عنوان التشريع: تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة ( الحادية والاربعين ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ومصادقة الجمعية الوطنية تقرر ما يأتي : –
اولاً : – يعين السادة المدرجة اسماؤهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء : –
1 – الدكتور روز نوري شاوي .
2- الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي .
3 – السيد عبد مطلك حمود الجبوري .
ثانياً : – يعين السادة المدرجة اسماؤهم بالمناصب الوزارية المؤشرة ازاء اسم كلاً منهم : –
1 – الدكتور سعدون جوير فرحان الدليمي – وزيراً للدفاع .
2 – السيد باقر صولاغ جبر الزبيدي – وزيراً للداخلية .
3 – السيد هوشيار محمود زيباري – وزيراً للخارجية .
4 – الدكتور علي عبد الامير علاوي – وزيراً للمالية .
5 – الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم – وزيراً للنفط .
6 – الدكتور محسن شلاش – وزيراً للكهرباء .
7 – السيد جاسم محمد جعفر – وزيراً للاعمار والاسكان .
8 – الدكتور عبد الفلاح حسن حمادي – وزيراً للتربية .
9 – الدكتور سامي عبد المهدي المظفر – وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
10 – الدكتور عبد المطلب علي محمد صالح الربيعي – وزيراً للصحة .
11 – الدكتور برهم صالح – وزيراً للتخطيط والتعاون الانمائي .
12 – السيدة جوان فؤاد معصوم – وزيراً للاتصالات .
13 – السيد عبد الباسط كريم مولود – وزيراً للتجارة .
14 – السيد اسامة عبد العزيز النجفي – وزيراً للصناعة والمعادن .
15 – الدكتور علي حسين البهادلي – وزيراً للزراعة .
16 – القاضي عبد الحسين شندل عيسى – وزيراً للعدل .
17 – الدكتور ادريس هادي – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية .
18 – الدكتور عبد اللطيف رشي – وزيراً للموارد المائية .
19 – السيد سلام عودة فالح الراوي – وزيراً للنقل .
20 – السيد نوري فرحان الراوي – وزيراً للثقافة .
21 – الدكتورة باسمة يوسف بطرس – وزيراً للعلوم والتكنولوجيا .
22 – السيدة سهيلة عبد جعفر – وزيراً للمهجرين والمهاجرين .
23 – السيدة طالب عزيز زيني – وزيراً للشباب والرياضة .
24 – السيدة نرمين عثمان – وزيراً للبيئة .
25 – السيدة نسرين برواري – وزيراً للبلديات والاشغال العامة .
26 – السيد عبد الكريم العنزي – وزيراً للدولة لشؤون الامن لاوطني .
27 – السيد سعد نايف مشحن الحردان – وزيراً للدولة لشؤون المحافظات .
28 – السيد علاء حبيب كاظم – وزيراً للدولة لشؤون المجتمع المدني .
29 – الدكتورة ازهار عبد الكريم الشيخلي – وزيراً للدولة لشؤون المرأة .
30 – السيد هاشم عبد الحسن الهاشمي – وزيراً للدولة لشؤون السياحة والآثار .
31 – الدكتور صفاء الدين محمد الصافي – وزيراً للدولة لشؤون الجمعية الوطنية .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء