عنوان التشريع: تمديد حالة الطوارىء
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة ( 2 ) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وبناءاً على موافقة مجلس الرئاسة، ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ
قررنا –
اولاً : – تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة عدا اقليم كردستان لمدة ( 30 ) يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بمضمون البيان رقم ( 7 ) لسنة 2005 .
ثانياً : – على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا البيان .
ثالثاً : – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء