عنوان التشريع: اعتبار مواقع في محافظة بابل من المواقع الأثرية
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند ثانياً من مادة الثالثة والعشرين من قانون الآثار رقم ( 55 ) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية .
وزير الثقافة
ت	اسم الموقع	القطعة	المقاطعة	الناحية	القضاء	المحافظة
1	منارة سدة الهندية	20	22 كرود المهناوية	السدة	المسيب	بابل
2	المدرسة الرشيدية	العقار
رقم 80	محلة الشيوخ		المسيب	بابل