – قبول الأطفال اللقطاء والأيتام ، وأطفال السجناء,
مادة 4
شروط منح الإجازة :
أولا – وجود بناية ذات طابق واحد تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والصحية، وتحتوي على حديقة وساحة لا تقل مساحتها عن (400) متر مربع، على ان تضم تلك البناية – وكحد أدنى – المرافق التالية :
أ. غرف للنوم، تخصص كل منها لمجموعة من الأطفال تتناسب وتسلسل أعمارهم من سن الرضاعة، وحتى نهاية السنة الرابعة، على ان تتوفر فيها الإضاءة الكافية والتهوية والتدفئة والتبريد والماء الحار، وكذلك المفروشات والأسرة الملائمة لأعمار الأطفال ، ويخصص متران مربعان من تلك الغرفة على الأقل لكل من الأطفال.
ب. قاعات للعب الأطفال تتوفر فيها نفس الشروط الخاصة بغرف النوم من الناحية الصحية، وتحتوي على مجموعة من الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال تتناسب ومستويات أعمارهم.
ت. قاعة للطعام تكون مزودة بالأثاث والأدوات الضرورية اللائقة، وتتناسب وعدد الأطفال وأعمارهم.
ث. المطبخ يكون بعيدا نسبيا عن غرف النوم وقاعات اللعب. ومعدا صحيا ومحتويا على قسم خاص بإعداد الطعام قبل طبخه، كما يكون المطبخ مزودا بأجهزة الخزن والتبريد المختلف الخاصة بحفظ الطعام داخل الثلاجة، وكذلك بأدوات إعداده، إضافة إلى الأدوات الخاصة بتعقيم القناني وغيرها من مستلزمات الطفل، على ان يلحق به مخزن خاص.
ج. مرافق صحية تكون بشكل يلاءم أعمار الأطفال ، ولا يقل عددها عن ثلاثة، تخصص كل واحدة منها، إلى عشرين طفلا.
ح. غرفة للتمريض تتوفر فيها الشروط الصحية، وتحتوي على دولاب مجهز بمواد الإسعافات الأولية.
خ. غرفتان للإدارة.
ثانيا – وجود وسائط لنقل الأطفال ملائمة، تقوم بجلبهم من محلات سكناهم، إلى دار الحضانة وبالعكس.
ثالثا – لا تمنح إجازة فتح دار للحضانة ما لم يحصل ذوي العلاقة او الجهات المعنية على الإجازة الصحية من وزارة الصحة بموجب شوط صحية تضعها الوزارة المذكورة وتتضمن تحديدا لعدد الأطفال الذين تستوعبهم دار الحضانة.
المحتوى 1
مادة 5
تسحب الإجازة من قبل مدير الخدمات الاجتماعية العام عن جور الحضانة العائدة للنقابات والمنظمات والأفراد عند مخالفة صاحبها الأحكام الواردة في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه بعد انذاره لمرتين وبناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في (المادة – 3) من هذا النظام، ولصاحب الدار الاعتراض على قرار السحب لدى وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة سبعة أيام بعد دفع رسم قدره (10) عشرة دنانير ويكون قرار الوزير قطعيا.
مادة 6
أولا – تدار دار الحضانة من قبل هيئة تحدد صلاحياتها وواجباتها، بموجب تعليمات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتكون الهيئة من :
أ- مديرة الدار – يشترط ان تكون من حملة الشهادات العالية. ويفضل ان تكون في علم الاجتماع او التربية وعلم النفس، وتتولى اوجه النشاطات والفعاليات المختلفة عن انتظام سير العمل وتوزيع الواجبات على جميع منتسبى الدار وتحدد واجباتها على الوجه الآتي :
1- دراسة حالة كل طفل عن طريق الملاحظة والاختبار الشخصي للوقوف على ميوله واتجاهات سلوكه وإعداد التقارير بشأنها.
2- توجيه الأطفال توجيها سليما.
3- تنظيم حياه الأطفال اليومية وإشغال اوقات فراعهم بشتى الطرق التربوية والترويحية.
4- أجراء المقابلات واللقاءات مع أولياء امور الأطفال بغية التوصل إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق مصلحة تربية الأطفال ونشأتهم نشأة صحيحة وصحية وتنمية شخصياتهم ومداركهم.
ب- الباحثة الاجتماعية – يشترط ان تكون ذات اختصاص في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او التربية وعلم النفس.
ج- المرشدة – يشترط ان لا تقل مؤهلاتها الدراسية عن شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها وتتولى مسؤولية مجموعة من الأطفال لا يزيد عددها عن ثمانية تتراوح أعمارهم بين (2-4) سنوات.
