عنوان التشريع: النظام الداخلي للدائرة الامنية في وزارة العدل
التصنيف: نظام داخلي
محتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
الفصل الاول
مهام الدائرة
مادة 1
تتولى الدائرة الامنية المستحدثة بموجب البند ( ثانياً ) من الامر رقم ( 3 ) لسنة 2005 حماية المنشآت والابنية لوزارة العدل والدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات والمسؤولين فيها .
الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
مادة 2
تتألف الدائرة مما يأتي : –
اولاً : – قسم الادارة والافراد، يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون القسم من الشعب الآتية : –
أ – الافراد – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية او دبلوم في الادارة ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى الامور الذاتية للموظفين ومسك الملفات الشخصية لمنتسبي الدائرة .
ب – الحاسبة – يديرها موظف بعنوان مبرمج حاصل على شهادة جامعية اولية في علوم الحاسبات ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى برمجة وارشفة كل ما يتعلق بأعمال الدائرة .
جـ – المحاسبة – يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية اولية او دبلوم ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى الاعمال الحسابية كافة .
د – المخزن – يديرها موظف بعنوان امين مخزن حاصل على شهادة الدبلوم في المخازن ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، تتولى تنظيم مخزن الدائرة والسجلات الخاصة بموجوداته .
هـ – المراسلات والطابعة – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي او كاتب طابعة اول حاصل على شهادة الدبلوم بالادارة ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى اعمال الطبع وتسجيل المراسلات الصادرة والواردة الى الدائرة .
ثالثاً – قسم حماية المنشآت – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون من الشعبتين الآتيتين : –
أ – المشجب والمستودع – يديرها موظف بعنوان امين مخزن حاصل على شهادة جامعية اولية او الدبلوم ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه وتتولى مهمة حفظ السلاح وادامته .
ب – شؤون المحافظات – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية او الدبلوم ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى متابعة شؤون المنتسبين في الدوائر خارج محافظة بغداد .
ثالثاً : – قسم حماية الشخصيات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ولديه خدمة لا تقل عن ( 8) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتولى تأمين الحماية الشخصية لمسؤولي مركز الوزارة .
مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل
وزير العدل