النظام الداخلي لدائرة الوقائع العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لدائرة الوقائع العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدائرة الوقائع العراقية
التصنيف: نظام داخلي

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

الفصل الاول
مهام الدائرة

مادة 1
تتولى دائرة الوقائع العراقية المستحدثة بموجب البند ( اولاً ) من الامر رقم ( 3 ) لسنة 2005 ما يأتي : –
اولاً : – نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ومتابعتها .
ثانياً : – ترجمة التشريعات من قوانين وانظمة وتعليمات ونشرها في الجريدة الرسمية .
ثالثاً : – ترجمة المراسلات المتعلقة بأعمال الوزارة .
رابعاً : – توزيع وبيع الجريدة الرسمية .

الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي

مادة 2
تتألف الدائرة مما يأتي : –
اولاً – قسم النشر ومتابعة التشريعات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون القسم من الشعب الآتية : –
أ – الحاسوب والانترنيت – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية في علوم الحاسبات ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى عمل الاقراص المدمجة الخاصة بكل عدد من الجريدة الرسمية واعداد موقع لها على شبكة الانترنيت .
ب – فهرسة التشريعات ونشرها – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى مهمة تبادل المعلومات بين العراق والدول الاجنبية في مجال الاعلام القانوني والتشريعي ومتابعة انجاز اعداد الجريدة الرسمية .
جـ – الاعداد والتدقيق القانوني – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى التدقيق القانوني واللغوي للنصوص التشريعية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للنشر .
ثانياً : – قسم المطبوعات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون القسم من الشعبتين الآتيتين : –

أ – المخازن – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي او امين مخزن حاصل على شهادة جامعية اولية في المخازن او دبلوم / قسم المخازن ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى الاعمال المخزنية المتعلقة بالدائرة.
ب – البريد – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة دبلوم ادارة ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى تنظيم بريد المشتركين وتلبية الطلبات الواردة للدائرة من الجهات داخل العراق وخارجه .
ثالثاً : – قسم الادارة والافراد – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون من الشعب الآتية : –
أ – الادارة – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية في الادارة والدبلوم في الادارة العدلية، وتتولى الامور الذاتية للموظفين وكذلك ارشفة وحفظ الملفات الشخصية الفرعية لموظفي الدائرة .
ب – المشتركين – يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة او ادارة الاعمال ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، ويعاونه عدد من الموظفين المحاسبين وتتولى استيفاء الاشتراكات ومتابعتها ومسك السجلات المتعلقة بذلك .
جـ – المراسلات – يديرها موظف بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة دبلوم ادارة او بكالوريوس ادارة الاعمال ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه وتتولى تسجيل المعاملات الواردة الى الدائرة والصادرة عنها .
رابعاً : – قسم الترجمة – يديره موظف بعنوان رئيس مترجمين في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الترجمة ولديه خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات في مجال اختصاصه، ويتكون من الشعبتين الآتيتين : –
أ – ترجمة التشريعات – يديرها موظف بعنوان مترجم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الترجمة ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، تتولى ترجمة التشريعات من اللغة العربية الى اللغة الاجنبية وبالعكس.
ب – الترجمة الخارجية – يديرها موظف بعنوان مترجم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الترجمة، ولديه خدمة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في مجال اختصاصه، وتتولى ترجمة المراسلات والترجمة الفورية للوفود الاجنبية .

مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل
وزير العدل