د- المربية- يشترط ان لا تقل مؤهلاتها الدراسية عن شهادة الابتدائية وتتوفر فيها اللياقة من نواحي النظافة والصحة وتكون شفوقة بالأطفال. وتتولى مسؤولية مجموعة من الأطفال لا يزيد عددها عن ثمانية,
هـ- الممرضة – يشترط ان تكون من حملة إجازة مهنة التمريض من وزارة الصحة.
ثانيا – تضم جار الحضانة المساعدين، كما يلي :
أ- المعنية – يشتط ان تتوفر فيها اللياقة من نواحي النظافة والصحة وتكون شفوقة بالأطفال وتتوارى مسؤولية مجموعة من الأطفال لا يزيد عددها عن ثمانية,
ب- الطباخ – يشترط ان يكون من ذوي الخبرة ويتصف باللياقة من نواحي النظافة والصحة، يقوم بإعداد الطعام الملائم للأطفال ويجوز تعيين مساعد له او أكثر حسب متطلبات العمل.
ج- غسالة.
د- فلاح.
هـ- حارس
مادة 7
شروط قبول الأطفال :
أولا – تقبل دور الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرضاعة وحتى السنة الرابعة.
ثانيا – ان يكون الطفل سالما من الأمراض السارية ومطعما باللقاحات المقررة من قبل وزارة الصحة.
ثالثا – أ – يشترط في الطفل الذي يقبل في دار الحضانة الخاصة بالأطفال اللقطاء والأيتام وأطفال السجناء، ان لا يكون له معيل قادر على إعالته شرعا، ولا مال يتعيش منه.
ب- ينتقل الأطفال عند إكمالهم الرابعة من العمر إلى رياض الأطفال او المراكز الاجتماعية المدنية.
ج- يجوز قطع علاقة الأطفال من دور الحضانة هذه بطلب تحريري يقدم من أولياء امورهم او ذويهم بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 8
تنظم الدار اضبارة خاصة بكل طفل تحتوي على المعلومات كافة متعلقة بشخصية الطفل وسلوكه وصحته وتطويره ونموه الجسمي والفكري. على ان تتولى مديرة دار الحضانة رقع تقارير منتظمة بذلك إلى الجهات المسؤولة ذات الاختصاص.
مادة 9
يفضل اختيار العاملين في دور الحضانة كافة من النساء وحسب الشروط الواردة في المادة (6) من النظام كلما تيسر ذلك.
المحتوى 2
مادة 10
تلتزم الدار بتعيين طبيب يشرف على النواحي الصحية فيها ويقوم بزيارتها مرة في الأسبوع على الأقل للإشراف على حسن تنفيذ الشروط الصحية المطلوبة والنظافة العامة وتغذية الأطفال وإتباع الوسائل الخاصة بالصحة العامة عند حدوث الإصابة بالأمراض السارية وعليه تنظيم بطاقة شخصية صحية لكل طفل.
مادة 11
1 – تخصص للأطفال الأرزاق والكساء واللوازم الضرورية الأخرى وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام.
2- تجهز دور الحضانة بالأوراق والكساء واللوازم الأخرى رفقا للجداول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة.
3- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام بموجب تعليمات تصدر وفقا لمقتضيات الحاجة.
مادة 12
لمديرة الدار الموافقة على صرف أغذية خاصة للأطفال من غير الأرزاق المدرجة في جدول الأرزاق بناء على توصية تحريرية من الطبيب.
مادة 13
تقدم للأطفال وجبات كافية من الطعام ملائمة لأعمارهم وينظم جدول للطعام أسبوعيا بإشراف الطبيب المسؤول.
مادة 14
تحدد اوقات الدوام الرسمي ومواعيده في دور الحضانة طبقا لأحكام قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971، وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالنسبة لمنتسبي دور الحضانة من موظفين وعمال بحسب صفة كل منهم، ولإدارة دار الحضانة تنظيم بلك الأوقات والمواعيد لحسن سير الأعمال في الدار بموجب جداول يعمل بموجبها بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 15
1 – تطبق أحكام قانون وزارة التربية وقم 124 لسنة 1971 وقانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 1958 وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 29 لسنة 1971 وتعديلاتها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها فيما لم يرد نص في هذا النظام ولا يتعارض مع أحكامه.
2- تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 1960 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على موظفي دور الحضانة العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيما لم يرد نص في هذا النظام ولا يتعارض مع أحكامه.
3- على دور الحضانة القائمة حاليا تكييف وضعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة 17
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 18
يلغى نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 المعدل.
مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1397 هجرية المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة 1977 ميلادية.
جدول رقم (1) غذاء الطفل اليومي لدون السنتين من العمر.
