عنوان التشريع: رقم 1403 تمديد الصلاحية المخولة الى السيد وزير الداخلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1403
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-22 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1977 ما يلي :
1- تمديد الصلاحية المخولة لوزير الداخلية، بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1421) في 27-12-1975، لمدة سنة واحدة، تنتهي في 31-12-1978.
2- يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.