عنوان التشريع: بيان تصحيح في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى نص مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977، تضاف عبارة ( . . . وتنشر في الجريدة الرسمية اذا كان الحكم او القرار متضمناً الغاء او تعديل نص تشريعي ) في نهاية نص مادة ( 17 ) من النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2005 والمنشور في العدد المرقم 3997 الصادر بتاريخ 2 / 5 / 2005 .
رئيس محكمة التمييز الاتحادية