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب 750غم
جبن 20
او بيض بيض واحدة
زبد 10غم
مربى او دبس 15غم
صمون او خبز 120غم
لحم ضان 100غم
كيك 20غم
كعك 50غم
مخضرات 100غم
فاكهة حمضية (برتقال او ليمون) 150غم
طماطة طرية 150غم
فاكهة أخرى 150غم
معجون طماطة 10غم
دهن نباتي 10غم
سكر 50غم
مستحضرات أغذية حسب تقدير الطبيب (أغذية معلبة
صابون غسيل مسحون 20غم
صابون 25غم
ملاحظة : 1- يمكن إعطاء حليب جاف معلب بانواعه عوضا عن الحليب الطري بنسبة 1 جاف إلى 7 طري وزنا.
2- يمكن استبدال جزء من اللحم بالكبد حسب توصية الطبيب.
المحتوى 3
جدول رقم (2) غذاء الطفل اليومي بين السنة الثانية والرابعة من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري معقم 400غم
لبن 200غم
قيمر 20غم
او زبد 15غم
بيضة بيضة واحدة
او جبن 20غم
لحم ضان 150غم
صمون او خبز 140غم
كعك 40غم
رز 100غم
مخضرات 150غم
معجون طماطة 15غم
رقي او بطيخ 400غم
او فاكهة أخرى بضمنها الحمضيات 150غم
طماطه طرية في موسم الصيف 100غم
سكر 40غم
شاي 4غم
مربى 20غم
دهن نباتي 20غم
فاكهة مجففة تين تمر او زبيب 40غم
الملاحظات :
1- يمكن للمؤسسة طلب (عدس او ماش او شعرية) لغرض عمل الشوربة على ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق الرز.
2- للمؤسسة الحق في طلب مواد غذائية (كالنشا والكاستر وسكر اضافي) لعمل الحلويات من الاستحقاق اليومي للحليب.
3- تقدم الكبدة مرتين في الأسبوع بمقدار 50غم في اليوم على ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق نفس الكمية من استحقاق اللحم لذلك اليوم.
4- يجوز تعويض الرز او جزء منه بالمعكرونة او البرغل او الشعرية.
جدول رقم (3) الاستحقاق اليومي للخفراء من الموظفين والمستخدمين
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
خبز او صمون 600غم
جبن 40غم
او قشطة 40غم
او زبد 40غم
بيضة بيضتان
حليب 250غم
لحم ضان 150غم يجوز تعويضه او جزء منه بنفس
الكمية (من السمك او الدجاج او لحم البقر او الكبد او المعلاق)
سكر 70غم
شاي 7غم
رز 300غم يجوز تعويضه او جزء منه
بالمعكرونة او البرغل او الشعرية
معجون طماطة 15غم
دهن نباتي 30غم
خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300غم
فاكهة محلية 300غم
او رقي 1000
او بطيخ 600غم
تمر او دبس 50غم
حطب 1500غم يجوز استعمال النفط البيض او
الاسود في الطبخ او التدفئة بدل الحطب حسب الحاجة بالأسعار المقررة من الشركة.
المحتوى 4
جدول رقم (4) استحقاق الطفل السنوي من الكساء
التسلسل المادة عدد الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية 3 للأطفال الذكور من قماش الصوف
2 بدلة شتائية 2 للأطفال الاناث من قماش الصوف
بدلة صيفية للذكور سترة عدد 2
بنطلون عدد 3
قميص عدد 4
بدلة صيفية للاناث 6
بجامة شتائية او دشداشة 6
بجامة صيفية او دشداشة 6
بلوز صوف 3
فانيلة نصف ردن 4
فانيلة تعلاقة 6
لباس داخلي 6 للاناث والذكور
جواريب 6
مناديل 6
منشفة حمام 1
خأولي 4
معطف 1
صدرية 2 صيفا وشتاء 2/المجموع 4
نعال او ما يعوض عنه 3
حذاء جلدي 3
قماط 12 لحد السنة والنصف
قماش صيفى وشتوي 24 حضانة تستعمل للف الطفل لحد السنة والنصف
لباس نايلون 12 لحد الثلاث سنوات ذكورا واناثا
دبوس حفاضة 6
قنينة رضاعة 6
مشط 2
ليفة حمام 3
قنينة صبغ حذاء 2
دهن صبغ حذاء 2
فرشة حذاء 1
جدول رقم (5) المواد والتجيزات وكيفية استهلاكها
التسلسل المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديد 1 يحدد استهلاك المواد
2 بطانية صوف 3 عن طريق لجنة تشكل
3 دوشك اسفنج مغلف بالشمع 11 لهذا الغرض وشطبها من السجلات
4 وسادة قطن 2
5 شراشف 6
6 غطاء فراش 1
7 خزانة حديد 1
8 المواد الخزفية والزجاجية حسب الحاجة
9 حوض لغسيل الطفل حسب الحاجة
10 مراحيض متنقلة حسب الحاجة