عنوان التشريع: اعتبار مواقع في محافظة بابل من المواقع الأثرية
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند ثانياً من مادة الثالثة والعشرين من قانون الآثار رقم ( 55 ) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية .
وزير الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 منارة سدة الهندية 20 22 كرود المهناوية السدة المسيب بابل
2 المدرسة الرشيدية العقار
رقم 80 محلة الشيوخ المسيب بابل