عنوان التشريع: قرار قيام الوزارات باجراء تصحيح الوضع القانوني للعمال الذين استقالوا واعيد تعيينهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1391
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-19 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 42 من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1977 ما يلي :
1- يجرى تصحيح الوضع القانوني للعمال الذين استقالوا وأعيد تعيينهم بأجر أعلى، نتيجة اجتيازهم الاختبارات اللازمة خلال الفترة من 14/2/1974 لغاية 5/7/1977، (من غير المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (125) لسنة 1974)، باعتبار جميع الإجراءات والأوامر الصادرة بقبول الاستقالات، وإعادة التعيين صحيحة ونافذة.
2- يجرى تصحيح الوضع القانون للعمال والمستخدمين الذين استقالوا وأعيد تعيينهم بصفة (عمال ماهرين) بأجر أعلى، (نتيجة حصولهم على مؤهلات مهنية إضافية عن طريق الدورات التدريبية)، على الوجه المبين في الفقرة (1) من هذا القرار.
3- تقوم الوزارات والدوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي، بإعادة النظر في إجراءاتها، وتصحيح اوضاع العمال فيها في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
5- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.