نظام تعديل نظام وزارة الارشاد رقم 50 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الارشاد رقم 50 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الارشاد رقم 50 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-20 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة ( 17 ) المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 74 ) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 ) من المادة السادسة من نظام وزار ة الارشاد رقم 50 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
2 – مديرية المطبوعات – يتولى أعمالها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن اصدار الجريدة الرسمية وتوزيعها وكل ما يتعلق بشؤون المطابع والمطبوعات المحلية والخارجية عدا الصحف والمجلات وترتبط بها الشعب التالية : –
أ – شعبة الجريدة الرسمية – يشرف عليها موظف بدرجة رئيس ملاحظين ذو خبرة في شؤون الصحافة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين بحسب الحاجة .
ب – شعبة المكتبة – يشرف عليها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين بحسب الحاجة . وتقوم هذه الشعبة بتنظيم المكتبة وتسجيل الكتب الواردة اليها . وتقديم جداول شهرية بالمطبوعات الصادرة في العراق والبلدان العربية والاجنبية التي ترد الى المكتبة .
ج – شعبة شؤون المطابع – يديرها موظف بدرجة ملاحظ يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين بحسب الحاجة .

مادة 2
تحذف الجملة ( ونشر الثقافة والفنون الشعبية ) من آخر الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من النظام وتحل محلها الجملة التالية ( في أنحاء الجمهورية العراقية ) .

مادة 3
تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
5 – مديرية الاستعلامات – يتولى أعمالها مدير من حملة الشهادات العالية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين بحسب الحاجة وتكون مسؤولة عن توزيع النشرات والمطبوعات والأفلام والصور وغيرها من وسائل التعريف داخل العراق وخارجه وكذلك ابداء المساعدات والتسهيلات اللازمة للصحفيين والمراسلين الأجانب الذين يقصدون العرق .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الارشاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 1379 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان شهر 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزيرة البلديات
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلع الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
تشر في الوقائع العراقية عدد 338 في 30 – 4 – 1960