عنوان التشريع: رقم 1394 اضافة عنوان الى ملاك مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1394
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-19 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1977 ما يلي :
1- إضافة درجة عمالية بعنوان (طباخ)، إلى ملاك مجلس قيادة الثورة – مكتب أمانة السر، كما مبين أدناه.
العنوان العدد الحد الأدنى والأعلى للأجر الشهري
طباخ 22 50-150 دينارا
2- يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.