احداث بلدية في ناحية العبارة

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية العبارة مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية العبارة
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية العبارة التابعة لمحافظة ديالى تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لإحكام مادة السادسة من قانون ادارة البلديات المرقم ( 165 ) لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة تقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث .
وزيرة البلديات والاشغال العامة

الحدود : –
1 – الجنوب / يبدأ من النقطة ( أ ) ويسير بمحاذاة نهر خريسان وينتهي بالنقطة ( ب ) .
2 – الشرق / يبدأ من النقطة ( ب ) ويتجه شمالاً بمحاذاة القطع ( 2 . 2 / 2 ) وينتهي بالنقطة ( ج ) .
3 – الشمال / يبدأ من النقطة ( ج ) ويتجه غرباً مخترقاً القطعة ( 54 ) ويستمر بمحاذاة القطعة ( 50 ) والقطعة ( 39 ) وينتهي بالنقطة ( د ) .
4 – الغرب / يبدأ بالنقطة ( د ) ويتجه جنوباً بمحاذاة القطعة ( 189 ) الى النقطة ( هـ ) ثم يسير شمال الى النقطة ( و ) ويتجه الى النقطة ( ز ) ثم يتجه الى النقطة ( ر ) بمحاذاة القطعة ( 238 ) ويتجه جنوباً ماراً بالقطع ( 268 و243 ) وبمخفر شركة العبارة وينتهي بالنقطة ( 2 ) .

17 آذار 2005 م