عنوان التشريع: يعاد تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القرار رقم ( 84 ) الصادر في 5 – 9 – 1995 قررنا ما يأتي : –
اولاً : – يعاد تشكيل ( لجنة الشؤون الاقتصادية ) المنصوص عليها في القرار اعلاه برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتجارة والزراعة والنفط والصناعة والمعادن والتخطيط والتعاون الانمائي ومحافظ البنك المركزي، وترتبط بمجلس الوزراء .
ثانياً : – تمارس اللجنة المذكورة في ( اولاً ) الصلاحيات المنصوص عليها في القرار رقم ( 84 ) اعلاه .
ثالثاً : – لرئيس الوزراء اضافة من يراه لعضوية اللجنة .
رابعاً : – للجنة الاستعانة بخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية .
خامساً : – للجنة سكرتارية تتكون من سكرتير بدرجة مدير عام يرتبط برئيسها، ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكون منتسبو السكرتارية على ملاك امانة مجلس الوزراء .
سادساً : – تكون التخصيصات المالية للجنة من ضمن موازنة امانة مجلس الوزراء، ويكون رئيس اللجنة آمراً للصرف فيها .
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء